التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
نُشر
1 شباط 2018
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا ساري

رقم 3 لسنة 2018 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468، نُشر في 1 شباط 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

الالتزام بالتسليم يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية أي شخص مطلوب للطرف الطالب لغايات الملاحقة القضائية أو لفرض أو تنفيذ حكم صادر بحقه عن جريمة تستوجب التسليم.

المادة 2

السلطة المركزية تكون السلطة المركزية بالنسبة لاستراليا هي دائرة النائب العام في كانبيرا، وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل، و إذا قام أحد الطرفين بتغيير سلطته المركزية المعينة وجب عليه إبلاغ الطرف الآخر بهذا التغيير عن طريق …

المادة 3

الجرائم المستوجبة للتسليم لأغراض هذه الاتفاقية فإن الجرائم التي تستوجب التسليم هي تلك الجرائم أياً كانت تسميتها المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالحبس أو بأي عقوبة أخرى سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. في حال تعلق طلب …

المادة 4

رفض التسليم يرفض التسليم في أي من الحالات التالية: إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جوهرية للاعتقاد أن طلب التسليم عن جريمة جنائية اعتيادية قد تم تقديمه بغرض ملاحقة قضائية أو معاقبة الشخص على أساس عرقه أو لونه أو جنسه أو ديانته …

المادة 5

إجراءات التسليم و المستندات المطلوبة يجب أن يكون طلب التسليم خطياً و يرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية، على أن تكون جميع الوثائق المرفقة دعماً لطلب التسليم مصدقة وفقاً للفقرة (2) من المادة (6). يجب أن يرفق بطلب التسليم: في جميع …

المادة 6

تصديق الوثائق المساندة يقبل المستند المقدم كدليل طبقا للمادة (5) و المرفق بطلب التسليم إذا تم توثيقه في أية إجراءات تسليم في إقليم الطرف المطلوب منه. تكون المستندات موثقة لغايات هذه الاتفاقية إذا: تضمنت توقيع أو مصادقة السلطة القضائية …

المادة 7

معلومات إضافية إذا أعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات المقدمة تأييدا لطلب التسليم غير كافية وفقاً لهذه الاتفاقية لقبول الطلب. فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية تقدم خلال المدة التي يحددها، و يجب تقديم المعلومات الإضافية وفقاً للشروط …

المادة 8

التوقيف المؤقت في حالة الاستعجال يجوز لأي طرف أن يتقدم بالطلب من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) أو القنوات الدبلوماسية أو مباشرة بين السلطات المركزية للقبض على الشخص المطلوب إلى حين تقديم طلب التسليم عبر القنوات …

المادة 9

الطلبات المتزامنة إذا تم تلقي طلبات من الدولة طالبة التسليم و من دولة أخرى أو أكثر لتسليم نفس الشخص، فعلى الطرف المطلوب منه أن يقرر إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم هذا الشخص وأن يبلغ الطرف الطالب بقراره. يراعي الطرف المطلوب منه في تحديد …

المادة 10

التسليم على الطرف المطلوب منه بمجرد اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك القرار. على الطرف المطلوب منه عند منح التسليم، تسليم الشخص من نقطة مغادرة في إقليمه تناسب الطرفين. على الطرف الطالب أن ينقل الشخص من إقليم الطرف …

المادة 11

تسليم الممتلكات بالقدر الذي يسمح به قانون الطرف المطلوب منه و مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة التي يجب احترامها حسب الأصول، يتم تسليم كافة الممتلكات التي يتم العثور عليها في الطرف المطلوب منه والمتحصلة نتيجة للجريمة أو تكون مطلوبة كدليل …

المادة 12

تأجيل التسليم و التسليم المؤقت يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الشخص لغايات ملاحقته أو لكي يقضي محكوميته عن جريمة – غير تلك الجريمة المؤلفة من الأفعال أو الامتناع – المطلوب التسليم لأجلها، و في هذه الحالة على الطرف المطلوب منه إبلاغ …

المادة 13

حكم التخصيص وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو معاقبته أو توقيفه أو إخضاع حريته الشخصية لأي قيد آخر في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه باستثناء: (أ) الجريمة محل طلب …

المادة 14

التسليم إلى دولة ثالثة إذا تم تسليم الشخص إلى الطرف الطالب من الطرف المطلوب منه، فعلى الطرف الطالب ألا يسلم ذلك الشخص إلى أي دولة ثالثه بشأن جريمة ارتكبت قبل تسليم ذلك الشخص إلا إذا: وافق الطرف المطلوب منه على التسليم؛ أو أتيحت الفرصة …

المادة 15

المرور إذا كان يجب تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى طرف من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، على الطرف الذي سيتم تسليم هذا الشخص له أن يطلب من الطرف الآخر السماح بمرور هذا الشخص عبر أراضيه، و يجوز إرسال طلب المرور كتابة من خلال السلطات …

المادة 16

التنازل يجوز تسليم الشخص المطلوب إلى الطرف الطالب دون السير في الإجراءات الرسمية للتسليم إذا تنازل ذلك الشخص عن هذه الإجراءات إلى المدى الذي تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه.

المادة 17

النفقات يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية و تحمل نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم وبخلاف ذلك عليه تمثيل مصالح الطرف الطالب. يتحمل الطرف المطلوب منه النفقات التي تكبدها في أراضيه والمتعلقة باعتقال وتوقيف الشخص …

المادة 18

العلاقة مع الاتفاقيات متعددة الأطراف لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات للأطراف ناشئة بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون أحد أو كلا الطرفين أطرافاً فيها.

المادة 19

التشاور تتشاور الأطراف فوراً بناءً على طلب أي منها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية سواءً بصورة عامة أو بشأن قضية معينة.

المادة 20

التطبيق من حيث الزمان تسري هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ حتى ولو أن الأفعال أو الامتناع ذات العلاقة حصلت قبل سريان هذه الاتفاقية.

المادة 21

بدء النفاذ و الإنهاء على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوماً من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية اللاحقة. يجوز لأي من الطرفين …

اسأل مساعدك عن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية