التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
نُشر
1 حزيران 1958
المواد
35
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ساري

رقم 27 لسنة 1958 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556، نُشر في 1 حزيران 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- من حق رئيس مالية دير الروم الارثوذكس ان يرفع هذه الدعوى بالنيابة عن بطريركية الروم الارثوذكس بالقدس وذلك استنادا الى التفويض المعطى له من البطريرك بناء على صلاحياته المستمدة من المادة 4(3) من قانون البطريركية رقم 27 لسنة 1958 . 2- اذا تصرف والد1958
تفسير المادة 22 من قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتمهيد

المادة 2

المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر المقدس ، او …

الفصل الثاني(واجبات البطريرك)

المادة 3

المادة 3 1- البطريرك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الارثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها و رئيس مجمعها المقدس ومجلسها المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الارثوذكسية المستقلة ويتمتع بالحقوق والامتيازات المذهبية وله الولاية العامة على ما …

الفصل الثالث( المجمع المقدسي)

المادة 4

المادة 4 1- يؤلف في البطريركية مجمع مقدس من:- أ - البطريرك رئيسا 0 ب - المطارنة والاساقفة الرعويين المتولين زمام ابرشياتهم. ج- الاساقفة الاسميين الذين قد يعينهم البطريرك. د - الارشمندريتيين الذين يعينهم البطريرك في المجمع اعضاء ويشترط في …

المادة 5

يتولى البطريك في المجمع أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة الارثوذكسية التابعة للبطريركية . ب- تحديد صفة مناصب رجال الكهنوت الارثوذكس التابعين للبطريركية والخدمة المعينين والملحقين بها والواجبات …

المادة 6

المادة 6 1- يترأس البطريرك جميع اجتماعات المجمع المقدس ، واذا تعذر على البطريرك حضور اي اجتماع من هذه الاجتماعات لمرض او لاي سبب اّخر يتولى الرئاسة في الاجتماع أسقف او مطران او أي عضو من اعضاء المجمع المقدس ينيبه البطريرك لتلك الغاية. 2- …

المادة 7

يراعى المجمع المقدس عند وضع موازنة البطريركية العامة السنوية الاحكام التالية :- أ- يخصص من اصل الايرادات العامة للبطريركية مبلغ الفين ومائتي دينار يوضع تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي لدفع مخصصات سنوية للافراد والعائلات الفقيرة ممن …

المادة 8

المادة 8- ايفاء بالغاية المقصودة من المادة السابقة :- تعني عبارة ( الايرادات العامة) مجمل ايرادات البطريركية بكافة هيئاتها ومؤسساتها مهما كان نوعها ومصدرها بعد تنزيل المبالغ التالية:- أ - المبالغ التي تدفعها البطريركية الى الحكومة او اية …

المادة 9

يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون : أ- الانضباط الداخلي لاخوية القبر المقدس والمشار اليها في المادة( 28)-1 - . ب- مواعيد اجتماع المجمع المقدس وكيفية تسيير اعماله واجتماعاته. ج- …

الفصل الرابعالمجلس المختلط

المادة 10

المادة 10 1- يؤلف مجلس مختلط من:- أ- البطريرك رئيساً وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة من يعينه البطريرك من اعضاء المجلس الاكلير يكيين . ب- نائب رئيس علماني ينتخبه الاعضاء العلمانيون الاتي بيانهم في الفقرة (د) من بينهم. ج- خمسة اعضاء اكليركيين …

المادة 11

للبطريرك في المجلس الصلاحيات والواجبات التالية :- أ- ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجلس والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وشروط اية وقفية تتعلق بها. ب- الاطلاع على الموازنة العامة والمصادقة على موازنات المجالس الطائفية …

المادة 12

يكون البطريرك في المجلس شخصية معنوية لها صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفته المتولي من اجل اية غاية متصلة بصلاحيات البطريرك في المجلس او بواجباته والادعاء والدفاع باسمه لدى المحاكم والقيام …

المادة 13

يتولى البطريرك او نائبه في حالة غيابه تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها البطريرك في المجلس .

المادة 14

يجوز للبطريرك في المجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة من اجل تنفيذ صلاحيات واجبات البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون وخاصة بشاْن الامور التالية :- أ - انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين . ب- تشكيل المجالس الطائفية المحلية وطرق …

المادة 15

يجوز للبطريرك في المجلس ان يمنح لاي مجلس من المجالس الطائفية المحلية حق ممارسة اية صلاحية من صلاحياته وان يخصص لذلك المجلس الطائفي المحلي جزءاً من اموال البطريرك في المجلس مما يعتبره البطريرك في المجلس ضروريَا لتأمين مصلحة الطائفة …

الفصل الخامسالمجالس الطائفية المحلية

المادة 16

المادة 16 أ- يحق للبطريرك في المجلس ان ينشيء مجالس طائفية محلية في الاماكن التي يراها ضرورية. ب- يكون لكل مجلس من المجالس الطائفية المحلية شخصية معنوية تعرف باسم المجلس الطائفي المحلي للمكان المؤلف فيه ويخول صلاحية امتلاك الاموال المنقولة …

المادة 17

يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات التالية: أ- ممارسة جميع الصلاحيات والقيام بجميع الواجبات التي ينيطها به او يفرضها عليه البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون. ب- ادارة جميع الاموال التي يضعها البطريرك في المجلس او …

الفصل السادسانتخاب وتعيين البطريرك والمطارنة والاساقفة الرعويين

المادة 18

المادة 18 1- لدى شغور الكرسي البطريركي المقدسي يلتئم المجمع المقدس وينتخب شخصا ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللاهوتية الضرورية من بين المطارنة او الاساقفة التابعين لبطريركية القدس ليكون قائمقام بطريرك . 2- تبلغ نتيجة هذا الانتخاب في الحال الى …

المادة 19

1- يترتب على قائمقام الكرسي البطريركي حال تسلمه الاعتراف الرسمي من رئيس الوزراء ان يصدر دعوات حضور الى جميع المطارنة والاساقفة الارثوذكس التابعين للكرسي البطريركي المقدسي ممن ليسو اعضاء في المجمع المقدس يعلنهم فيها بحضور مجلس …

المادة 20

1- يرشح كل من الاشخاص المجتمعين في مجلس الترشيح شخصاَ من بين المطارنة والاساقفة والارشمندريتيين التابعين للبطريركية تتوفر فيه جميع المؤهلات الضرورية لانتخابه للكرسي البطريركي . 2 تدرج اسماء المرشحين(بفتح الشين) في سجل بحضور مجلس الترشيح ثم …

المادة 21

المادة 21 1- لدى تسلم قائمقام البطريرك قرار رئيس الوزراء وفقا للمادة السابقة يعقد مجلسا عاما مؤلفَا من : أ- المجمع المقدس . ب - الارشمندريتين والبروتوسنكليين المقيمين في الاديرة في القدس . ج - و الكهنة المتزوجين المنتخبين لمجلس الترشيح …

المادة 22

ينتخب اعضاء المجمع المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقَا لاحكام المادة السابقة شخصا واحدَا للكرسي البطريركي ويجري هذا الانتخاب جريا على العادة المتبعة بطريقة الاقتراع السري وباكثرية الاصوات ، ولدى تساوي الاصوات يرجح …

المادة 23

يبلغ قائمقام البطريرك رئيس الوزراء اسم الشخص الذي انتخب للكرسي البطريركي كي تصدر الارادة الملكية بتثبيت الانتخاب واقرار الحقوق والامتيازات القديمة المنوطة بالكرسي البطريركي .

المادة 24

ينتخب مطراناً او أسقفاً كل من توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون راهباَ ارثوذكسيَا وعضواَ عاملا في اخوية القبر المقدس . ج -ان يكون حسن السيرة والاخلاق. د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة. هـ- ان يكون خبيرَا …

المادة 25

المادة 25 اذا شغر منصب مطران او أسقف رعوي في احدى الابرشيات يعين البطريرك في المجمع مطرانا او أسقفا لهذا المنصب.

المادة 26

يقوم البطريرك في المجمع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لسيامة مطرانيين او اسقفين اردنيين عربيين وحالما تتم سيامتهما يعتبران عضوين اضافيين في المجمع المقدس .
الفصل السابعتنحية البطريرك والقائمقام البطركي

المادة 27

المادة 27 1- وظيفة البطريرك هي وظيفة لمدى الحياة وفقا لقوانين الكنيسة وانما يجوز تنحية البطريرك وفصله لسبب من الاسباب القانونية التالية: أ- اذا اظهر عدم اكتراث او اهتمام بعقائد الايمان الارثوذكسي 0 ب- اذا أصيب بعجز جسماني تام او بمرض عقلي …

الفصل الثامنالاخوية

المادة 28

المادة 28 1- توجد في البطريركية اخوية تعرف باخوية القبر المقدس . 2- مع مراعاة الحالة الراهنة السائدة منذ القدم حتى اليوم في أخوية القبر المقدس لا يقبل أحد في هذه الاخوية الا من كان أردنيا او تجنس بالجنسية الاردنية . 3- يتعين على البطريرك …

الفصل التاسعاحكام مالية وغيرها

المادة 29

المادة 29- تتكون واردات البطريركية من:- 1 - اجارات عقارات البطريركية . 2- الهبات والنذور والتبرعات المحلية مع مراعاة العبارة الاخيرة الواردة في المادة (8 ) من هذا القانون. 3- الهبات والتبرعات الواردة من الخارج على اساس ديني او خيري.

المادة 30

تعرض الميزانية السنوية قبل اقرارها النهائي على المجلس المختلط للاطلاع عليها والنظر فيها، فاذا وجه المجلس المختلط اي اعتراض على عدم توفر العدالة في قسمة الاموال الموضوعة تحت تصرفه او عدم كفايتها يقوم بالتحقيق في المسألة خبير مالي يعينه مجلس …

المادة 31

1- تعرض الميزانية السنوية لمصروفات كل مجلس من المجالس الطائفية المحلية على البطريرك في المجلس لاقرارها. 2- تفحص حسابات البطريرك في المجمع سنويا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجمع. 3 - تفحص حسابات البطريرك في المجلس سنويَا من قبل …

المادة 32

تناط جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة الى البطريركية بالبطريرك وتسجل باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية .

المادة 33

ريثما يتم انتخاب المجلس المختلط المنصوص عليه في هذا القانون يعين مجلس الوزراء ثمانية اشخاص ارثوذكسيين ليكونوا الاعضاء العلمانيين في المجلس المذكور على ان يتم انتخاب الاعضاء وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بنظام …

المادة 34

يلغى نظام بطريركية الروم في القدس الشريف العثماني الصادر في( 5) صفر سنة 1292 وجميع التعديلات الفلسطينية التي ادخلت عليه.

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية