التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2710
نُشر
1 أيار 2007
المواد
63
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ساري

رقم 41 لسنة 2007 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2710، نُشر في 1 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2025
2025بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 39 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية1997
الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 79 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس:مجلس عمداء الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة. الكلية:الكلية في مركز الجامعة او الكلية الجامعية او …

المادة 3

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء ممن يحملون رتبة الاستاذية من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته إجازة دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من كلية الى كلية اخرى وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس …

المادة 6

- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :- أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية …

المادة 7

مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في …

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي : - أ-أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه . ب.-أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (PH.D) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه ، او أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية …

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : - أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام. ب- ان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في …

المادة 11

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : - أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام . ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما …

المادة 12

يسري على من يعين في كلية الفنون الاسلامية التقليدية نظــام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية النافذ المفعول .

المادة 13

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط ، لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حداً أعلى .

المادة 14

يجوز أن تعتمد في تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي يشغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة ، كما تعتمد تلك الرتبة في تحديد اقدميته وحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 15

أ‌- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته على النحو التالي:- 1- ثماني سنوات لرتبة مدرس او مدرس مساعد من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . 2- عشر سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك من تاريخ تعيينه في هذه …

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا . 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي . 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه …

المادة 17

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة .

المادة 18

توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من المجلس من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه العلمي المنشور او المقبول للنشر مدة ثلاث سنوات ما لم يكن يشغل مركزا اداريا من رتبة عميد فما فوق .

المادة 19

النقل والترقية aينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد حصوله على …

المادة 20

أ- يرقـــى عضـــو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :- 1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة …

المادة 21

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على ما يلي:- 1 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة …

المادة 22

يجوز لعضو هيئة التدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين مع انتقال الحقوق المكتسبة كاملة الى الجامعة المنتقل اليها .

المادة 23

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف (Professor Emeritus) اذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة الاستاذية ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، …

المادة 24

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي ، بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها، …

المادة 25

أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- 1-التدريس والتقييم . 2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية . 3-خدمة المجتمع وتنميته . 4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية …

المادة 26

أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية ، بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها . ب- يلتزم رئيس القسم ، بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم …

المادة 27

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1-التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي . 2-اجراء الامتحانات والندوات . 3-الاشراف على الرسائل الجامعية . 4-البحث العلمي والتطبيقي . 5-الارشاد …

المادة 28

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة .

المادة 29

لا يجـــوز لعضـــو الهيئــــة التدريسيـــة التدريس خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيــب من عميد الكلية ، المستند الى توصية من رئيس القسم ، ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال …

المادة 30

الاجازة والاعارة والايفاد أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الكليات. 2- ستة أسابيع لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الأقسام السريرية …

المادة 31

للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لاداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .

المادة 32

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس .

المادة 33

أ . يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا …

المادة 34

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد على ان لا يزيد مجموعها على اربع سنوات متصلة ، شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة خمس سنوات على الاقل ، ولا …

المادة 35

الاساتذة الزائرون والمحاضرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان :- 1-حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام . 2-ويحمل …

المادة 36

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد .

المادة 37

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، ويجوز ان تحسب خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لاغراض الترقية .

المادة 38

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين بالتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس . ب-للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات …

المادة 39

الايفاد والانتداب والاعارة أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية …

المادة 40

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعـــة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة .

المادة 41

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة او جهة حكومية او منظمات دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته …

المادة 42

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة . 2-اتمام السبعين من العمر وفي هذه …

المادة 43

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً الى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني . ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع …

المادة 44

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة الا بموافقة المجلس .

المادة 45

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته .

المادة 46

الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية :- أ-العمل …

المادة 47

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار …

المادة 48

مع مراعاة احكام المادة (46) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : أ . لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه . ب. لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار . ج. يجوز لمن …

المادة 49

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديمياً على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاعها . ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع …

المادة 50

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه ، …

المادة 51

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية ، اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية .

المادة 52

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع …

المادة 53

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه على مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد خطياً على …

المادة 54

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوة اليه . ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس .

المادة 55

لكــــل من المجلسيــن ، دعــوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي منهما تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس ، بما في ذلك اجراء الكشف الحسي …

المادة 56

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة .

المادة 57

أ . يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي . …

المادة 58

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 59

أ- اذا ارتأى الرئيس ، او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 60

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس .

المادة 61

احكام عامة يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 62

لا يعمـل بأي نــص ورد في أي نظـام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .

المادة 63

يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (79) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية