التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
نُشر
17 آذار 2024
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم ساري

رقم 2 لسنة 2024 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486، نُشر في 17 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تُسمّى هذه التعليمات (تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُعمَل بها اعتبارًا من تاريخ نشرِها في الجريدة الرَّسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: النظام : نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية …

المادة 3

أ- تُقدَّم طلبات الترقية إلى أي رتبة من الرتب لدى لجنة الترقية المركزية أو الفرعية – حسب مقتضى الحال- مرتين في السنة، الأولى خلال شهر كانون الأول والثانية خلال شهر حزيران. ب- تُنسّب لجنة الترقية الفرعية في كل مديرية تربية وتعليم للجنة …

المادة 4

يُشترَط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب ما يلي: أ- ألَّا يقل عدد الساعات التدريبيّة عن: 1- (160) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم مساعد، وإداري تربويّ مساعد. 2- (140) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم، ومساند تربويّ. 3- …

المادة 5

أ- يُعدُّ المتقدّم مُجتازًا اختبارَ الكفايات التخصُّصيَّة أو المهنيَّة أو كليهما إذا حقق علامة لا تقل عن (70%) من العلامة الكلية. ب- إذا لم يجتز المتقدم اختبار الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما، يُسمح له بالتقدم على نفقته الخاصة. ج- …

المادة 6

أ- يُعدُّ المتقدم مجتازًا التقييمَ متعدد الأطراف، إذا حقَّقَ (70%) من مجموع النقاط المطلوبة للترقية إلى أي رتبة من الرتب في نموذج التقييم المُعدّ لهذه الغاية. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المُتقدّم إعداد ملف أداء خاص …

المادة 7

أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُقيَّم وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية. ب- يتولى تقييمَ المبادرات …

المادة 8

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة الاعتماد، برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الموارد البشرية عضوًا. 3- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا. 4- رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة عضوًا. 5- …

المادة 9

يُشترَط لاعتماد مزود الخدمة أن: أ- يكون مُسجَّلاً؛ وفقًا للتشريعات الناظمة. ب- تتوفر لديه خبرة في البرامج التدريبية التربوية لا تقل مدتها عن سنتين. ج- يمتلك حقوق الملكية الفكرية للبرنامج التدريبي. د- تتوفر فيه شروط البرنامج التدريبي …

المادة 10

يُشترَط لاعتماد البرنامج التدريبي أن: أ- يكون منسجمًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها. ب- يكون مزود الخدمة والمدرب مُعتمَدَين؛ وفقًا لأحكام المادتين (9) و(11) من هذه التعليمات. ج- يُحقّق أهداف برامج التنمية المهنية، ومنسجمًا معها. د- ألَّا …

المادة 11

يُشترَط لاعتماد المدرّب أن: أ- يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدًا أدنى. ب- يكون حاصلًا على دورة إعداد مدربين عامة من الوزارة، أو من جهة مُعترَف بها. ج- تكون لديه خبرة في التدريب في السنتين السابقتين لسنة الاعتماد. د- …

المادة 12

يُلغى اعتماد مزود الخدمة أو المدرّب بقرار من لجنة الاعتماد لأي سبب من الأسباب التالية: أ- عدم التزامه بالمحتوى التدريبي. ب- التوصية بإلغاء اعتماده من لجان المُتابعة والتقييم وضبط الجودة. ج- الإخلال بالسلوك، أو مخالفة التشريعات الناظمة، …

المادة 13

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية عند الاعتماد: الخدمة البدل اعتماد مزود خدمة 700 دينار اعتماد برنامج تدريبي (10) دنانير عن كل ساعة تدريبية بحد أقصى (500) دينار. اعتماد مدرب 300 دينار

المادة 14

أ- يُعَدُّ المدربون والمقيّمون والمشرفون التربويون من موظفي الوزارة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات معتمدين بمقتضاها. ب- يشترط لاعتماد المشرفين التربويين الجدد مدربين، اجتيازُ البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين الجدد، على أن يخضعوا للتقييم …

المادة 15

أ- تصدر شهادة اجتياز البرنامج التدريبي وعدد ساعاته المعتمدة من الوزارة أو مزود الخدمة، شريطة مصادقة الوزارة عليها، أو بالتشارك بين الوزارة ومزود الخدمة. ب- تُصدِر الوزارة قائمة بالبرامج التدريبية الإلزامية والاختيارية للترقية لكل رتبة من …

المادة 16

أ- تُوزَّع الحصص الصفية لكل رتبة من الرتب أسبوعيًا على النحو التالي: الرتبة عدد الحصص الصفية معلم قائد 18 معلم خبير 20 معلم أول 22 معلم ومعلم مساعد 24 ب- يُعدَّل عدد الحصص الصفية؛ وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة عند مناقشة التشكيلات …

المادة 17

أحكام عامة: أ- تُعِدُّ الإدارةُ الأدوات ونماذج التقييم وسجلات الأداء الخاصة بنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وتُعَدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات. ب- تُعتمَدُ شهادة البرنامج التدريبي، وملف الأداء، والمبادرات الابداعية، …

المادة 18

تبتُّ لجنة الاعتماد في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة 19

تُلغى تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (10) لسنة 2020، وتعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّمين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة 2020 وأُسس الانتقال بين الرتب.

اسأل مساعدك عن تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية