نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 310
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 69
- آخر تعديل
- 1968
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310)
حياة القانون
قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية غير ساري
رقم 18 لسنة 1958 · 69 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 310، نُشر في 3 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 17 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1968 قانون معدل لقانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 17 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 69
المادة 1
المادة 2
المهندسون والمجازون المادة 2- يعتبر مهندسا كل من حصل على شهادة في الهندسة من احدى الجامعات او المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الاشغال العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية …
المادة 3
المادة 4
تؤلف نقابة لاصحاب المهن الهندسية في المملكة الاردنية الهاشمية من المهندسين والمجازين ويكون مركزها عمان ويجوز ان تشكل لها فروع في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة الاشغال العامة علماً به.
المادة 5
أ- تعطى الاجازة بتعاطي المهنة الى المهندس او المجاز من قبل وزير الاشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب الى الوزير مصحوبا بالنسبة الى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا …
المادة 6
التسجيل في سجل النقابة المادة 6- أ- تقدم طبات التسجيل الى مجلس النقابة. ب- ويشترط في طالب التسجيل:- 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيما عادة في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- ان يكون حاملا لقب مهندس او مجازاً بموجب هذا القانون.
المادة 7
يجوز للمهندس غير الاردني ان يطلب تسجيل اسمه في سجل المهندسين وان يحصل على اجازة بتعاطي المهنة شريطة:- 1- ان يكون حاملا لقب مهندس بموجب المادة الثانية من هذا القانون. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او جنحة …
المادة 8
على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة، واذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار …
المادة 9
تنشر اسماء المهندسين والمجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعينة في انظمة النقابة الداخلية، في الجريدة الرسمية وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر اسماء المهندسين والمجازين الذين لم يسددوها.
المادة 10
المادة 11
أ- يمارس المهندسون والمجازون المرخصون اعمال الهندسة في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد درج اسم مهندس او مجاز في سجل المهندسين او المجازين اذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن انقطاعه عن …
المادة 12
يقسم المهندس او المجاز قبل مباشرته العمل امام مجلس النقابة اليمين الآتية:- "اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بالامانة والاخلاص وان احافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهداً لرفع كيانها وان احترم قوانينها وانظمتها وتقاليدها".
المادة 13
المادة 14
وظائف الهيئة العامة هي:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحص الحسابات وتعيين فاحص الحسابات للسنة المقبلة. د- تعيين الرسوم …
المادة 15
أ- تنعقد الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة بدعوة من وزير الاشغال العامة. ب- اما اجتماعها العادي فتعقده خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل عام في موعد يحدده المجلس. ج- وتجتمع اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس النقابة او …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقادها عندئذ قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
ينتخب مجلس النقابة لمدة سنتين تبتدىء في اول شهر كانون الثاني من كل عامين ويشترط في ذلك ان يكون النقيب مهندسا مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على الا يكون من موظفي الحكومة او الهيئات الرسمية ويشترط ان يكون الاعضاء ممن مارسوا المهنة مدة …
المادة 22
أ- يجري الانتخاب بصورة سرية وبحضور ممثل عن وزير الاشغال العامة وينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء الستة ويتم انتخاب النقيب في الدورة الاولى بالأكثرية المطلقة من المهندسين والمجازين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب. ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.
المادة 26
أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب اعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب …
المادة 27
وظائف مجلس النقابة:- أ- النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة. ب- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام بالمراقبة التي يستلزمها هذا …
المادة 28
الخلافات وبدل الاتعاب المادة 28- لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية:- 1- الخلافات التي تقع بين عضوين من اعضاء النقابة لاسباب تتعلق بالمهنة. 2- الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الاتعاب عندما لا يكون بدل الاتعاب …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
تنفذ قرارات مجلس النقابة بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء ويستثنى من ذلك القرارات التي يصدرها المجلس المذكور بسلطته التحكيمية وتطبق عليها جميع قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم.
المادة 33
الاصول التأديبية المادة 33- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا الذين يخالفون انظمة النقابة او يرتكبون اموراً مخلة بشرفهم المسلكي او ماسة بكرامة المهنة او يهملون تأدية واجبهم واما المهندسون والمجازون من موظفي الحكومة فلا يحاكمون …
المادة 34
تقام الدعوى التأديبية بناء على:- 1- طلب وزير الاشغال العامة، او 2- شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء، او 3- شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل، او 4- طلب من النقيب عندما يتصرف احد المهندسين او المجازين تصرفا لا يتفق وواجبات المهنة.
المادة 35
المادة 36
يسار في اجراآت التحقيق وفاقا لاحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:- 1- تخضع اجراآت التحقيق للسرية التامة. 2- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشكو منه التهمة المسندة اليه …
المادة 37
بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المهندس او المجاز المشكو منه او مسؤوليته المسلكية ولمجلس النقابة - اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذا التوصيات او يرفضها وان يبت في موضوع …
المادة 38
المادة 39
بالرغم عما ورد في المادة (33) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراآت تأديبية بحق المهندس او المجاز الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة المهندس او المجاز كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس …
المادة 40
المادة 41
تكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف من قبل المتضرر منهما وذلك خلال عشرة ايام تبتدىء من ثاني يوم تفهيم القرار اذا كان وجاهيا ومن ثاني يوم تبليغه اذا كان غيابيا ولم يقع اعتراض عليه او من تاريخ تبليغ القرار الذي يفصل …
المادة 42
أ- يجوز للنائب العام او من يقوم مقامه استئناف قرارات مجلس النقابة التأديبية في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالادانة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدورها. ب- تعرض قرارات مجلس النقابة على النائب العام شهريا.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى الوزارة والمصالح والمؤسسات العامة والحرة التابع اليها المتهم وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب …
المادة 46
يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا كان بالرفض فله الحق في ان يجدد الطلب مرة اخرى فقط بعد سنتين من تاريخ قرار …
المادة 47
المادة 48
للهيئة العامة لنقابة المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء ان تضع نظاما تعين فيه الشروط التي يجب ان تتوفر في المهندسين او المجازين الذين يستحقون معاش التقاعد او التعويضات المقطوعة وتحديد مقدار هذه الرواتب والتعويضات وقطعها.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
يضع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازنة السنة المقبلة مع تصفية الحساب الختامي للسنة المنتهية ويرفعها خلال النصف الاول من شهر كانون اول من كل سنة الى الهيئة العامة للتصديق عليها واذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك يصار الى تطبيق موازنة السنة …
المادة 55
تتألف واردات النقابة من:- أ- رسوم التسجيل. ب- الرسم السنوي. ج- الاعانات والهبات. د- ما تخصصه الحكومة سنويا كإعانة للنقابة. هـ- الرسوم التي تستوفي عن المعاملات والمخططات وعقود المقاولات ذات العلاقة الهندسية والتي يحددها النظام الداخلي. و- …
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
كل من زاول مهنة الهندسة دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تضاعف العقوبة.
المادة 61
كل من تعاطى مهنة الهندسة بعد ان صدر قرار قطعي بايقافه عن تعاطيها او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى تسعين ديناراً او بالعقوبتين معا وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة 62
المادة 63
احكام عامة المادة 63- تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المهندسين او المجازين بموجب هذا القانون او بموجب اي نظام صادر بالاستناد اليه عائدة الى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويتولى أمر استيفائها مجلس النقابة وفقاً لاحكام النظام الداخلي.
المادة 64
للهيئة العامة لنقابة اصحاب المهن الهندسية من وقت لاخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية:- أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها. ب- تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
اذا توقفت اعمال النقابة لاي سبب ما فعلى وزير الاشغال العامة ان يعين لجنة قوامها وكيل وزارة الاشغال العامة ومهندسين ينتخبهما الوزير تقوم هذه اللجنة بوظائف مجلس النقابة الى ان يستعيد المجلس سلطته بالعمل او الى ان ينتخب مجلس آخر خلافه.
المادة 68
المادة 69
اسأل مساعدك عن قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.