نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التعدين غير ساري
رقم 8 لسنة 1964 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والألفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (أ) - ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او أي وزير آخر ترتبط به دائرة الابحاث الجيولوجين والتعدين. (ب) - ( …
المادة 3
أ - تؤسس دائرة تسمى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين ترتبط بالوزير ب - يعين مدير لهذه الدائرة يسمى ( المراقب ) شريطة ان يكون مهندسا او جيولوجيا مختصا ذا خبرة عملية وادارية. ج - للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الى دائرة الابحاث …
المادة 4
أ - يحق للوزير باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحضر التحري او التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت لمدة معينة او غير معينة بموافقة مجلس الوزراء. ب - ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول …
المادة 5
أ - لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراض الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها على ذلك. ب - اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او النقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه ، يحق …
المادة 6
تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمودية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردينة الهاشمية سواء اكانت على سطح ارض ام في باطنها ام في المياه الا قليمية والانهر والبحار الداخلية لا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار بها الا بعد اخذ …
المادة 10
المادة 10 أ - للمراقب ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا بالشكل المعين وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك: - 1 - اي شخص يقل عمره عن( 16) سنة. 2 - اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحا او رخصة او حقا ثم …
المادة 11
المادة 12
كل من قدم الى الوزير او المراقب معلومات تؤدي الى كتشاف معدن بكميات تجارية تعطى له مكافأة مالية بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء ويترك تقديرها للجنة فنية مكونة من المراقب واثنين من كبار موظفي دائرة الابحاث الجيوليوجية والتعدين وممثل عن …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي: - أ - دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها اوعدمه او لاغراض المسح الطوبوغرافي او …
المادة 16
المادة 16 1- للوزير بتنسيب من المراقب وموافقة مجلس الوزراء ان يمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة (11) وفقا للشروط التالية:- أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن …
المادة 17
أ - يخول صاحب حق التعدين الحق المطلق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته. ب - بالاضافة الى الحقوق المقرره الحامل التصريح بالتنقيب المبينة في المادة( 15) من هذا القانون صاحب حق التعدين الحق في اجراء ما يلي - 1- اقامة وانشاء وصيانة المنازل …
المادة 18
المادة 19
المادة 19 يجب على صاحب حق العدين ان يقدم الى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحاً يبين فيه ما يلي: أ - مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب - عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين …
المادة 20
يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الوزير مرة كل سنة وذلك في خلال اشهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للوزير انتداب احد …
المادة 21
أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية الى الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب - واذا كان لامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1- التخطيط …
المادة 22
لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهارا:- أ - الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين …
المادة 23
اذا وجد الموظف الشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ ذلك كتابة الى صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله مبينا له الامور التي يعتبرها ناقصة و يطلب منه اصلاحهافي مدة معقولة تتناسب مع طبيعة هذه الامور.
المادة 24
اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديراعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضا بذلك الى الوزير خلال (7 ) ايام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق للوزير ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي دينار.
المادة 25
ا -اذا وقع حادث في منجم او كشف او مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة او اصابات جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال ( 24 ) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير و …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28 يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من المراقب شريطة مراعاة الامور التالية: - أ - اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلغ اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله …
المادة 29
المادة 30
المادة 30 أ - اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطيا من قبل الوزير او المراقب لاصلاح الخطأ خلال مدة مناسبة، اواذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق …
المادة 31
لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها الا بأإذن خطي من الوزير بعد الحصول على …
المادة 32
المادة 33
يفصل في كل خلاف ينشأ بين الوزير وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم ويعين الثالث وزير …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن قانون التعدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.