التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
نُشر
1 حزيران 2010
المواد
45
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء غير ساري

رقم 14 لسنة 2010 · 45 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052، نُشر في 1 حزيران 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 45

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2010) 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الحكومة:حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دائرة من دوائرها 0 الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 إدارة قضايا …

المادة 3

أ- تنشأ في الوزارة إدارة تسمى ( إدارة قضايا الدولة ) تتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون …

المادة 4

أ- يمثل الوكلاء إدارة قضايا الدولة في جميع المهام والصلاحيات والوظائف المنوطة بها وفق احكام هذا القانون 0 ب- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم بواسطة أي من مساعدي النواب العامين والمدعين العامين الذين يسميهم رئيس النيابة العامة …

المادة 5

أ- تتولى إدارة قضايا الدولة :- 1- تمثيل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى المتعلقة بقيودها ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية 0 2- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق أحكام قانون تسوية …

المادة 6

أ- يكون لإدارة قضايا الدولة مجلس إدارة يؤلف من الوزير رئيساً ، وعضوية كل من :- 1- الوكيل العام نائباً للرئيس 0 2- أمين عام الوزارة 0 3- أمين عام وزارة المالية 0 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0 5- أقدم اثنين من الوكلاء 0 6- …

المادة 7

أ- يشكل في إدارة قضايا الدولة لجنة تسمى ( لجنة قضايا الدولة ) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها كل من :- 1- اثنين من الوكلاء يختارهما الوزير 0 2- ثلاثة أشخاص من أي من دوائر الدولة يسمّيهم وزير المالية 0 3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة …

المادة 8

لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل :- أ-الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها 0 ب-تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها …

المادة 9

أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك ، إن كانت اصلية او متقابلة ، الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية 0 ب- يرفع رئيس المحكمة او القاضي استدعاء الدعوى بواسطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالة الملك ، فإذا وافق على إقامة الدعوى …

المادة 10

أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر بصفته مدعياً 0 ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويترافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات …

المادة 11

مع مراعاة الأحكام الواردة في أي تشريعات أخرى :- أ-1- إذا نشأ خلاف بين الحكومة والغير وتعذر حله ترسل الأوراق المتعلقة به الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ، او من يقوم مقامه ، ليتولى دراستها وإبداء …

المادة 12

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو أي من دوائر الدولة أو التي تقام على أي منهم ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات …

المادة 13

أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها ، وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من …

المادة 14

يتم تبليغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية الى إدارة قضايا الدولة بواسطة أحد الوكلاء أو من يفوضه الوزير بالتبلغ نيابة عنها 0

المادة 15

على دوائر الدولة تزويد إدارة قضايا الدولة بجميع المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ، ويحق للوكلاء طلب مندوبين من تلك الدوائر ليقدموا لهم ما يطلبونه من بينات وما يحتاجونه من معلومات 0

المادة 16

يكون للموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم التي تكون ادارة قضايا الدولة او احدى دوائر الدولة طرفاً فيها والحصول على نسخ من الوثائق والمستندات والأوراق المقدمة فيها والمحاضر التي تتضمنها ، وذلك …

المادة 17

يتولى وظيفة الوكيل أياً ممن يلي :- أ-الوكيل العام 0 ب-القاضي المنتدب للعمل لدى إدارة قضايا الدولة بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير 0 ج-الشخص الذي يتم تعيينه بوظيفة الوكيل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وفق احكام …

المادة 18

المادة 18- يشترط فيمن يعين وكيل ادارة قضايا الدولة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون أن يكون :- أ- أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة 0 ب- قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره 0 ج- غير محكوم عليه بأي جرم لأمر مخل …

المادة 19

أ- يجوز تعيين من عمل محامياً "استاذاً" وكيلاً لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفق احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ ، وذلك اذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من …

المادة 20

أ-1- يكون الوكيل عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته 0 2- إذا لم يقرر مجلس الوزراء …

المادة 21

أ- يشترط فيمن يعين وكيل عام إدارة قضايا الدولة أن يكون :- 1- احد الوكلاء من الدرجة الأولى على الاقل ، أو 2- أن تتحقق فيه جميع الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون ، وأن تكون له مدة لا يقل مجموعها عن عشرين …

المادة 22

يؤدي الوكيل والمعاون أمام الوزير قبل مباشرة العمل اليمين التالية :- ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان احافظ على اسرار الدولة وممتلكاتها وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف …

المادة 23

أ- تستمر خدمة الوكيل حتى اكماله السبعين من العمر ، وتكون هذه الخدمة قابلة للتمديد لسنتين أخريين في كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، على أن تنتهي خدمته حُكماً دون الحاجة الى أي قرار بإنهائها من أي جهة وذلك في حال عدم …

المادة 24

أ- تطبق على الوكلاء ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول واجبات القضاة والترفيع والنقل والانتداب والإعارة والاستقالة والتقاعد والاستيداع وإنتهاء الخدمة وانهائها 0 ب- يتمتع الوكلاء بجميع الحصانات والمزايا المقررة للقضاة النظاميين …

المادة 25

يقوم اي من الوكلاء مقام الآخر الاّ اذا نص القانون على غير ذلك 0

المادة 26

أ- تطبق على الوكلاء من غير القضاة المنتدبين ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول المحاكمة والتأديب بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون ، مع مراعاة ما يلي :- 1- لغايات القبض والتوقيف والملاحقة ، يمارس المجلس القضائي على …

المادة 27

يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس مدونة قواعد السلوك التي يتعين على الوكلاء الإلتزام بما ورد فيها 0

المادة 28

يخضع الوكلاء لأحكام قانون إشهار الذمة المالية 0

المادة 29

أ- يعين المعاون بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوكيل العام ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين بهذه الوظيفة واجراءات تعيينه على ان تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدم لملء تلك الوظيفة اذا كان من غير الحاصلين على …

المادة 30

أ- يعين في إدارة قضايا الدولة العدد الكافي من الموظفين وفق الأحكام والأسس والشروط الواردة في نظام أعوان القضاء 0 ب- يجوز للوزير تكليف موظفين من الوزارة للعمل في إدارة قضايا الدولة 0

المادة 31

أ- يتولى الوزير الإشراف على أعمال إدارة قضايا الدولة وعلى القائمين بأعمالها والعاملين فيها وفق أحكام هذا القانون والانظمة النافذة 0 ب- يكون الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء والموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة وله إجراء ما …

المادة 32

يجوز للمجلس ، بناءً على طلب أي من دوائر الدولة ، أن يفوض موظفاً ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى تلك الدائرة لتمثيل إدارة قضايا الدولة في دعوى أو دعاوى محددة بذاتها متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ أو تولي …

المادة 33

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعاقد مع محامين أردنيين وغير اردنيين لتمثيل إدارة قضايا الدولة في قضايا التحكيم والقضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية 0

المادة 34

تتحمل دائرة الدولة المعنية جميع التكاليف والمصاريف والخسائر المترتبة على القضية المرفوعة لصالحها أو المقامة عليها 0

المادة 35

يستحق الوكلاء والمعاونون والقائمون بأعمال إدارة قضايا الدولة أتعاب المحاماة المحكوم بها في القضايا التي يتولونها ، ويتم توزيع هذه الأتعاب عليهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير0

المادة 36

يحظر على الوكلاء والمعاونين والقائمين بأعمال إدارة قضايا الدولة والعاملين فيها إفشاء أسرار الدولة والوثائق التي اطلعوا عليها بحكم عملهم لديها ، كما يحظر عليهم الإحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق او نسخٍ منها وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 37

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم التفتيش على الوكلاء والمعاونين والقائمين بأعمال إدارة قضايا الدولة والعاملين فيها وعلى جميع الاعمال القانونية المنوطة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0 ب- تتولى مديرية التفتيش القضائي …

المادة 38

يقدم الوزير الى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن سير الدعاوى التي تتولاها إدارة قضايا الدولة داخل المملكة وخارجها 0

المادة 39

يجوز بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير نقل القاضي بموافقته الى إدارة قضايا الدولة او نقل الوكيل بموافقته الى القضاء النظامي على أن لا يسري مفعول هذا القرار ، في جميع الأحوال ، الا بعد المصادقة عليه من مجلس الوزراء واقترانه …

المادة 40

أ- يجوز انتداب الوكيل للعمل لدى الوزارة بقرار من المجلس بناءً على طلب الوزير وتعتبر خدمته فيها امتداداً لخدمته في ادارة قضايا الدولة وفق احكام المادة (23) من هذا القانون 0 ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اعارة الوكيل …

المادة 41

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر :- أ- يُعفى من التدريب على مهنة المحاماة كلياً من أشغل وظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون مدة لا تقل عن سنتين0 ب- يُعفى من نصف مدة التدريب على مهنة المحاماة الموظف المعين أو المكلف للعمل في إدارة قضايا …

المادة 42

يستعاض عن عبارة ( المحامي العام المدني ) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة ( إدارة قضايا الدولة ) او ( الوكيل العام ) حسب مقتضى الحال 0

المادة 43

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بخدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة وشؤونهم المالية والادارية 0

المادة 44

أ- يلغى كل من :- 1- قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وتعديلاته0 2- الفقرة (ج) من المادة (27) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 0 3- المادة (16) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 0 ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي …

المادة 45

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية