التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
نُشر
30 تشرين الأول 2025
المواد
56
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان ساري

رقم 81 لسنة 2025 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606، نُشر في 30 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2026.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. اللجنة : لجنة التخطيط المركزية المشكلة بموجب أحكام هذا …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية وأي إعمار يقع داخل حدود الأمانة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي. ب-لا يجوز إعمار أي أرض أو البناء عليها أو استعمالها أو إجراء أي تعديل على أحكامها الا بعد الحصول على الموافقات اللازمة …

المادة 4

أ- يتولى الأمين إصدار القرارات اللازمة للسير بإجراءات إعداد الخطط الرسمية وكل ما يرتبط بها من معاملات وخدمات والأسس والمعايير الخاصة بذلك وتعديلها، والقيام بأي مهام أخرى يفوضه بها المجلس. ب-يشكل الأمين لجنة استشارية خاصة بالتخطيط المستقبلي …

المادة 5

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يمارس مدير المدينة المهام التالية: - أ- متابعة قيام كافة المديريات المعنية بوضع الاستراتيجيات والمشاريع اللازمة لتنفيذ الخطط الرسمية وما ينشأ عن هذه الخطط من خدمات تقدمها الأمانة، وفقا للمعايير والإجراءات …

المادة 6

أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة التخطيط المركزية (برئاسة الأمين وعضوية كل من: - 1- نائب أمين عمان. 2- عضوين من مجلس الأمانة يتم تسميتهما من قبل المجلس بتوصية من الأمين على أن تكون لديهما الخبرة اللازمة في مجالات التخطيط والتنظيم وغيرها من المجالات …

المادة 7

أ- تمارس مديرية التخطيط ودوائرها وأقسامها بصفتها المرجع المختص المهام التالية: - 1- إعداد الخطط الرسمية ورفع التوصيات والمقترحات حولها ونشر القرارات المتعلقة بها. 2- إجراء التشاور المنظم والمشاركة المجتمعية وجلسات الاستماع بحضور عضو المجلس …

المادة 8

أ-تتضمن الخطط الرسمية الصادرة عن الأمانة المستويات التالية: - المستوى الأول : خطة المدينة والتي تغطي كامل الأراضي الواقعة داخل حدود الأمانة. المستوى الثاني : خطة المنطقة والتي تغطي كامل الأراضي الواقعة ضمن منطقة واحدة أو أكثر داخل حدود …

المادة 9

أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة المدينة على أن يتضمن خطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ب- تقوم مديرية التخطيط بإجراء الدراسة الفنية التي يتم من خلالها جمع وتحليل كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطة بالتنسيق مع …

المادة 10

أ-تعرض خطة المدينة على اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، وإجراء التشاور بشأنها مع الجهات المعنية، وعقد جلسة استماع واحدة أو أكثر مع ذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها. ب-على اللجنة في حال موافقتها …

المادة 11

أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة لمنطقة واحدة أو أكثر متضمنا تحديد فريق العمل المختص وخطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ب- يقوم فريق العمل المختص بإجراء الدراسة الفنية التي يتم من خلالها جمع وتحليل كافة المعلومات والبيانات …

المادة 12

أ-تصدر اللجنة قرارا بالتحضير لوضع خطة الحي لتخطيط أراض محددة جديدة أو إعادة تخطيط لأراض قائمة تستدعي الحاجة لتطويرها أو معالجة أي قضايا تخطيطية فيها أو لغاية وضعها قيد الدراسة مع مراعاة توافر أي من المعايير التالية: - 1- أن تتضمن هذه …

المادة 13

أ-تصدر اللجنة قرارا بالبدء بإعداد خطة حي واحد أو أكثر ويكون قرارها نهائيا، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الرسمي للأمانة. ب-يجب أن يتضمن قرار اللجنة الصادر وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة تشكيل …

المادة 14

أ-يقوم فريق العمل المشكل، وبعد الانتهاء من الدراسة المرجعية بإعداد خطة الحي على أن تتضمن الأجزاء والمرفقات التالية: - 1-الجزء الأول: وثيقة السياسات الحضرية والتي تحتوي ملخص الدراسة المرجعية، والرؤية والأهداف الخاصة بخطة الحي وشرحا مفصلا …

المادة 15

أ-تعرض خطة الحي ودراستها المرجعية على اللجنة لمراجعتها ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، ولها الحق بإجراء التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها. ب- يتم الإعلان عن إصدار خطة الحي في الجريدة …

المادة 16

أ-على مديرية التخطيط، وبالتنسيق مع المديريات والجهات ذوات العلاقة إعداد مخططات أولية تبين المساحات الجغرافية خارج التنظيم وبما يتواءم مع السياسات والخطط والأهداف الوطنية على أن تتضمن ما يلي: - 1-حدود المساحة الجغرافية وترابطها مع خطط …

المادة 17

أ-تشمل أحكام التنظيم الصادرة عن الأمانة ما يلي: - 1-استعمالات الأراضي وفئاتها التنظيمية المختلفة. 2-الأبنية والأنشطة الاقتصادية المسموح بإقامتها وممارستها وفق فئات التنظيم. 3-مساحة الأرض والنسبة المئوية للبناء. 4-الأبنية من حيث ارتفاعها …

المادة 18

أ-تحدد كافة أحكام التنظيم: - 1-لكل حي وفقا للمخططات التنظيمية الصادرة له. 2-للأراضي خارج التنظيم وفقا للمخططات الموضوعة. ب-تعتبر أحكام التنظيم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أحكاما أساسية ومرجعية والتي يتم من خلالها تنظيم الحي …

المادة 19

أ-تعمل الأمانة على تطبيق منهجيات العمل المناخي والتكيف المبني على الأنظمة البيئية والبنية التحتية الخضراء خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وللجنة الحق بإصدار أي أحكام خاصة بها. ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط اعتماد أي شهادة …

المادة 20

أ-تحدد استعمالات الأراضي ضمن كافة المناطق والفئات التنظيمية وفق الجدول التالي: - المنطقة التنظيمية الفئات التنظيمية منطقة السكن 1- سكن (أ). 2-سكن (ب). 3-سكن (ج). 4-سكن (د). 5-سكن شعبي. 6-سكن أخضر. 7-سكن خاص. 8-سكن زراعي. 9-سكن ريفي. منطقة …

المادة 21

أ-يطبق على الأراضي والأبنية المنظمة داخل مناطق التنظيم أو خارجه قبل سريان أحكام هذا النظام ما يلي:- 1- الأحكام التنظيمية العامة الصادرة ضمن الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام. 2- الأحكام التنظيمية الخاصة الصادرة ضمن المخططات التنظيمية وفقا …

المادة 22

-أ-تفرض عوائد التنظيم العامة ضمن أي مساحة جغرافية تم تخطيطها وتنظيمها بموجب أحكام التشريعات المعمول بها أو أي مساحة سيتم تنظيمها بعد صدور هذا النظام من أجل تغطية النفقات والمصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في إعداد الخطط الرسمية وتنفيذها …

المادة 23

أ-يحق للأمانة فرض عوائد التحسين على الأراضي الواقعة بجانب موقع اختير لتقوم الأمانة والشركات المملوكة لها أو أي جهة عامة أو رسمية أو غير رسمية أو هيئة أو جمعية أو نقابة بإعماره وتحسينه. ب-يتم احتساب قيمة عوائد التحسين بالدينار لكل متر مربع …

المادة 24

أ-تشكل لجنة فنية بقرار من اللجنة لتحديد قيمة عوائد التنظيم وعوائد التحسين وفقا لواقع الحال، على أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثلون عن كافة المديريات المعنية إضافة الى مقدر عقاري معتمد، كما يحق للأمين تسمية أعضاء يمثلون الجهات العامة …

المادة 25

أ-تستوفى عوائد التنظيم وعوائد التحسين من جميع مالكي الأراضي ضمن حدود المساحة الجغرافية المحددة في القرار الصادر بفرضها. ب-تعني عبارة (مالك الأرض) لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد …

المادة 26

أ- يتم تبليغ أصحاب الأراضي المتأثرين بعوائد التنظيم أو عوائد التحسين بوجوب دفع قيمها المستحقة بواسطة إعلان في صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة، أو وفقا لطرق التبليغ المنصوص عليها في هذا النظام. ب-تسدد عوائد التنظيم وعوائد …

المادة 27

أ-تتم إجراءات الاستملاك التي تقوم بها الأمانة وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية والقانون. ب-يجوز للأمانة القيام بما يلي: - 1-استملاك الأراضي غير الصالحة كليا أو جزئيا للبناء وفقا لأحكام التنظيم بقصد ضمها وتوحيدها إلى غيرها من الأراضي …

المادة 28

أ-يجوز للأمانة أو لأي من مالكي الأراضي الطلب من مديرية التخطيط البدء بإجراءات التقسيم التشاركي وفق أحكام هذا النظام. ب-تقوم مديرية التخطيط بإعداد تقرير فني تفصيلي يبين ما يلي: - 1-قائمة بأسماء المالكين الذين تقدموا بالطلب وحصصهم. 2-الأسباب …

المادة 29

أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة التقسيم التشاركي الفنية) برئاسة موظف من الفئة العليا أو الفئة الأولى في الأمانة وعضوية كل من:- 1-ممثلين عن مديرية التخطيط والمديريات المعنية في الأمانة. 2-ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة. 3- مندوب من …

المادة 30

أ-في حال صدور قرار اللجنة بالموافقة الأولية على الدراسة، تقوم مديرية التخطيط بالإعلان عن عقد جلسة استماع عامة لعرضها على مالكي الأراضي ضمن منطقة التقسيم التشاركي، وينشر الإعلان قبل موعد الجلسة بأربعة عشر (14) يوم عمل على الأقل في صحيفة …

المادة 31

أ-لا يجوز إفراز أو تجزئة أو توحيد أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض أو شوارع أو ساحات داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمية أو ما زالت ضمن المساحات خارج التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة …

المادة 32

أ-تحدد القيود التنظيمية المقررة لفئات التنظيم الحدود الدنيا لمساحات وواجهات قطع الأراضي المؤقتة المقترحة على الطرق ويجوز لمديرية التخطيط الموافقة على تخفيض تلك القيود بنسبة (10%) حدا أعلى في أي حالة من الحالات التالية: - 1-إذا كان مشروع …

المادة 33

أ-على مالكي المشروع أو من يفوضونهم تعيين مساح مرخص للقيام بإجراء مسح لقطع الأراضي المطلوب إفرازها ووضع المخططات اللازمة، ويكون المساح مسؤولا عن صحة ما ورد في تلك الوثائق، على أن يراجع دائرة الأراضي والمساحة لمعالجة الموقع أو تثبيت حدود …

المادة 34

مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ-لا يجوز الإفراز أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة أبنية داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمية أو ما زالت ضمن المساحات خارج التنظيم إلا …

المادة 35

مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ- يحق لمديرية التخطيط إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء تنفيذ خطة الحي ومخططاتها، إصدار القرار بتخفيف أي قيد في أحكام التنظيم …

المادة 36

مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ- يحق لمالك الأرض أو مَن يفوضه تقديم الطلب إلى الأمانة من أجل تغيير صفة الاستعمال لقطعة أو أكثر أو تعديل أحكام التنظيم الخاصة بها أو للغايتين معا، على أن يتضمن شرحا مفصلا …

المادة 37

أ-في حال كان طلب تعديل الأحكام التنظيمية يتعلق بمعاملة تنظيمية فردية متعلقة بالتخطيط أو التنظيم أو الإفراز أو البناء، ولا يؤثر الطلب بشكل رئيسي على القطع المجاورة، فيحق لمديرية التخطيط إصدار القرار اللازم لتعديل الأحكام التنظيمية على أن …

المادة 38

مع مراعاة أحكام هذا النظام: - أ- يتوجب على أي شخص أو جهة ترغب بإقامة أي مشروع داخل المساحات التي تقع خارج التنظيم تقديم طلب الى الأمانة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن ترفق بالطلب الوثائق والمخططات الأولية الخاصة بمشروعه. ب-تقوم …

المادة 39

أ- يحق لمدير المدينة، وبموافقة الأمين، إصدار القرار بتشكيل فريق عمل متخصص أو أكثر يضم في عضويته ممثلين عن مديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية ومديرية المرور وأي مديرية أخرى، ويكون فريق العمل مسؤولا عن ما يلي: - 1-مشاريع الإعمار ذوات …

المادة 40

أ-تعتبر مشاريع الإعمار في كافة المساحات التي صدرت لها خطة حي أو الصادرة لها مخططات سارية أو المساحات خارج التنظيم ذات طبيعة خاصة في أي من الحالات التالية: - 1- مشاريع الإعمار التي تحتاج الى مساحة أرض لا تقل عن (10) دونمات أو المشاريع ذات …

المادة 41

أ-مع مراعاة التشريعات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكام القانون وهذا النظام، يحق للأمانة تنفيذ مشاريع تطوير شمولية داخل أو خارج المناطق التي تم تخطيطها وتنظيمها من تلقاء نفسها أو من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع المالك أو …

المادة 42

يتم اتباع الإجراءات التالية في حال كانت الدراسة لمشروع التطوير الشمولي مقدمة من المالك أو أي جهة مطورة: - أ- يتوجب على فريق العمل المتخصص وخلال مدة يتم تحديدها القيام بما يلي: - 1- تدقيق الدراسة وعقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو أي جهة …

المادة 43

أ-لا يجوز البناء في الأراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار أو الانزلاق أو المهددة بالكوارث الطبيعية والتي تحدد على المخططات التنظيمية ضمن أي من المساحات التي صدرت لها خطة حي أو المساحات خارج التنظيم. ب- للجنة أن ترفض إنشاء أي أبنية في …

المادة 44

أ-مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها، على مديرية التخطيط وبالتنسيق مع المديريات المعنية بعد وضع أي من خطط الأحياء والمخططات التنظيمية موضع التنفيذ، أن تعد قائمة بجميع الأبنية الواقعة في المنطقة التي تحددها هذه الخطط والتي يتم …

المادة 45

أ-مع مراعاة ما ورد في هذا النظام والتشريعات المتعلقة بالاستملاك والاستعمال المخالف، لا يدفع التعويض بمقتضى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بسبب قيام المرجع المختص أو اللجنة أو أي مديرية أخرى في الأمانة باتخاذ القرارات …

المادة 46

أ-مع مراعاة قانون حماية التراث العمراني والحضري لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان ذوات موروث وطابع تراثي إلا بموافقة الأمانة والجهات المعنية. ب-عند دراسة التصاميم المعمارية للمباني التراثية …

المادة 47

مع مراعاة قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان:- أ-تحدد الأمانة الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح رخصة المهن للأنشطة الاقتصادية ضمن المناطق التالية: - 1-مناطق السكن من فئات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(السكن الشعبي) والمساحات خارج التنظيم لغايات …

المادة 48

أ-لموظفي الأمانة المفوضين وأي جهة أخرى مفوضة صلاحية الدخول في أي وقت بعد وضع الخطط الرسمية ومخططاتها موضع التنفيذ إلى أي أرض تؤلف من موقع طريق أو تلزم لتوسيع أو تحويل أي طريق موجودة وأن تنشئ فيها أو تسمح فيها بإنشاء خطوط المجاري أو شبكة …

المادة 49

أ-يعتبر كل تبليغ أو إعلان أو قرار صدر بموجب القانون وهذا النظام أنه بلغ حسب الأصول وبشكل قانوني للشخص المعني في حال: - 1-تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بإعداد الخطط الرسمية والإجراءات الأخرى ذوات العلاقة. 2-سلم …

المادة 50

أ-تقوم الأمانة بالعمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بحوسبة كافة إجراءات وضع الخطط الرسمية والمخططات وتقديم ومتابعة الطلبات وإصدار الموافقات والنظر في الاعتراضات وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها …

المادة 51

يترتب على إفراز أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع الإفراز: - فئات التنظيم الرسوم بالدينار لكل قسيمة سكن (أ) 15 سكن (ب) 12 سكن (ج) 10 سكن (د) 6 السكن الشعبي 4 السكن الاخضر 20 السكن الخاص 20 السكن …

المادة 52

تستوفى بموجب أحكام هذا النظام الرسوم التالية: - المعاملة رسم تقديم الطلب تغيير صفة الاستعمال أو تعديل أحكام التنظيم 20 دينارا المشاريع ذوات الطبيعة الخاصة 200 دينار المشاريع في المساحات خارج التنظيم 100 دينار مشاريع السكن العائلي والخدمات …

المادة 53

تعتبر الملاحق الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 54

يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 55

لا يعمل بأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام على أن يستمر العمل بالأحكام التنظيمية والمخططات الصادرة بموجبه، وبالقرارات الصادرة عن مجلس التنظيم الأعلى واللجان والمتعلقة …

المادة 56

أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لتنظيم الطلبات والمعاملات والإجراءات والشروط الخاصة بالطلبات والمعاملات المرتبطة بعملية التخطيط والتنظيم بما في ذلك تخفيض سعة شارع وإلغاء سعة شارع تنظيمي …

اسأل مساعدك عن نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية