التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5542
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
77
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية ساري

رقم 95 لسنة 2009 · 77 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5542، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2023
2023بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 71 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 71 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 93 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 78 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 41 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 27 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 77

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية . المجلس:مجلس الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة . الكلية:أي كلية او عمادة في الجامعة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة او مدرسة تابعة لها .

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة إلى :- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات . ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائـف محددة في …

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجـور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة . ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب …

المادة 6

فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة الى الفئات التالية : - الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة الى المؤهلات …

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس . ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على …

المادة 8

التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون :- أ- اردني الجنسية . ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية . ج- حائــزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة . د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية …

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، او في حال وجود اتفاقيات او مذكرات تفاهم معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية ، على ان تتوافر فيه …

المادة 10

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او احد نوابه او احد مساعديه الذي يختاره الرئيس لهذه الغاية ، وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس على ان يكون اثنان منهم من موظفي الفئة الاولى الاداريين . 2- …

المادة 11

أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة . ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد او المدير المختص المستند الى تنسيب …

المادة 12

أ- يكون لكل وحدة او مركز او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس . ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص . ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري لمدة لا تزيد على …

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته قبل شهرين على الاقل من نهاية …

المادة 14

عند تعيين الموظف يجــوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ-1- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه ، وزيادة سنوية …

المادة 15

اذا حصل الموظف بموافقة الجامعة على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررين لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة .

المادة 16

على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا النظام ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب اجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم .

المادة 17

الرواتب والعلاوات يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنويةبالدينار من …

المادة 18

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها . ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال .

المادة 19

أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة ومدير المركز ومساعد الرئيس . 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعد مدير المركز. 45 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة …

المادة 20

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة والدائرة والمركز 45 دينارا 2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 3- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 4- الموظف من الدرجة الخامسة او …

المادة 21

أ-1-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:- الدرجة الأولى 385 ديناراً الدرجة الثانية 310دنانير الدرجة الثالثة 275 ديناراً الدرجة الرابعة 255 ديناراً الدرجة الخامسة 230 ديناراً الدرجة السادسة 220 ديناراً الدرجة …

المادة 22

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة الجامعة الالمانية الاردنية على النحو التـالي :- 1- الدرجة الاولى 105 دنانير 2- الدرجة الثانية 85 ديناراً 3- الدرجة الثالثة 70 ديناراً 4- الدرجة الرابعة 60 ديناراً 5- الدرجة الخامسة 40 ديناراً 6- الدرجة …

المادة 23

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع . ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد …

المادة 24

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق ، وأحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) ديناراً ، وثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) …

المادة 25

أ- للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس …

المادة 26

للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة .

المادة 27

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي :- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة …

المادة 28

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت الشروط التالية :- أ- درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف . ب- اذا كان قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقــل . ج- اذا …

المادة 29

يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 30

يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على ان لا تؤدي هذه الزيادة الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها …

المادة 31

النقل والانتداب والوكالة والاعارة أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او المركز او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة …

المادة 32

الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه …

المادة 33

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة التي انتدب اليها …

المادة 34

الوكالة اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة .

المادة 35

الاعارة أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث …

المادة 36

للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليه احكام المادة (11) من هذا النظام .

المادة 37

الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية :- 1- (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية . 2- (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى . ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ …

المادة 38

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .

المادة 39

تمنح الاجازات على النحو التالي :- أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر . ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر .

المادة 40

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير المركز او مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد …

المادة 41

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة ايام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل . ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على …

المادة 42

للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة .

المادة 43

تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحـة العمــل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازاتــه .

المادة 44

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته .

المادة 45

تحدد الاجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 46

واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعليه :- أ-القيــام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل …

المادة 47

يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية :- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه . ب- افشاء أي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة …

المادة 48

تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس . ب- يقيم الاداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية ( …

المادة 49

تعد التقارير السنوية للموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

المادة 50

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :- 1- تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط . 2- انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف . 3- انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران …

المادة 51

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

المادة 52

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، …

المادة 53

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية :- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على …

المادة 54

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه . ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين …

المادة 55

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي .

المادة 56

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية .

المادة 57

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة …

المادة 58

للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي والاستعانة بالخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة .

المادة 59

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المادة 60

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسـة عشـر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل …

المادة 61

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه .

المادة 62

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، …

المادة 63

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن …

المادة 64

يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعني خطياً .

المادة 65

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الاوراق المتعلقة بجميع الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 66

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة . ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما …

المادة 67

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول …

المادة 68

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسـه المباشــر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له . ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص …

المادة 69

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام .

المادة 70

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي . 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او …

المادة 71

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل .

المادة 72

احكام عامة يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة .

المادة 73

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 74

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف .

المادة 75

لا يحق لاي من الموظفين في الجامعة تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء الموظفين قبل نفاذ احكام هذا النظام ، من غير العلاوات والبدلات المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 76

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها .

المادة 77

يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام أخر او أي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب …

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية