التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
نُشر
16 حزيران 2003
المواد
28
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 ساري

رقم 83 لسنة 2003 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378، نُشر في 16 حزيران 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 83 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية 1- يقصد بتعبير " الأموال" أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني او الرقمي والتي تدل على …

المادة 2

1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة اوغير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام: أ- بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة …

المادة 3

لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في إقليمها ولم تكن أي دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الأساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا أن أحكام المواد من …

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل أ- اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2 جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي. ب- المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.

المادة 5

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن إدارة او تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها …

المادة 6

تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامي الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الأحوال باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي او إيديولوجي او عرقي او إثني او ديني او أي …

المادة 7

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 حين تكون الجريمة قد ارتكبت: (أ) قي إقليم تلك الدولة ، او (ب) عى متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة …

المادة 8

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي أموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء. 2- …

المادة 9

1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة 2 قد يكون موجودا في إقليمها تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشيريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها. 2- تقوم الدولة …

المادة 10

1- في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7 اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في …

المادة 11

1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم …

المادة 12

1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او إجراءات جنائية او إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2 بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 2- لا …

المادة 13

لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحدة لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم …

المادة 14

لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين …

المادة 15

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين او بتبادل المساعدة القانونية اذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2 او …

المادة 16

1- يجوز نقل أي شخص محتجز اويقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية او الشهادة او المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 او المحاكمة عليها …

المادة 17

تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز او تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى او تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق بما في ذلك …

المادة 18

1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع إحباط التحضير في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها او خارجها بما في …

المادة 19

على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة ان تقوم وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية او إجراءاتها الواجبة التطبيق بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات الى …

المادة 20

تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

المادة 21

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

المادة 22

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية او مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 23

1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة: أ- المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول. ب- المعاهدات التي أصبحت سارية. ج- المعاهدات التي تم تصديقها او قبولها او الموافقة عليها او التي انظم إليها ما لا يقل عن اثنتين …

المادة 24

1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول واذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في غضون ستة أشهر من تاريخ …

المادة 25

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني يناير 2000 الى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة ينيويورك. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة وتودع صكوك او القبول او الموافقة لدى …

المادة 26

1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الثاني والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنظم إليها بعد …

المادة 27

1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار الى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 28

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل منها نسخا معتمدة الى جميع الدول. وإثبات لما تقدم قام الموقعون أدناه المخولون من …

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية