التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
نُشر
16 حزيران 1952
المواد
52
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العقوبات العسكري غير ساري

رقم 43 لسنة 1952 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329، نُشر في 16 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1976
1976بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 16 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 16 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 14 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 3 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 8 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 31

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (31)

1- اذا أدخل المتهم بذمته المال وسرقه او اختلسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية ، فان فعله يشكل جرما واحدا هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية خلافا للمادة 174 من قانون العقوبات فقط ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمه بجناية التزوير وفقا للمادة (263) رقم 26 لسنة 19681968
1- يشترط قانون العقوبات العسكري لاختصاص محكمة الشرطة في محاكمة أي فرد من أفراد الامن العام على ما يرتكبه من أفعال أن تكون هذه الافعال معاقبا عليها بعقوبة جزائية. 2- تختلف الغرامة المالية المترتبة على مخالفة قوانين الجمارك في طبيعتها أو أحكامها عن ا رقم 39 لسنة 19711971
1- يستفاد من نص المادة (57) من قانون العمل ان صاحب العمل لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض للعامل اذا كانت اصابة العامل بالضرر الجسماني لم تنشأ عن استخدامه او اثناء القيام بعمله. 2- اذا اصيب المستخدم لدى القوات المسلحة كعامل باجر يومي في عينه اثناء عمله رقم 12 لسنة 19741974
اذا كان مدير الامن العام استنادا لنص المادة (81) من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 قد أناب مدير الشرطة بتشكيل هيئة للتحقيق في الجرائم الجنائية ، فان الهيئة التي قامت باجراء التحقيق والمشكلة من مدير الشرطة استنادا لتلك الانابة تعتبر هيئة قانونية1965
1- انه وان اشترطت المادة (45)من قانون العقوبات العسكري لمعاقبة أي فرد بجرم الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري أن لا يكون قد اتهم بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى ا رقم 67 لسنة 19751975
01 اذا كانت الجريمة التي حكم بها المستدعي هي جريمة محاولة الفرار من الخدمة عملا بحكم المادة (20/أ) من قانون تاعقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 ، فلا يجوز اعتبار المستدعي محروما من حقوقه التقاعدية استنادا لهذا الحكم0 02 يجب على المحاكم المدنية وما ش1952
1- يتضح من نص الفقرة ( ب ) المضافة للمادة (46) من قانون العقوبات العسكري أن واضع القانون يشترط لاختصاص المجالس العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة ، أن تكون هذه الجيوش مقيمة في الاراضي الاردنية في مفهوم عبارة - رجال جيوش حليفة رقم 124 لسنة 19771977
1- أن المادة (46) من قانون العقوبات العسكري قد أجازت معاقبة الافراد بالعقوبات المقررة بالقوانين الجزائية الاردنية ، ولذلك فان تحديد عقوبة المتهمين بمقتضى قانون العقوبات دون تطبيق المادة (23) من قانون العقوبات العسكري واقع في محله. 2- أن دخول المسكن رقم 66 لسنة 19781978
ان المميز وان لم يكن معينا كمحاسب لاستيفاء الرسوم الا أنه بوصفه فردا من أفراد الامن العام يعتبر بحكم عمله الرسمي مكلفا بحفظ الاموال العامة التي توجد في حوزته عملا بالمادة (90) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 وان تصرفه بالمبلغ الذي استوفاه يش1965
1- ان المتهم بوصفه فردا من أفراد الامن العام يعتبر بحكم عمله الرسمي مكلفا بحفظ الاموال العامة التي توجد في حوزته عملا بالمادة (90) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965. 2- ان تصرف الفرد في الامن العام بالرسوم التي استوفاها ووجدت في حوزته يشكل ا1965
ان المادة (45) من قانون العقوبات العسكري تشترط للحكم بتهمة الاخلال بالضبط والربط العسكري أن لا يكون الفرد قد أتهم بجريمة معاقبة بمقتضى قانون العقوبات العسكري أو القوانين الجزائية. رقم 104 لسنة 19801980
اذا لم يوجد في الدعوى أن المحكوم عليه كان منتسباً للقوات المسلحة بتاريخ وقوع الجريمة الجمركية ولم يجر التحقق من ذلك ، فلا موجب لبحث الاختصاص قبل التثبت من تاريخ انتساب المحكوم عليه للقوات المسلحة الامر الذي يعود لمحكمة الموضوع لدى احالة الدعوى اليها رقم 25 لسنة 19811981
1- ان المادة (2/57) من قانون العقوبات المدني تنص على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص . 2- ان حكم المادة (174)من قانون العقوبات يعتبر عاما لانه يشمل الموظفين كافه سواء من كان منهم عسكريا أو مدنيا بينما حكم المادة (33) من قا رقم 44 لسنة 19821982
أن رجل الامن مكلف بان يحافظ على الاموال ويستلم اللقطات والاموال غيرالمطالب بها والتصرف بها وفق القوانين والانظمة عملا بالمادة الرابعة من قانون الامن العام وان اخفاءه قسما من الاسلحة المكلف بضبطها وتصرفه بها لمنفعته الشخصية يجعل فعله اختلاسا معاقبا رقم 132 لسنة 19821982
1 - نص قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 على تأسيس دائرة المخابرات العامة وربطها مباشرة برئيس الوزراء ويرأسها مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار مجلس الوزراء ويعين الضباط فيها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام وم1964
1- اذا استأنف المدعي العام الحكم الصادر عن المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم ، فان الاستئناف يعتبر شاملا للجريمة وليس واردا على جهة معينة من الدعوى وبالتالي ينشر الدعوى بحيث يحق لمحكمة الاستئناف أن تحكم بالدعوى بما ترى انه يجب على المحكمة أن رقم 88 لسنة 19871987
1- اذا اسقط المميز حقه في الطعن في الفقرة الحكمية المتعلقة به واعلن رضوخه للحكم الصادر بحقه بعد تقديم التمييز فان ذلك يقتضي رد التمييز . 2- ان قيام المميز بتعبئة بعض البيانات في ضبط المخالفة والايصال المالي والتوقيع عليها مسبقا وقبل وقوع المخالفة ان رقم 212 لسنة 19891989
1- يعد تصرف المتهم بالاسلحة المضبوطة والتي كانت في عهدته لمنفعته الشخصية اختلاسا معاقبا عليه بمقتضى المادة 174 من قانون العقوبات وليس المادة 24 من قانون العقوبات العسكري لان هذه الاسلحة قبل ان تقرر المحاكم مصادرتها تبقى ملكا لاصحابها في القضايا التي رقم 189 لسنة 19921992
1- يفهم من نص المادة 20 من قانون العقوبات العسكري على ان جريمة الفرار من الخدمة تعتبر جناية اذا فر من الخدمة الحربية وبخلاف ذلك تعتبر الجريمة جنحوية . 2- على المحكمة ان تتأكد قبل ان تفصل في طلب اعادة الاعتبار للمميز ضده ،فيما اذا كان قد فر من الجيش رقم 248 لسنة 19921992
اذا كانت الاموال التي وقع عليها الاختلاس هي اموال عامة تعود لقوة الامن العام ، وقد سلمت للمشتكى عليه بحكم وظيفته كمحاسب في مديرية الشرطة فان اختلاسه قسما منها يشكل اختلاسا لما هو في حفظه بحكم الوظيفة . ويطبق على فعلته نص المادة 24 من قانون العقوبات رقم 272 لسنة 19921992
تتوفر أركان جريمة الاختلاس مع الظرف المشدد المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون العقوبات في الفعل الذي ارتكبه أحد أفراد الامن العام عن طريق دس كتابات غير صحيحة في السجلات الرسمية لمنع اكتشاف الاختلاس وذلك لكونه موظفا عموميا بالمعنى رقم 205 لسنة 19931993
1- اذا كان الشخص الذي اخرج كمية اللحمة المتحفظ عليها من قبل طبيب المسلخ لفحصها يعمل في الشركة مالكة هذه اللحمة وانه تم التصرف بها فيما بعد، فيكون من اخرج اللحمة وتصرف بها هو مالكها او من هو في حكم المالك اذ ان التحفظ عليها لا يخرجها من ملكية رقم 481 لسنة 19971997
ان الحكم الصادر عن محكمة الشرطة بجرم الاخلال بالضبط والربط العسكري خلافا للمادة (45) من قانون العقوبات العسكري هو حكم جنائي الوصف وان كانت مدة الحبس المحكوم بها سنة واحدة اذ العبرة في ذلك هو الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها بالقانون وبغض النظر عن رقم 503 لسنة 19971997
1- أفرد قانون العقوبات العسكري نصا خاصا للمعاقبة على جناية الاختلاس في المادة (24) منه، وهو القانون الواجب التطبيق في الجرائم التي يرتكبها افراد الامن العام باعتباره قانونا خاصا ولا يطبق بالتالي حكم المادة (174) من قانون العقوبات0 2- لا يجوز ملاحقة رقم 740 لسنة 19971997
تنص المادة 73 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965: أ- يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك اسباب مقنعة وعادلة. ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية1965
1- قيام المتهم بتنظيم مخططات حوادث سير بحكم وظيفته في الامن العام استنادا لوقائع وهمية بالاتفاق مع آخرين مقابل مبالغ يتقاضاها من الاشخاص الذين اتفق معهم والذين يلجأون الى الاستفادة من هذه المخططات بعد تقديمها لشركات التأمين لاستلام تعويضات عن هذه رقم 498 لسنة 19981998
استقر قضاء محكمة التمييز على اعتبار الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالحبس لمدة خمس سنوات هي من نوع الجنايات وليس الجنح، ولما كانت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة (24) من قانون العقوبات العسكري تعاقب من يرتكب هذا الفعل من رقم 760 لسنة 19981998
1-قيام المتهم بالتلاعب في مستندات بيع الذبائح لنزلاء السجن وذلك بزيادة المبالغ التي يجب تحصيلها من الحساب الخاص بالنزلاء ومن ثم صرف المستندات وتسليم قسم المحاسبة الثمن الفعلي المطلوب واخذ الزيادة المحصلة لنفسه يشكل جنحة ادخال بيا رقم 12 لسنة 19991999
يستفاد من أحكام المادة (267) من قانون العقوبات ان المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر مصدقة وان تنظيم تقرير ومخطط حادث سير لسيارة واعطائه رقما وهميا واعطاء صاحب العلاقة صورة مصدقة عن التقرير واثبات عبارة طبق الاصل عليها وتوقيعها
نصت المادة (24) من قانون العقوبات العسكرية المطبق على أفراد الأمن العام إن أي فرد كان مسؤولا عن حفظ أو توزيع أموال أو سلع خاصة بالجيش أو كان ذا صلة بذلك وسرق تلك الأموال أو السلع أو أساء استعمالها بطريق الاحتيال أو كان ذا صلة في سرقتها أو إساءة استع رقم 568 لسنة 19991999
اختلاس خازن مستودع الاسلحة المصادرة لدى مديرية الامن العام ينطبق واحكام المادة (24) من قانون العقوبات العسكري المطبق على افراد الامن العام بموجب المادة (87) من قانون الامن العام ، وهو نص خاص بالنسبة لجريمة الاختلاس المرتكبة من افراد الامن العام المس رقم 568 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون العقوبات العسكري لسنة 1952" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة " فرد " كل شخص مستخدم في الجيش العربي الاردني بموجب شروط الاستخدام القانونية. وتعني كلمة " الخدمة الحربية " الحالة …

المادة 3

للقائد العام او اي ضابط ينتدبه ان يؤلف مجلساً عسكرياً من اجل محاكمة اي فرد من افراد الجيش لاية جريمة خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة 4

يؤلف المجلس العسكري من رئيس وعضوين على الاقل وعندما يكون المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس برتبة رائد فما فوق على ان لا يكون المتهم مرؤوساً له مباشرة. اما في الحالات الاخرى فيجب ان يكون رئيس المجلس برتبة نقيب فما فوق ، ويكون اعضاء …

المادة 5

يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية: 1- الاعدام. 2- الحبس المؤبد. 3- الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 4- الطرد من الجيش. 5- تنزيل الرتبة. 6- فقدان الاقدمية. 7- التعنيف او التوبيخ. 8- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد …

المادة 6

اذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس لمدة اقل من ذلك.

المادة 7

حيثما ورد نص هذا القانون بفرض عقوبة عن اي جرم معين يجوز للمحكمة ان تحكم بهذه العقوبة او باية عقوبة اخف منها ، غير انه لا يجوز في اية حالة ان تفرض عقوبة اشد مما ورد في النص.

المادة 8

لا ينفذ القرار او الحكم الصادر من مجلس عسكري قبل التصديق عليه من قبل القائد العام او الضابط المفوض من قبله ، يجوز لرئيس الاركان او الشخص المفوض من قبله اما ان يصدق القرار او الحكم او ان يلغيه ويأمر باطلاق سراح المتهم او بمحاكمته ثانية او …

المادة 9

لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لاحكام الدستور ولا ينفذ حكم الطرد او تنزيل الرتبة بالنسبة لضابط محكوم عليه باحدى هاتين العقوبتين ما لم يقترن كذلك بتصديق جلالة الملك.

المادة 10

لا توثر احكام هذا القانون على ما لجلالة الملك من حق العفو بمقتضى الدستور.

المادة 11

يعاقب بالاعدام اي فرد: 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر الدفاع …

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤبد اي فرد: 1- غادر الصفوف زعم الايقاع باسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى ، او 2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى …

المادة 13

اذا اعطى اي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها ، او اعطى ، عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور اوكلمة السر او الاشارة الجوابية التى اعطيت له فانه يعاقب بعقوبة …

المادة 14

1- يعاقب بالحبس المؤبد او اية عقوبة أخف اي فرد ارتكب في اثناء الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم التالية: أ- ترك ضابطه الاعلى سعياً وراء النهب. ب- اقتحم مكاناً محروساً. ج- اقتحم عنوة اي بيت او مكان بقصد النهب. د- اقتحم جندياً يقوم بنوبة …

المادة 15

يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف أي فرد:- 1- سبب تمرداً في الجيش او في اية قوة من قوات دولة حليفة او تآمر مع اي شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب في ايقاع ذلك اوحاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها آنفاً بالانضمام الى اي تمرد او …

المادة 16

اي فرد:- 1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف. 2- ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه الفاظاً تنطوي على التهديد او …

المادة 17

اي فرد:- 1- عصى أي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمداً سواء اكانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفوياً ام كتابياً او بالاشارة ام بخلاف ذلك. 2- عصى وهو في الخدمة …

المادة 18

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:- 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه - ولو كان ذلك الضابط دون رتبة - او ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده. 2- ضرب شخصاً يتولى حراسته …

المادة 19

اذا اهمل اي فرد اطاعة الاوامر العامة او اوامر الحامية او غيرما ذكر من الاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 20

اي فرد:- 1- فر او حاول الفرار من الجيش. 2- اقنع غيره من افراد الجيش بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك.يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف اذا ارتكب الجرم اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في …

المادة 21

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:- 1- ساعد اي فرد من افراد الجيش على الفرار. 2- كان مطلعاً على فرار اي فرد او على اعتزامه الفرار ولم يبلغ ذلك فوراً لضابطه الاعلى ولم يتخذ كل ما في وسعه من الوسائل للقبض على الفار او الذي ينوي …

المادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اي فرد:- 1- تغيب بدون اجازة. 2- تخلف عن الحضور الى مكان التجمع ( الاستعراض ) او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غادر أي مكان كهذا بدون اذن قبل استبدال غيره به او غادر الصفوف دون ان يكون ثمة سبب …

المادة 23

اي فرد ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما يقوم بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه أي شخص او باتهامه بجريمة ينص عليها هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 24

أي فرد كان مسؤولا عن حفظ او توزيع أموال او سلع عامة او سلع خاصة بالجيش وكان ذا صلة بذلك وسرق تلك الاموال او السلع او أساء استعمالها بطريق الاحتيال او كان ذا صلة في سرقتها او اساءة استعمالها على ذلك الوجه واختلاسها او تواطـأ على ذلك او اتلف …

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد: 1- تمارض او تظاهر بالعجز او سبب لنفسه مرضاً او عجزاً. 2- عطل عضواً من اعضائه او آذى نفسه قصداً او عطل قصداً عضواً من اعضاء غيره من أفراد الجيش او أذاه سواء أكان ذلك بطلب من ذلك الغير او بدون …

المادة 26

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او أحد الضباط او مالاً او متاعاً يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او حصل على ما ذكر بطريق الاحتيال او استلمه وهو عالم بأمره.

المادة 27

اذا ارتكب اي فرد جرم السكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب الجرم المشار اليه اثناء وجوده في الخدمة الحربية واثناء قيامه بالوظيفة. اما اذا ارتكب ذلك الجرم اثناء قيامه بالوظيفة وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا …

المادة 28

اي فرد يرئس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة او اطلق بدون تفويض قانوني سراح شخص عهد به اليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد ، اما اذا كان عن غير قصد فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 29

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة اي فرد: 1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف ولم يحضره المحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها. 2- عهد بشخص الى ضابط او صف ضابط او احد افراد الانضباط ثم تخلف بدون سبب …

المادة 30

اذا كان أي فرد موقوفاً او معتقلاً او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت الحفظ القانوني على أي وجه آخر وفر او حاول الفرار فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:- 1- حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك. 2- فرض أي جعل على بيع المؤن او السلع التى تجلب الى أي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة اذا كان يتمتع فيه باية امرة او سلطة …

المادة 32

أي فرد:- 1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن أسلحته او أعتدته او مهماته او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن أية أموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية ( سواء أكان تخليه هذا عن طريق رهن تلك الاشياء او …

المادة 33

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في إدخال بيان كهذا في اي تقرير او كشف او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة او دفتر امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او …

المادة 34

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اي فرد:- 1- ترك في اي مستند يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او العلف او اللوازم لدى توقيعه اياه اي …

المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:- 1- قدم شكاية كاذبة ضد أي فرد وهو يعلم ان شكواه كاذبة. 2- أدلى اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ، ببيان كاذب ينال من سمعة أي فرد وهو يعلم كذبه او اخفى عن علم منه أية أمور واقعية …

المادة 36

أي فرد:- 1- تبلغ مذكرة للحضور او امراً بالحضور لاداء الشهادة أمام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور. 2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفه المجلس بصورة قانونية لزوم ادائها. 3- رفض تقديم أية مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبها منه المجلس العسكري بصورة …

المادة 37

أي فرد يعطي بعد حلفه اليمين أمام مجلس عسكري بينة كاذبة وهو يعلم كذبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:- 1- يطلب من أي شخص مسكنا او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه. 2- يسيء باستعمال العنف او بقصد ابتزاز المال معاملة الساكن في أي بيت مخصص لسكنى أي شخص او لايواء أي حيوان.

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: - 1- طلب عن قصد أية سيارة او عربة او حيوان او مركب او أية واسطة اخرى من وسائط النقل او أي طعام او علف او بنزين او ارزاق مما لا يتطلبه الجيش بالفعل. 2- لم يفرج بوجه السرعة عن أية سيارة او عربة …

المادة 40

أي فرد اعطى عن علم منه جوابا كاذبا عن اي سؤال من الاسئلة المثبتة في نموذج التعهد للتجنيد وجهه اليه الشخص الذي احضر امامه لاعطاء الاقرار او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:- 1- كان ذا صلة في تجنيد أي رجل وهو يعلم او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان ذلك الرجل في حالة تجعل تجنيده منطويا على ارتكاب جرم خلافا لأحكام هذا القانون. 2- خالف عن قصد أي قانون او …

المادة 42

أي فرد او أي شخص مدني سبق ان خدم في الجيش وترك الخدمة افشى ، دون تفويض قانوني ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على وجه آخر عدد رجال الجيش او عدد أية قوة من قواته او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها او افشى أيةتحضيرات …

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي ضابط او صف ضابط: 1- ضرب جنديا او أساء معاملته على أية صورة اخرى. 2- تسلم راتب أي ضابط او صف ضابط او جندي واحتفظ به بغير حق او رفض بصورة غير مشروعة ان يدفعه عند استحقاقه.

المادة 44

أي فرد يحاول الانتحار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 45

أي فرد اعتبر مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وفاقا لما هو مذكور في هذا القانون. يشترط في ذلك ان لا يتهم أي فرد بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص …

المادة 46

أ- أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين الجزائية الاردنية يعتبر انه ارتكب جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويعاقب بعد إدانته من قبل مجلس عسكري بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية …

المادة 47

أي فرد يشترك بصورة فعالة في شؤون أية منظمة سياسية او حزب علنا او في نشر او توزيع كتب او نشرات لمؤازرة مثل هذه المنظمات او الاحزاب يعاقب بالطرد اذا كان ضابطا وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان من الرتب الاخرى.

المادة 48

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:- 1- يفشي معلومات رسمية او ينشر وثائق رسمية لم تعد للنشر لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها او يصدر وثائق او معلومات بصورة شخصية او من أجل غاية خاصة. 2- ينشر بأية صورة او يروي للصحافة رأساً او …

المادة 49

1- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات اذا اعتقد انه ليس هنالك ما يبرر السير بالقضية كما ان له الحق ان يحيل القضية الى مجلس عسكري. 2- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر محاكمة اي فرد …

المادة 50

1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته. 2- لقائد الوحدة عند التحقيق في تهمة موجهة الى شخص تحت امرته لارتكابه جرماً بموجب هذا القانون ان يصرف التهمة اذا كان يعتقد انه ليس ثمة ما يبرر …

المادة 51

يلغى قانون الجزاء العسكري رقم " 27" لسنة 1943.

المادة 52

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العقوبات العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية