نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5999، ص 3245
- نُشر
- 1 تموز 2025
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)
حياة القانون
تعليمات إدارة القيادات المستقبلية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245، نُشر في 1 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
استناداً لأحكام المادة (22) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 17/6/2025، وتنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ …
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المعهد : معهد الإدارة العامة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللجنة التوجيهية : اللجنة …
المادة 3
المادة 4
ترتكز عملية إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام على المبادئ التالية: - أ-التعرف المبكر على المواهب القيادية المستقبلية والشابة. ب-إعداد القيادات المستقبلية القادرة والمؤهلة للتنافس على تولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في …
المادة 5
يكون للقيادات المستقبلية مساران:- أ- مسار القيادات الشابة: مسار خاص لموظفي القطاع العام من غير شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، ممن لم تتجاوز أعمارهم (28) سنة وأكملوا فترة التجربة وخبرتهم الفعلية في القطاع العام أقل من سنتين، بما في ذلك أوائل …
المادة 6
تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تخطيط وإطلاق ومتابعة مسارات القيادات المستقبلية وتتولى المهام التالية:- أ- متابعة ومراقبة حسن إدارة مسارات القيادات المستقبلية وتنفيذها حسب الأطر المقرة لها. ب- إعداد الدراسات والتقارير لتقييم احتياجات الدوائر …
المادة 7
يكون المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة الجهة المسؤولة عن تقييم الكفايات للمرشحين المشاركين في المسارات القيادية المستقبلية خلال مراحلها المختلفة، ويجوز للجنة التوجيهية الاستعانة بجهة متخصصة لإجراء بعض التقييمات والاختبارات.
المادة 8
يكون المعهد الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، ويتولى المهام التالية:- أ-تصميم البرامج والحقائب التدريبية المرتبطة بالمسارات بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذوات …
المادة 9
تلتزم الدائرة بما يلي:- أ-إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية. ب- توقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية والمعدة من قبل الهيئة. ج- تقديم كافة الترتيبات والتسهيلات اللازمة …
المادة 10
أ- تشكل لجنة توجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المعهد نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء. 3- المدير المعني في الهيئة يسميه رئيس …
المادة 11
لغايات تنفيذ مسارات القيادات المستقبلية، يقوم المعهد بالإجراءات التالية: - أ- تصميم مسودة الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية على أن يتضمن الإطار ما يلي:- 1 - الوظائف المشكلة للمسار ومواضيع التدريب والساعات المعتمدة ومتطلبات …
المادة 12
أ- يتكون مسار القيادات الشابة من المراحل التالية:- 1- المرحلة الأولى: الخضوع للبرنامج التدريبي التأهيلي وتكون مدته ثلاثة أشهر. 2- المرحلة الثانية: التدريب على رأس العمل في دائرته ضمن بيئة تمكينية لمدة ستة أشهر، ويتم تسمية مرشد له من …
المادة 13
يتضمن مسار القيادات التنفيذية ما يلي:- أ-شاغلي وظيفة رئيس قسم او ما يماثلها: يخضع خلال مدة سنة لمجموعة من الأنشطة والبرامج وفق الإطار التنفيذي للمسار إضافة الى خضوعه الى برنامج تأهيل وتطوير شاغلي وظيفة المدير المعتمد في المعهد. ب- شاغلي …
المادة 14
- أ- يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة، وآلية تقديم الطلبات. ب- يتم اختيار المرشحين في المسارات المستقبلية استنادا الى تحقيق شروط المشاركة …
المادة 15
أ-يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزمٍ، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية. ب- في حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة أو خارجها تطبق عليه الأحكام الواردة في تعليمات ابتعاث الموظفين في …
المادة 16
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات الشابة ما يلي:- أ-التنافس لإشغال وظيفة رئيس قسم بعد مضي (3) سنوات خدمة فعلية في الدائرة وبعد اجتيازه المرحلة الرابعة من …
المادة 17
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات التنفيذية المستقبلية ما يلي: أ- التنافس لإشغال وظيفة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة اشرافية لا تقل عن (3) سنوات في وظيفة رئيس …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة القيادات المستقبلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.