التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 310
نُشر
3 آذار 1958
المواد
69
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية غير ساري

رقم 18 لسنة 1958 · 69 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310، نُشر في 3 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 17 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 قانون معدل لقانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 17 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير احكام قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 19581958
1- لا تعتبر اجراءات القضايا الصلحية التي حصلت بحضور المحامي المتدرب قانونية بمقتضى المادة 4 (2) من قانون نقابة المحامين النظاميين ، ما لم يبرز للمحكمة ما يثبت انه كان بتاريخ وقوعها مفوضا من استاذه وحاصلا على اذن مجلس النقابة . 2- استمرار الفريقين في رقم 378 لسنة 19631963
1- اذا نص قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية على ان الخلافات التي تقع بين صاحب العمل وعضو النقابة لتحديد بدل الاتعاب ينظرها مجلس النقابة عندما لا يكون بدل الاتعاب متفقا عليه خطيا ، فانه يخرج عن وظيفة المجلس النظر في بدل الاتعاب عندما يكون متفقا عليه خ رقم 171 لسنة 19661966
تفسير نصوص قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 وقانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 19641964
01 اذا اصدر الوزير قراره (بانتداب) مهندسين كعضوين في لجنة الاعتراض الهندسية بالاستناد لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 التي تخوله (انتخاب) مهندسين ليكونا عضوين في لجنة الاعتراض فان استنا1972
1- لا يعتبر تبليغ موعد جلسة المحاكمة في دعوى تصديق قرار التحكيم مجريا لميعاد الحق في الاعتراض على طلب التصديق إذا لم يتضمن صك التبليغ أحكام المادة (15) م قانون التحكيم فيما يتعلق بحق المستدعى ضده بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وأنه في حال رقم 3436 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 69

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الاردني لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المهندسون والمجازون المادة 2- يعتبر مهندسا كل من حصل على شهادة في الهندسة من احدى الجامعات او المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الاشغال العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية …

المادة 3

يعتبر مجازاً بمزاولة الاعمال الهندسية كل اردني حصل على اجازة تعاطي المهنة بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1953.

المادة 4

تؤلف نقابة لاصحاب المهن الهندسية في المملكة الاردنية الهاشمية من المهندسين والمجازين ويكون مركزها عمان ويجوز ان تشكل لها فروع في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة الاشغال العامة علماً به.

المادة 5

أ- تعطى الاجازة بتعاطي المهنة الى المهندس او المجاز من قبل وزير الاشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب الى الوزير مصحوبا بالنسبة الى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا …

المادة 6

التسجيل في سجل النقابة المادة 6- أ- تقدم طبات التسجيل الى مجلس النقابة. ب- ويشترط في طالب التسجيل:- 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيما عادة في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- ان يكون حاملا لقب مهندس او مجازاً بموجب هذا القانون.

المادة 7

يجوز للمهندس غير الاردني ان يطلب تسجيل اسمه في سجل المهندسين وان يحصل على اجازة بتعاطي المهنة شريطة:- 1- ان يكون حاملا لقب مهندس بموجب المادة الثانية من هذا القانون. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او جنحة …

المادة 8

على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة، واذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار …

المادة 9

تنشر اسماء المهندسين والمجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعينة في انظمة النقابة الداخلية، في الجريدة الرسمية وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر اسماء المهندسين والمجازين الذين لم يسددوها.

المادة 10

يمتنع على اية دائرة من الدوائر الحكومية والرسمية والهيئات العامة قبول اية معاملة يتقدم بها مهندس او مجاز لم يدفع الرسوم النقابية المنصوص عليها في انظمة النقابة.

المادة 11

أ- يمارس المهندسون والمجازون المرخصون اعمال الهندسة في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد درج اسم مهندس او مجاز في سجل المهندسين او المجازين اذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن انقطاعه عن …

المادة 12

يقسم المهندس او المجاز قبل مباشرته العمل امام مجلس النقابة اليمين الآتية:- "اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بالامانة والاخلاص وان احافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهداً لرفع كيانها وان احترم قوانينها وانظمتها وتقاليدها".

المادة 13

تشكيلات النقابة - الهيئة العامة المادة 13- تتألف الهيئة العامة للنقابة من المرخص لهم بمزاولة المهنةالهندسية والمسددين لرسومها.

المادة 14

وظائف الهيئة العامة هي:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحص الحسابات وتعيين فاحص الحسابات للسنة المقبلة. د- تعيين الرسوم …

المادة 15

أ- تنعقد الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة بدعوة من وزير الاشغال العامة. ب- اما اجتماعها العادي فتعقده خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل عام في موعد يحدده المجلس. ج- وتجتمع اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس النقابة او …

المادة 16

يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة ممثل عن وزارة الاشغال العامة اما الاجتماعات المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) فيرأسها رئيس مجلس النقابة.

المادة 17

تجري الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه بكتب شخصية وباعلان ينشر في الصحف المحلية وفي بهو النقابة.

المادة 18

لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقادها عندئذ قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين …

المادة 19

تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 20

مجلس النقابة المادة 20- ان مجلس النقابة هو الهيئة الادارية فيها ويتألف من نقيب وستة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة.

المادة 21

ينتخب مجلس النقابة لمدة سنتين تبتدىء في اول شهر كانون الثاني من كل عامين ويشترط في ذلك ان يكون النقيب مهندسا مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على الا يكون من موظفي الحكومة او الهيئات الرسمية ويشترط ان يكون الاعضاء ممن مارسوا المهنة مدة …

المادة 22

أ- يجري الانتخاب بصورة سرية وبحضور ممثل عن وزير الاشغال العامة وينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء الستة ويتم انتخاب النقيب في الدورة الاولى بالأكثرية المطلقة من المهندسين والمجازين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي …

المادة 23

لوزير الاشغال العامة ان يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة الاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه قرارات الهيئة العامة.

المادة 24

اذا اقرت محكمة الاستئناف عدم قانونية الانتخاب - كله او بعضه - تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الطعن لاعادة او اكمال تأليفه.

المادة 25

أ- يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب. ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.

المادة 26

أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب اعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب …

المادة 27

وظائف مجلس النقابة:- أ- النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة. ب- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام بالمراقبة التي يستلزمها هذا …

المادة 28

الخلافات وبدل الاتعاب المادة 28- لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية:- 1- الخلافات التي تقع بين عضوين من اعضاء النقابة لاسباب تتعلق بالمهنة. 2- الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الاتعاب عندما لا يكون بدل الاتعاب …

المادة 29

ان مراجعة مجلس النقابة في الخلافات المبينة في المادة السابقة لا تمنع الطرفين من الالتجاء الى القضاء اذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 30

تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات الصلحية بقدر الامكان.

المادة 31

تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اذا كان غيابيا ومن تاريخ تفهمه اذا كان وجاهياً وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.

المادة 32

تنفذ قرارات مجلس النقابة بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء ويستثنى من ذلك القرارات التي يصدرها المجلس المذكور بسلطته التحكيمية وتطبق عليها جميع قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم.

المادة 33

الاصول التأديبية المادة 33- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا الذين يخالفون انظمة النقابة او يرتكبون اموراً مخلة بشرفهم المسلكي او ماسة بكرامة المهنة او يهملون تأدية واجبهم واما المهندسون والمجازون من موظفي الحكومة فلا يحاكمون …

المادة 34

تقام الدعوى التأديبية بناء على:- 1- طلب وزير الاشغال العامة، او 2- شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء، او 3- شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل، او 4- طلب من النقيب عندما يتصرف احد المهندسين او المجازين تصرفا لا يتفق وواجبات المهنة.

المادة 35

يتألف مجلس تحقيق من:- 1- مهندس يعينه وزير الاشغال العامة من مهندسي الحكومة الذين ليسوا اعضاء في مجلس النقابة رئيسا. 2- عضوين من الهيئة العامة ينتخبها مجلس النقابة من غير اعضائه.

المادة 36

يسار في اجراآت التحقيق وفاقا لاحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:- 1- تخضع اجراآت التحقيق للسرية التامة. 2- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشكو منه التهمة المسندة اليه …

المادة 37

بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المهندس او المجاز المشكو منه او مسؤوليته المسلكية ولمجلس النقابة - اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذا التوصيات او يرفضها وان يبت في موضوع …

المادة 38

ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكي من تقديم شكواه الى السلطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون.

المادة 39

بالرغم عما ورد في المادة (33) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراآت تأديبية بحق المهندس او المجاز الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة المهندس او المجاز كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس …

المادة 40

تكون القرارات الغيابية قابلة للاعتراض لمجلس النقابة خلال خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ.

المادة 41

تكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف من قبل المتضرر منهما وذلك خلال عشرة ايام تبتدىء من ثاني يوم تفهيم القرار اذا كان وجاهيا ومن ثاني يوم تبليغه اذا كان غيابيا ولم يقع اعتراض عليه او من تاريخ تبليغ القرار الذي يفصل …

المادة 42

أ- يجوز للنائب العام او من يقوم مقامه استئناف قرارات مجلس النقابة التأديبية في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدورها. ب- تعرض قرارات مجلس النقابة على النائب العام شهريا.

المادة 43

تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث يقتضي للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ فور صدورها ويستعان بالنيابة العامة لتنفيذ تلك القرارات.

المادة 44

على الوزارات المختصة والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على المهندسين او المجازين الذين يشتغلون في مصالحها.

المادة 45

على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى الوزارة والمصالح والمؤسسات العامة والحرة التابع اليها المتهم وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب …

المادة 46

يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا كان بالرفض فله الحق في ان يجدد الطلب مرة اخرى فقط بعد سنتين من تاريخ قرار …

المادة 47

الرواتب والتعويضات المادة 47- لمجلس النقابة اتخاذ الاجراءات المقتضاة لتحصيل اموال النقابة وحفظها وحسن استثمارها.

المادة 48

للهيئة العامة لنقابة المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء ان تضع نظاما تعين فيه الشروط التي يجب ان تتوفر في المهندسين او المجازين الذين يستحقون معاش التقاعد او التعويضات المقطوعة وتحديد مقدار هذه الرواتب والتعويضات وقطعها.

المادة 49

لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل او بعض ما يكون قد تقرر له من معاش اذا حكم عليه جنائيا او تأديبيا بعقوبة لامر يمس شرف المهنة.

المادة 50

في حالة وفاة المهندس او المجاز سواء اكان عاملا ام متقاعدا يجوز لمجلس النقابة ان يصرف لارملته ولاولاده القصر وأبويه اذا كانا عاجزين عن الكسب، معاشا يعادل نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من فقرهما.

المادة 51

تفقد الارملة حقها في المعاش بزواجها والقصر في بلوغ الذكر سن الرشد وزواج الاناث منهم.

المادة 52

لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في المعاشات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المادية او حالة الشخص المستفيد من المعاش.

المادة 53

الاحكام المالية المادة 53- السنة المالية لموازنة النقابة تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من كانون أول.

المادة 54

يضع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازنة السنة المقبلة مع تصفية الحساب الختامي للسنة المنتهية ويرفعها خلال النصف الاول من شهر كانون اول من كل سنة الى الهيئة العامة للتصديق عليها واذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك يصار الى تطبيق موازنة السنة …

المادة 55

تتألف واردات النقابة من:- أ- رسوم التسجيل. ب- الرسم السنوي. ج- الاعانات والهبات. د- ما تخصصه الحكومة سنويا كإعانة للنقابة. هـ- الرسوم التي تستوفي عن المعاملات والمخططات وعقود المقاولات ذات العلاقة الهندسية والتي يحددها النظام الداخلي. و- …

المادة 56

تتألف نفقات الموازنة من:- أ- نفقات الادارة العامة. ب- الاعانة التي تمنح للمهندسين والمجازين وعائلاتهم والتعويضات المؤقتة والدائمة التي تعطى او تخصص لهم. ج- نفقات الادارة الخاصة.

المادة 57

أ- لا يصرف اي مبلغ من صندوق النقابة الا بقرار من مجلس النقابة. ب- اوراق الصرف والاوراق المالية الاخرى توقع من قبل النقيب وأمين الصندوق معا او من قبل من يقوم مقامهما.

المادة 58

العقوبات المادة 58- كل من انتحل لقب مهندس او مجاز وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 59

كل من زاول مهنة الهندسة دون حصوله على ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 60

كل من زاول مهنة الهندسة دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة 61

كل من تعاطى مهنة الهندسة بعد ان صدر قرار قطعي بايقافه عن تعاطيها او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى تسعين ديناراً او بالعقوبتين معا وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 62

النظر في هذه المخالفات من اختصاص قضاة الصلح.

المادة 63

احكام عامة المادة 63- تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المهندسين او المجازين بموجب هذا القانون او بموجب اي نظام صادر بالاستناد اليه عائدة الى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويتولى أمر استيفائها مجلس النقابة وفقاً لاحكام النظام الداخلي.

المادة 64

للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية من وقت لاخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية:- أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها. ب- تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة …

المادة 65

للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر طوابع لاستيفاء الرسوم المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (55) من هذا القانون.

المادة 66

لا تسري احكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.

المادة 67

اذا توقفت اعمال النقابة لاي سبب ما فعلى وزير الاشغال العامة ان يعين لجنة قوامها وكيل وزارة الاشغال العامة ومهندسين ينتخبهما الوزير تقوم هذه اللجنة بوظائف مجلس النقابة الى ان يستعيد المجلس سلطته بالعمل او الى ان ينتخب مجلس آخر خلافه.

المادة 68

يلغى قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 او اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه واحكام هذا القانون.

المادة 69

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والاشغال العامة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية