التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
نُشر
17 تموز 1951
المواد
34
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجرمين الاحداث غير ساري

رقم 83 لسنة 1951 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157، نُشر في 17 تموز 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المجرمين الاحداث لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1 آب 1951.

المادة 2

تعاريف واصطلاحات يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة( حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراَ كان ام أنثى. وتعني كلمة ( ولد) كل شخص …

المادة 3

المادة 3: محاكم الأحداث 1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي من الأحداث انها ( محكمة أحداث) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته منهما بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث. وتنعقد محكمة …

المادة 4

المادة 4: اخراج الاحداث الموقوفين بالكفالة 1- اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة بمذكرة قبض او بدونها وتعذر احضاره أمام المحكمة في الحال، فيترتب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يحقق في القضية وعليه ان يفرج …

المادة 5

حفظ الأحداث الذين لم يخرجوا بالكفالة بعد القبض عليهم: اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة من عمره، ولم يفرج عنه وفقاَ لما تقدم في المادة السابقة، يجب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يتخذ التدابير لاعتقاله …

المادة 6

توقيف الحدث او احالته للحفظ في معتقل. يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة: 1- ان يصدر قراراَ باحالته على المعتقل الخاص بدلا من احالته الى السجن على ان يبقى معتقلا طيلة مدة التوقيف او الى ان يفرج عنه …

المادة 7

المادة 7 صلاحية محكمة الاحداث: 1- تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث في الجرائم التي تستوجب الحبس او الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات. 2- وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث في الجرائم الجنائية الأخرى وفقاً للاصول …

المادة 8

أصول المحاكمة 1- اذا حضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم، ترتب على المحكمة ان تشرح له عند البدء في المحاكمة وبلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه ، ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا. 2- واذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه ، تشرع بسماع …

المادة 9

المادة 9: القيود الموضوعة على عقوبة الأحداث: 1- لا يحكم على ولد بالحبس 2- لا يحكم على مراهق بالحبس اذا كان في الامكان معاملته باية طريقة أخرى كوضعه تحت المراقبة او تغريمه او وضعه في معتقل او في مدرسة اصلاحية او في معهد اومؤسسة او باي وجه …

المادة 10

المادة 10: عدم جوازالحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على الاحداث 1- لا يحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة على حدث، ويحكم عليه بالاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا اقترف جريمة تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة. 2- وفي الجنايات الاخرى …

المادة 11

المادة 11: اعتقال الاولاد المراهقين في المعتقل الخاص: اذا حكمت المحكمة على ولد او مراهق بدفع غرامة ،وكان تأخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لوكان غير حدث، فيجوز للمحكمة ان تأمر باعتقاله في معتقل خاص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، او ان تحصل …

المادة 12

المادة 12: الاولاد و المراهقون الذين يحتاجون الى عناية وحماية: 1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية ان يحضر أمام محكمة الاحداث اي شخص يلوح من مظهره انه دون الخمس عشرة سنة من العمر. أ- اذا …

المادة 13

المادة 13: اعتقال الولد او المراهق بعد انقضاء مدة الحكم باعتقاله يجوز لممثل النيابة العامة بناء على طلب السلطات المختصة ان يحضر امام المحكمة البدائية اي ولد او مراهق يوشك ان ينهي المدة التي حكم عليه بقضائها في مؤسسة عينها وزير الشؤون …

المادة 14

المادة 14: طريقة معاملة الاولاد والمراهقين المتهمين بارتكاب الجرائم. اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم واقتنعت المحكمة بثبوت ارتكابه الجرم المسند اليه وجب عليها ان تأخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى احكام هذا القانون …

المادة 15

المادة 15: صلاحية المحكمة في السماح بالافراج الشرطي: اذا اتهم فتى بارتكاب جرم من نوع الجنحة امام اية محكمة بصفتها محكمة احداث واقتنعت بثبوت الجرم ،يجوز لها بالنظر الى ظروف القضية بما في ذلك اخلاق الفتى وسوابقه وعمره وبيئته البيتية وحالته …

المادة 16

المادة 16: الاعتقال ومراقبة اماكنه: 1- يسلم القرار او الامر او الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذه القانون مع الشخص المقرر اعتقاله الى المسؤول عن ذلك المكان، ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان. 2- يعتبر …

المادة 17

المادة 17: اوامر المراقبة: يسري مفعول امر المراقبة خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره وفقاَ لما يقرر فيه ويكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بان يخضع خلال تلك المدة لاشراف مراقب السلوك المعين او المخصص للواء …

المادة 18

المادة 18: رد الاموال المسروقة اذا اصدرت اية محكمة او المراقبة ، يكون لذلك الامر ما للادانة من أثر فيما يتعلق باعادة المال المسروق وتمكين المحكمة من اصدار اوامر برد المال او دفع اي مبلغ نقدي بهذا الخصوص

المادة 19

المادة 19: تكليف والد المتهم بالحضور: اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم ، فللمحكمة ان تكلف والده او وصيه بالحضور امامها وان تصدر ما تراه ضروريا من الاوامر لتأمين حضوره.

المادة 20

المادة 20: سلطة تغريم الاباء او الاوصياء: 1- اذا اتهم ولد او مراهق امام اية محكمة بارتكاب جرم يستوجب فرض غرامة او دفع عطل وضرر او مصاريف ورأت المحكمة ان خير طريقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة او الحكم بدفع عطل وضرر او مصاريف سواء اكان ذلك …

المادة 21

المادة 21: الاحكام بعد اصدار المحكمة امر المراقبة: 1- اذا وضع حدث بأمر مراقبة تحت اشراف مراقب السلوك ،يجوز للمحكمة دون اجحاف بالصلاحية المخولة لها في الفقرة( 3 )من هذه المادة بتضمين ذلك الحدث المصاريف، ان تأمر حال اصدار امر المراقبة (بقطع …

المادة 22

المادة 22: ارتكاب الموضوعين تحت المراقبة لجرائم أخرى 1- اذا ظهر للمحمة بناء على طلب النيابة ان حدثا موضوعا تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة ، يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي …

المادة 23

المادة 23: تخلف الحدث الموضوع تحت المراقبة عن مراعاة امر المراقبة: 1- اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام امر المراقبة يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور …

المادة 24

المادة 24: عدم اعتبار الادانة من الاسبقيات اذا ادين حدث بجرم لا تعتبر ادانته من الاسبقيات ولا تستدعي تشديد العقوبة او فرض عقوبة اخرى غير العقوبة التي يمكن ان يحكم بها عند ارتكابه جرما ثانيا.

المادة 25

المادة 25: الغاء امر المراقبة 1- يجوز للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة بناء على طلب الحدث الموضوع تحت المراقبة او والده او وصيه او مراقب السلوك المتولي الاشراف عليه ان تلغى امر المراقبة، واذا كان الطلب مقدما من مراقب السلوك يجوز للمحكمة ان …

المادة 26

المادة 26: تحويل نسخ من قرارات التعديل أوالغاء امر المراقبة اذا صدر امر بتعديل امر المراقبة او بالغائه، يترتب على الكاتب المسؤول عن قلم المحكمة التي اصدرت الامر ان يعطي مراقب السلوك المتولي الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة نسختين من …

المادة 27

المادة 27: اختيار مراقبي السلوك: 1- ان المحكمة التي تصدر امر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة، واذا توفي هذا المراقب او تعذر عليه لسبب من الاسباب القيام بواجباته، او وجد رئيس …

المادة 28

المادة 28: استئناف احكام محكمة الاحداث. 1- يجوز لكل من له الحق في استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى ان يستأنف اي حكم من احكام محكمة الصلح او المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعيا 2- مع مراعاة ما جاء في …

المادة 29

المادة 29: مراقبو السلوك: يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى ادارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك وعدد كاف من مراقبي السلوك، يخصص كل منهم للواء او منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.

المادة 30

المادة 30: تقدير السن: اذا احضر شخص متهم بجريمة امام اية محكمة من المحاكم وادعى او اظهر لها انه لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيد في سجلات النفوس ان تجري تحقيقاَ وافياَ للتثبت من سنه وان تسمع ما يتسنى له من …

المادة 31

المادة 31: الانظمة: يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة: 1- تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك. 2-تقرر مهام مراقبي السلوك. 3- تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون. 4- تنفذ الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 32

المادة 32: استثناء: ليس في هذا القانون ما يؤثر في اي تشريع آخر يتعلق بالاحداث الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيها.

المادة 33

المادة 33: تلغى القوانين والاصول التالية: 1- قانون المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 المنشور في العدد 667 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937 2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع …

المادة 34

المادة 34: رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجرمين الاحداث.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية