نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5032، ص 2938
- نُشر
- 19 أيار 2010
- المواد
- 54
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) رقم 9 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938)
حياة القانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت) غير ساري
رقم 9 لسنة 2010 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5032، ص 2938، نُشر في 19 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة:وزارة الداخلية . الوزيـر:وزير الداخلية . النظام:نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون . الحاكم …
المادة 3
حــق الانتخاب المادة3- أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية . ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين …
المادة 4
المادة 5
جداول الناخبين المادة5- أ - 1- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد …
المادة 6
المادة 7
الترشح لعضوية مجلس النواب المادة7- بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 8
يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :- أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية . ج- أن يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية . د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند …
المادة 9
لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها :- أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة . ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية . ج- …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
الدعاية الانتخابية المادة17- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع. ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية …
المادة 18
أ- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم . ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية …
المادة 19
المادة 20
أ- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات . ب- ويحظر …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية ، وتشمل في عضويتها : أ- قاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة . ب- أمين عام الوزارة. ج- مدير …
المادة 24
أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام …
المادة 25
أ- على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية أن يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الأقل قراراً ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز. ب- تعتمد …
المادة 26
أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الأولى وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر على أن لا تكون لأي …
المادة 27
يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة …
المادة 28
لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح ان يكون له أكثر من مندوب .
المادة 29
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- للمسجلين في أي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها إلى دوائر فرعية حق الاقتراع في أي من هذه الدوائر الفرعية ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة …
المادة 35
يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي :- أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها اسم الناخب ورقمه …
المادة 36
يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الأمي ، على الوجه التالي :- أ?-يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . ب?- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية …
المادة 37
المادة 38
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس هذه اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :- أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق …
المادة 39
عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج المادة39- أ- تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :- 1-يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور . 2-يقرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور. 3-إذا كان …
المادة 40
أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الأصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين لكل منها . ب - يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة فرعية. ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية …
المادة 41
إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ إجراء الانتخاب العام .
المادة 42
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة …
المادة 43
أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه . ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر …
المادة 44
جرائم الانتخاب المادة44- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق …
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب اياً من الافعال التالية :- أ?-ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك . ب?-انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد …
المادة 46
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0 ب - يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى أو …
المادة 47
إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز او إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أيا من الأفعال …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.