نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5851، ص 1832
- نُشر
- 16 نيسان 2023
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)
حياة القانون
تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832، نُشر في 16 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكــــــــــــــــــــــــــــــــــة : المملكة الأردنية الهاشمية. الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة …
المادة 3
الغرض والنطاق يتمثل الغرض من هذه التعليمات مكافحة الأمراض المعدية والحيلولة دون انتشار المرض على صعيد وطني ودولي والحماية منه والمكافحة ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العامة.
المادة 4
المادة 5
لجنة اللوائح الصحية أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اللوائح الصحية) ويحدد عدد أعضاؤها بقرار من الوزير . ب- تكون اللجنة الجهة المختصة بتطبيق هذه التعليمات وللوزير تفويض أي جهة أخرى على أن تكون الأعمال المفوضة ضمن مسؤوليات تلك الجهة …
المادة 6
مسؤوليات لجنة اللوائح الصحية تتولى اللجنة المهام التالية :- أ- التواصل على سبيل الاستعجال بخصوص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية على النحو المبين في اللوائح الصحية الدولية وهذه …
المادة 7
الإبلاغ عن أي طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا لغايات الفقرتين (و) و(ز) من المادة (6) من هذه التعليمات، تلتزم اللجنة وبموافقة الوزير بالإبلاغ عن جميع الأحداث التي تحدث على أراضي المملكة والتي قد تسبب حالة قلق دولية بالإضافة الى أي حدث غير …
المادة 8
التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لغايات الفقرة (ح) من المادة (6) من هذه التعليمات، للجنة التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لا يتوجب الإبلاغ عنه ولها التشاور مع المنظمة بخصوص أي تدابير صحية مناسبة يمكن اتخاذها من قبل الوزارة للوقاية من …
المادة 9
الإبلاغ عن أحداث قد تسبب انتشارا دوليا لغايات الفقرة (ط) من المادة (6) من هذه التعليمات ،تتولى اللجنة وبموافقة الوزير إبلاغ المنظمة عن أي أدلة وردت لها بخصوص أي حدث أو مخاطر صحية مؤثرة بالصحة العامة والتي يحتمل أن تسبب انتشارا على مستوى …
المادة 10
تقديم المعلومات لغايات الفقرة (ي ) من المادة (6) من هذه التعليمات:- أ.تتولى اللجنة وبموافقة الوزير الإجابة على أي استفسارات واردة إليها من المنظمة أو أي جهة رسمية أخرى والقيام بالتحقيق اللازم للإجابة على هذه الاستفسارات. ب. تلتزم اللجنة …
المادة 11
الإجراءات الصحية عند الوصول والمغادرة لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات، تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع شروط الإجراءات الصحية للمسافرين عند الوصول أو المغادرة على أن تصدر هذه الشروط بقرار من الوزير فيما يتعلق …
المادة 12
الإجراءات الصحية عند الوصول لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات ،وبالإضافة الى ما ورد في المادة (11) منها للجنة وبقرار من الوزير، أن تشترط على القادمين إلى المملكة القيام بالفحص الطبي أو التطعيم أو تقديم دليل على التطعيم أو أي …
المادة 13
رفض القادم الى المملكة تطبيق الشروط الصحية في الحالات التي يرفض فيها المسافر الالتزام بالشروط الصحية الصادرة بمقتضى أحكام المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن ترفض دخول ذلك الشخص للمملكة.
المادة 14
وضع المسافرين تحت الملاحظة لغايات الفقرة (ن) من المادة (6) من هذه التعليمات ، تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع أي مسافر يشتبه بإصابته بمرضٍ معدٍ تحت الملاحظة في أحد مرافق الوزارة على أنه يسمح للمسافر الذي لا يشكل خطرا محدقاً أو …
المادة 15
عزل المصاب أ. يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي تقررها اللجنة بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض. ب. تقرر اللجنة أساليب أخذ العينات والأشخاص المعنيين بأخذها بحيث يحق لهم أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه …
المادة 16
صلاحية التفتيش أ. يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تكليف أحد موظفي الوزارة أو الطلب من أحد الجهات المعنية بالتفتيش على أي عقار أو بيت إذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض مُعدٍ وأن يقوم الشخص المكلف بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات …
المادة 17
التبليغ عن الاصابة أ. يجب على كل من أشرف او اشترك من الكوادر الصحية في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ اللجنة مباشرةً أو مدير الصحة في منطقته عن الاصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها. ب. للجنة ان تطلب من اي طبيب …
المادة 18
مكافحة المرض الوبائي أ. إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها تتولى اللجنة تزويد الوزير بجميع البيانات والمعلومات عن ذلك المرض وبصورة عاجلة. ب. للوزارة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره وبصورة …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.