نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6021، ص 6506
- نُشر
- 1 كانون الأول 2025
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)
حياة القانون
تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506، نُشر في 1 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام : نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المجلس : مجلس إدارة …
المادة 3
المادة 4
أ- على طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص إرفاق الوثائق التالية بطلبه على أن تكون الوثائق حديثة الصدور:- 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وأن لا يقل رأسمالها …
المادة 5
على مقدم طلب الترخيص وخلال مدة الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات استكمال وتقديم ما يلي: أ- نسخة من التطبيق الذكي الذي سيتم استخدامه لتقديم خدمة نقل الركاب متضمنا جميع وظائفه وخدماته بما في ذلك نظام …
المادة 6
أ- يشترط في الكادر الوظيفي العامل لدى الشركة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز الاستعانة بخبراء غير أردنيين شريطة حصولهم على تصاريح العمل وفقاً للتشريعات النافذة. 2- ألا يكون أى من العاملين موظفاً عاماً. 3- أن يكون حسن السيرة …
المادة 7
أ- في حال استيفاء الشركة جميع الشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه التعليمات وخلال مدة الموافقة المبدئية فللمدير العام وبناء على تقرير مقدم من اللجنة منحها الترخيص وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً. ب- على المرخص له البدء …
المادة 8
أ- يُقدم طلب الحصول على التصاريح لدى الهيئة بوساطة المرخص له، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق الأصلية أو صور طبق الأصل عنها، إضافة إلى العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمرخص له والمعتمد من قبل المجلس. ب- إذا استوفى الطلب المقدم جميع الشروط …
المادة 9
يكون التصريح الممنوح لمقدم الخدمة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه لأي سبب كان، ويُعتبر ملغى حكماً في أي من الحالات التالية: - أ- السماح لشخص آخر غير مقدم الخدمة باستخدام السيارة المرخصة. ب- وفاة مالك السيارة إذا كان هو مقدم الخدمة. ج- إدانة …
المادة 10
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات على المرخص له حجب الخدمة عن مقدم الخدمة وعدم تحويل الطلبات إليه عند انتهاء مدة سريان التصريح أو في حال انتهاء رخصة اقتناء السيارة أو رخصة قيادة مقدم الخدمة أو إلغاء التصريح حكماً. ب - على …
المادة 11
أ- يحظر على المرخص له تثبيت الملصق التعريفي الشفاف على المركبة قبل صدور التصريح الخاص بها وفق أحكام هذا النظام. ب- يجب على المرخص له الحصول على اعتماد الملصق التعريفي من الهيئة قبل وضعه على المركبات التابعة لمقدمي الخدمة المتعاقدين معه. ج- …
المادة 12
أ- على مقدّم الخدمة الالتزام بما يلي: 1- إجراء الفحص اليومي للسيارة قبل قيادتها، بما في ذلك المصابيح والإطارات وهيكل السيارة والمقاعد مع الاحتفاظ بسجلات الفحص وإبلاغ المرخص له بأي خلل يتم اكتشافه. 2- التأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية …
المادة 13
أ- يلتزم المرخص له بتقديم أسس وآلية واضحة لاحتساب أجور نقل الركاب إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء تقديم الخدمة، ويجوز للهيئة تعديل هذه الأسس قبل بدء التشغيل، ويلتزم المرخص له بالعمل بها، على أن تراعى في تلك الأسس ما يلي:- 1- اعتماد التعرفة …
المادة 14
أ- يلتزم المرخّص له بتمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالخدمة، بما في ذلك بيانات الرحلات، التشغيل، السلامة، والبيانات المالية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر، وتزويد الهيئة بالتقارير والمعلومات المطلوبة بشكل دوري أو …
المادة 15
أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بناء على طلب المدير العام بأي وقت بالبيانات والإحصائيات التشغيلية والتقارير التوضيحية اللازمة حول معايير وأسس عمل الخوارزميات المستخدمة لديه لتمكين الهيئة من التحقق من مدى التزام المرخص له بأحكام النظام …
المادة 16
أ - يلزم المرخص له بضمان تركيب وتشغيل أنظمة المراقبة على السيارة على نفقته الخاصة وفق الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة، وبعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من الجهات المختصة. ب- يقتصر تخزين بيانات أنظمة المراقبة على …
المادة 17
أ- يلتزم المرخص له بإعداد وتطبيق سياسات تشغيلية وشروط وأحكام واضحة وعادلة ومتوازنة لا تفرض أي شروط تعسفية أو تمييزية على مقدمي الخدمة سواء من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو العقود المبرمة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1 - منع …
المادة 18
أ - يخضع المرخص له ومقدم الخدمة لإشراف الهيئة ورقابتها للتحقق من مدى الالتزام بأحكام النظام وهذه التعليمات، ولها إجراء عمليات تفتيش من خلال لجان تفتيش تشكل بقرار من المدير العام على أن تكون لها الصلاحيات التالية : 1 - الدخول إلى مقار …
المادة 19
أ - لمقدم الطلب وبموافقة المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستندة إلى توصية اللجنة إجراء تجربة (Sandbox) في بيئة اختبار تنظيمية تهدف إلى تمكين الشركات من اختبار خدمات أو تقنيات مبتكرة في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، لمدة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه التعليمات تتخذ بحقهم الجزاءات المنصوص عليها في النظام. ب- في حال مخالفة مقدم الخدمة لأي من احكام النظام وهذه التعليمات للمدير العام وبما يتناسب مع جسامة المخالفة وتكرارها اتخاذ أي من الإجراءات …
المادة 23
تستوفي الهيئة بدل الخدمات التالية: أ- (100) دينار عند إضافة مقدم خدمة ثان إلى التصريح. ب (20) دينارا بدل فاقد أو تالف للتصريح. ج - (20) دينارا بدل العمل على تطبيق آخر. د- (20) دينارا عند تغيير مقدم الخدمة. هـ (20) دينارا على أي تعديلات …
المادة 24
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.