نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2252، ص 1025
- نُشر
- 1 آب 1970
- المواد
- 62
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)
حياة القانون
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين ساري
رقم 0 لسنة 1970 · 62 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025، نُشر في 1 آب 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 142 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 12
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 142 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 68 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 120 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 49 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 58 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين رقم 62 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 26 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 60 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 52 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 81 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 88 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 4 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 62
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ 0 النقابة - نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية …
المادة 3
المادة 3- تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- تأمين الخدمات في اي من حالات التوقف عن العمل 0
المادة 4
المادة 4- يقوم المجلس بأدارة الخزانة والاشراف عليها واتخاذ الأجراءات اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 5
أ?-يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختيارياً للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة ، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة 0 ب?-يستفيد من خدمات الصندوق المحامي واسرته وهم الزوجة والأولاد ممن …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسبا ان يكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كليا او جزئيا الى شركة تأمين او مؤسسة ضمان صحي او اجتماعي اذا كان ذلك انفع للمستفيدين وان يوسع مدى شمول هذا الضمان الى …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- 1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة0 3- ان يكون …
المادة 13
المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام يجوز للمجلس احالة المحامي على التقاعد ، بناء على طلبه ، في اي من الحالات التالية :- 1- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره0 2- اذا بلغت مدة …
المادة 14
تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:- 1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. 2- المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الاجبارية في القوات المسلحة بعد ان يكون قد مارس المحاماة. 3- مدة …
المادة 15
المادة 15- يجب احالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات0
المادة 16
المادة 16- يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام التالية:- 1- نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن قبول أي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الأحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته او اصوله …
المادة 17
المادة 17- للمحامي المتقاعد ان يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تأديبيا …
المادة 18
المادة 18- للمحامي المتقاعد إذا لم يكن قد أكمل الستين من عمره ان يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين اذا آنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:- 1- وقف صرف الراتب …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
1-أ- يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد اذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا ان يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني …
المادة 24
المادة 24- يراعي في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- 1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل. 2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة. 3- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة.
المادة 25
يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة (15) الحقوق التالية: 1- ثلاثون دينارا عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام. 2- إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:- 1- اذا ترك ارملة واحدة فقط اخذت الراتب التقاعدي بكامله واذا ترك أكثر من ارملة واحدة دون ان يكون معهن احد اخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن …
المادة 29
1- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها او توظيفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة ، اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا. 2- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد- ابنا او بنتا الى ان يكمل الثامنة عشر من عمره …
المادة 30
1- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما يصبح ملكا للخزانة. 2- والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها الى بقية المستحقين والنصف الاخر يصبح ملكا للخزانة.
المادة 31
المادة 32
المادة 32- على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين من وقت لأخر بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية - كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبيا ويحكم عليه بأحدى …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الأجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتحذير وقيمة الدم ونفقات الإقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات عن ثلاثمائة دينار. ب- تتحمل …
المادة 39
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة (38) والتي لا يمكن إجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيأة الطبية المعتمدة من المجلس على …
المادة 40
المادة 40- تؤمن الخزانة للمحامين واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه او تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات. 2-يصدر …
المادة 41
المادة 41- اذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي او لاسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام ، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.
المادة 42
المادة 42- اذا انقطع احد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن اكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز …
المادة 43
المادة 43- يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما اقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول. 2- ان لا تكون …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم او انذار فضلا …
المادة 46
المادة 46- تتألف خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي من المصادر التالية:- 1- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول0 2- الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في المواد التالية. 3- تخصيصات الحكومة (وهي …
المادة 47
لمجلس النقابة ان يعمل على تنمية اموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله ان يشتري العقارات وينشيء الأبنية ويؤجرها وان يمتلك الأسهم وبيعها وان يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من اموال النقابة.
المادة 48
يدفع المحامي رسما اضافيا لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي بالشكل التالي:- 1- مبلغ اربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لاول مرة. 2- مبلغ خمسين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة0 3- عند اعادة …
المادة 49
1- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :- - (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0 - (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - (120) …
المادة 50
1- يترتب على كل محامٍ عيّن وكيلاً عاماً أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل أو مستشار لها ، أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً اضافياً على النحو التالي :- أ?-(60) ستون ديناراً عن الشركة …
المادة 51
تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100، و250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- لا يسري هذه النظام على المحامين الذين سبق واحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.
المادة 55
المادة 56
اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصا او ارتباكا في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الخزانة ان يقدم الى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم …
المادة 60
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام:- أ- المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات النقابة . ب- المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من عمره أو أكثر عند التسجيل لأول مرة في سجل المحامين الاساتذة.
المادة 61
المادة 62
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.