التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
نُشر
16 آذار 1964
المواد
36
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعدين غير ساري

رقم 8 لسنة 1964 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التعدين لسنة 1964) ويعمل به من بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والألفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (أ) - ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او أي وزير آخر ترتبط به دائرة الابحاث الجيولوجين والتعدين. (ب) - ( …

المادة 3

أ - تؤسس دائرة تسمى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين ترتبط بالوزير ب - يعين مدير لهذه الدائرة يسمى ( المراقب ) شريطة ان يكون مهندسا او جيولوجيا مختصا ذا خبرة عملية وادارية. ج - للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الى دائرة الابحاث …

المادة 4

أ - يحق للوزير باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحضر التحري او التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت لمدة معينة او غير معينة بموافقة مجلس الوزراء. ب - ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول …

المادة 5

أ - لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراض الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها على ذلك. ب - اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او النقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه ، يحق …

المادة 6

تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمودية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.

المادة 7

يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي قانون او تشريع يتعلق باستملاك الاراضي للمنفعة العامة.

المادة 8

تنقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب احكام هذا القانون الى المراحل التالية. 1 - التحري 2- التنقيب 3 - الاكتشاف 4 - التعدين

المادة 9

تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردينة الهاشمية سواء اكانت على سطح ارض ام في باطنها ام في المياه الا قليمية والانهر والبحار الداخلية لا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار بها الا بعد اخذ …

الفصل الثانيفي التحري والتنقيب والاكتشاف

المادة 10

المادة 10 أ - للمراقب ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا بالشكل المعين وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك: - 1 - اي شخص يقل عمره عن( 16) سنة. 2 - اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحا او رخصة او حقا ثم …

المادة 11

كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى الوزير تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذح المقرر وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.

المادة 12

كل من قدم الى الوزير او المراقب معلومات تؤدي الى كتشاف معدن بكميات تجارية تعطى له مكافأة مالية بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء ويترك تقديرها للجنة فنية مكونة من المراقب واثنين من كبار موظفي دائرة الابحاث الجيوليوجية والتعدين وممثل عن …

المادة 13

لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب او حقوق التعدين للاجانب الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 14

لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 15

يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي: - أ - دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها اوعدمه او لاغراض المسح الطوبوغرافي او …

الفصل الثالثحقوق التعدين

المادة 16

المادة 16 1- للوزير بتنسيب من المراقب وموافقة مجلس الوزراء ان يمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة (11) وفقا للشروط التالية:- أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن …

المادة 17

أ - يخول صاحب حق التعدين الحق المطلق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته. ب - بالاضافة الى الحقوق المقرره الحامل التصريح بالتنقيب المبينة في المادة( 15) من هذا القانون صاحب حق التعدين الحق في اجراء ما يلي - 1- اقامة وانشاء وصيانة المنازل …

المادة 18

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر من وقت الى آخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح التحري ورخص التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين والعوائد على انتاج المعادن حسب ما يراه مناسبا.
الفصل الرابعالمراقبة والتفتيش

المادة 19

المادة 19 يجب على صاحب حق العدين ان يقدم الى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحاً يبين فيه ما يلي: أ - مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب - عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين …

المادة 20

يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الوزير مرة كل سنة وذلك في خلال اشهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للوزير انتداب احد …

المادة 21

أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية الى الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب - واذا كان لامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1- التخطيط …

المادة 22

لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهارا:- أ - الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين …

المادة 23

اذا وجد الموظف الشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ ذلك كتابة الى صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله مبينا له الامور التي يعتبرها ناقصة و يطلب منه اصلاحهافي مدة معقولة تتناسب مع طبيعة هذه الامور.

المادة 24

اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديراعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضا بذلك الى الوزير خلال (7 ) ايام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق للوزير ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي دينار.

المادة 25

ا -اذا وقع حادث في منجم او كشف او مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة او اصابات جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال ( 24 ) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير و …

المادة 26

مع مراعاة المادة (24) من هذا القانون ،يعاقب كل يخالف احكامه او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 27

جميع نصوص هذا الفصل من القانون تسرى على عمليات التحري والتنقيب بالكيفية نفسها التي تسري بها على عمليات التعدين.
الفصل الخامسالمقالع

المادة 28

المادة 28 يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من المراقب شريطة مراعاة الامور التالية: - أ - اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلغ اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله …

المادة 29

تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
الفصل السادساحكام عامة

المادة 30

المادة 30 أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطيا من قبل الوزير او المراقب لاصلاح الخطأ خلال مدة مناسبة، اواذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق …

المادة 31

لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها الا بأإذن خطي من الوزير بعد الحصول على …

المادة 32

لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او ان يحوله او ان يرهنة وفق القواعد المقررة في القوانين والانظمة المرعية ، شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة ونشر اعلان بذلك بالجريدة الرسمية.

المادة 33

يفصل في كل خلاف ينشأ بين الوزير وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم ويعين الثالث وزير …

المادة 34

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر من وقت الى آخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 35

يلغي هذا القانون القوانين والانظمة التالية:- أ - قانون التعدين 1926 وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - قانون المقالغ رقم ( 43) لسنة 1953. ج- احكام اي قانون او نظام آخر تتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعدين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية