نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5706، ص 1071
- نُشر
- 16 آذار 2021
- المواد
- 52
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)
حياة القانون
تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 52 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071، نُشر في 16 آذار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 52
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة. الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. الوحدة: وحدة …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1. مدير وحدة الأوزون في الوزارة - نائبًا للرئيس. 2. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 3. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه …
المادة 4
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ. التنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص والصندوق والوكالات المنفذة فيما يتعلق باقتراح المشاريع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المملكة من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية …
المادة 5
تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في البروتوكول وتعديلاته كما هو مبين في الجدول التالي:- جدول التخلص من المواد …
المادة 6
تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج الخفض من المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في تعديلات كيجالي كما هو مبين في الجدول المبين ادناه:- برنامج الخفض من المواد الهيدروفلوروكربونية …
المادة 7
أ- يحظر إقامة منشآت صناعية جديدة تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يحظر إضافة أي خطوط إنتاج جديدة في المنشآت الصناعية القائمة والتي يستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة بموجب …
المادة 8
يحظر على الشركات والمصانع وأي مستورد استيراد أو إعادة تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (CFC’s) والهالونات البكر والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات اوتداولها وبخلاف ذلك فانه يتم اعادة تصديرها …
المادة 9
أ- يجوز للمستورد استيراد وتصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (CFC’s) المدورة والهالونات المدورة ضمن الشروط التالية:- 1- أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية. 2- الأسباب الموجبة للاستيراد أو التصدير. 3- موافقة …
المادة 10
أ - تمنح رخصة مزاولة المهنة في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد لأي من الحالات التالية:- 1- للفني الحاصل على شهادة التوجيهي الصناعي في تخصص التكييف والتبريد. 2- لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية البوليتكنك في مجال الهندسة ذات العلاقه …
المادة 11
المادة 12
تلتزم مشاغل صيانة أجهزة التكييف والتبريد التي يتم تزويدها من قبل الوزارة بالأجهزة الخاصة بالتدوير والاسترجاع وأي اجهزة أخرى بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بكميات الغازات التي يتم استرجاعها وإعادة استخدامها بشكل شهري. ب- تزويد الوزارة بكميات …
المادة 13
المادة 14
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يجوز استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وفق الشروط …
المادة 15
يجوز الإفراج عن أي شحنة من المواد الخاضعة للرقابة بعد توافر ما يلي:- أ. موافقة الوزارة على الاستيراد أو إعادة التصدير. ب. وجود سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية. ج. رخصة استيراد أو إذن تصدير ساري المفعول. د. فاتورة …
المادة 16
المادة 17
تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارة ما يلي:- أ. تقدير الكميات المسموح باستيرادها من غاز بروميد الميثيل سنوياً لغايات الحجر الصحي وما قبل الشحن. ب. تحديد الجهات المسموح لها باستخدام مادة بروميد الميثيل لغايات الحجر الصحي وما قبل …
المادة 18
أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك بما يلي: 1. تزويد دائرة الجمارك بأي معلومات ذات علاقة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته. 2. تدريب موظفي دائرة الجمارك في المنافذ الحدودية على استخدام أجهزة فحص الغازات الخاضعة …
المادة 19
أ- تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- 1- إعداد وإصدار المواصفات والقواعد الفنية للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمواد البديلة لها. 2- إعداد وإصدار مواصفات الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة …
المادة 20
أ- تقوم غرف الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- تزويد الوزارة بالصناعات القائمة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء ورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الخاضعة …
المادة 21
أ- تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي لتدريب المهنيين العاملين بورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تدريب مدربي المؤسسة لبناء القدرات الوطنية في مجال …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
على جميع الشركات والمصانع التي تنتج منتجات تعمل أو تحتوي على مواد خاضعة للرقابة او صديقة للبيئة أن تقوم بكتابة الاسم التجاري والعلمي على هذه المنتجات وكذلك وضع ملصق وفقاً للمواصفات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المادة 25
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مديرية الامن العام /الدفاع المدني في مجال استيراد وإعادة تصدير الهالونات المدورة بما يلي: أ. تحديد الجهات والمؤسسات المصنفة كمؤسسات تحتاج إلى استخدامات حرجة من الهالونات المدورة. ب. تقدير كمية احتياجات الجهات من …
المادة 26
أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يلي:- 1- تزويد وزارة التربية والتعليم بكافة المعلومات المتعلقة بالتكييف والتبريد وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة لتطوير مختبرات التكييف …
المادة 27
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بما يلي: أ- تطوير وتحديث البرامج التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة المهنة …
المادة 28
أ- على كل مستورد للمواد الهيدروفلوركربونية اخذ موافقة الوزارة المسبقة اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذه التعليمات. ب- تحدد الكمية المسموح باستيرادها اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني من عام 2024. ج- يعتمد توزيع الحصص من المواد …
المادة 29
يمنع استيراد او اعادة تصدير مادة الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs 141b) أو الخلائط التي تحتوي عليها والمستخدمة في مجال العزل الحراري اعتبارا من تاريخ 1/1/2022 في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع الممول من الصندوق وبخلاف ذلك للوزير بناء على …
المادة 30
أ- يحظر إطلاق المواد الممنوعة والمستنزفة لطبقة الاوزون والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات والمواد الخاضعة للرقابة والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات بموجب البروتوكول إلى الغلاف الجوي، ويتوجب على الورش والمحلات …
المادة 31
تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بتقديم كشوفات نصف سنوية وسنوية للوزارة بالكميات المستوردة والمباعة والمستخدمة والمتبقية والأجهزة والمعدات والضاغطات والكميات المستخدمة من المواد الخاضعة …
المادة 32
أ- يحظر إستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFC’s) لغايات استخدامها في صناعة أنظمة التكييف المركزي (Chillers) وأجهزة التكييف (Air Conditioning) اعتباراً من تاريخ 31/12/2016، وبخلاف ذلك يلتزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو …
المادة 33
أ- يحظر استيراد أجهزة وأنظمة التكييف الإفرادي والمركزي المستعملة أو أجهزة وأنظمة التبريد المستعملة أو مكوناتها (الضاغطات ووحدات التكييف) وفي حال استيرادها يلتزم المستورد بإعادتها إلى البلد المستوردة منه وخلال مدة خمسة وأربعين يوماُ من …
المادة 34
يلتزم المستورد للمواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات عند التوقف كلياً أو جزئياً عن مباشرة استيراد هذه المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات بسبب الإفلاس أو غير ذلك بإخطار الوزارة بهذا …
المادة 35
يحظر على المستورد الذي لديه موافقة مسبقة من الوزارة باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات أن يتنازل عن حصته أو جزء منها لصالح الغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة بذلك.
المادة 36
يلتزم كل مستورد يقوم باستيراد أي مواد أو أجهزة أو معدات تحتوي على أي من المواد المبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم …
المادة 37
أ- على الجهات التي استفادت من منح البروتوكول للتحول التكنولوجي في استخدام مادة أو مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول القيام بما يلي:- 1- تفكيك الأجهزة القديمة وتدميرها تحت إشراف الوزارة والوكالة المنفذة أو إحداهما وفقاً للإجراءات المعتمدة …
المادة 38
يمنع على الجهات المعنية بإدارة النفايات الصلبة أو الخطرة التخلص من الأجهزة أو المعدات المستخدمة محلياً التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول إلا بعد موافقة الوزارة وفقاً للإجراءات التي يتم اعتمادها.
المادة 39
تسري احكام هذه التعليمات والاتفاقيات الموقعة مع اللجنة التنفيذية وأي اتفاقيات يتم توقيعها مع اللجنة التنفيذية او الوكالات المنفذة، على الشركات والمصانع والمشاغل والمؤسسات العاملة بأنواعها المختلفة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة في مجال …
المادة 40
تلتزم الشركات والمصانع وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد المستخدمة للمواد المبينة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات ببدائل هذه المواد والتكنولوجيات الجديدة وبالتشريعات ذات علاقة بالسلامة العامة وبتنفيذ خطة الادارة …
المادة 41
تتخذ بحق كل من يخالف أي من أحكام هذه التعليمات من الشركات والمصانع ومشاغل الصيانة والمستوردين الاجراءات التالية:- أ- إغلاق المنشأة التي تقوم بتصنيع أجهزة التكييف والتبريد وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد والتي تم تزويدها بأجهزة استرجاع …
المادة 42
تلتزم الشركات والمصانع التي تقوم بانتاج أجهزة ومعدات تحتوي على أي من المواد الواردة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات، بوضع ملصقات غير قابلة للإزالة والمعتمدة محلياً على الأجهزة، تبين فيها معلومات حول كفاءة الطاقة ونوع …
المادة 43
يلتزم المستورد في حال عدم مطابقة المواد المستوردة أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها للمواصفات المعتمدة أو كانت من المواد الواردة في الجدولين رقم (1) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستورد منه وعلى …
المادة 44
يلتزم المستورد في حال استيراد الخلائط المشار إليها في المادة (16) من هذه التعليمات والمبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم …
المادة 45
يجوز إستيراد الخلائط الكيماوية المبينة في الجداولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات والتي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFC’s) والمواد الهيدروفلوروكربونية(HFCs) ضمن الشروط الواردة في المادة (14) من هذه التعليمات.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
أ- تعتبر جميع المصانع والشركات التي تم انشاؤها قبل عام 2007 والتي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيه (HCFCs) مؤهلة للتمويل من الصندوق. ب- تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم مواد الهيدوفلوروكربونيه (HFCs) التي تم انشاؤها قبل عام 2020 …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
تلغى تعليمات ضبط استخدام واستيراد واعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والاجهزة والمعدات التي تحتوي عليها لسنة 2016 المنشورة على الصفحة (3951) من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5410) تاريخ 17/7/2016. جدول رقم (1):المواد …
اسأل مساعدك عن تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.