التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
نُشر
16 أيلول 1950
المواد
51
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري

رقم 31 لسنة 1950 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525، نُشر في 16 أيلول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19501960197019801990200020102020اليوم
1951
1951بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 99 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 99 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير احكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 19501950
1- المادة (10) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 أجازت استئناف قرار مجلس النقابة في طلب الانتساب خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ. 2- المادة (58) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لا تجيز استيفاء رسم التسجيل الا من المحا1950
1- اذا تبين من محضر المحاكمة البدائية واللائحة الجوابية التي قدمها المميز بتوقيعه الذاتي أن المحامي كان وكيلا عنه في هذه القضية فإن مجرد عدم وجود سند الوكالة في الملف لا يؤثر على صحة الاجراءات من ناحية تفهيم الحكم له. 2- قانون المحامين لسنة 1950 لم رقم 255 لسنة 19581958
1 - لا يعتبر استلام وصرف شيك الراتب التقاعدي اذعانا من المستدعي على قرار مجلس النقابة الذي حدد قيمة الراتب التقاعدي ما دام قد تحفظ عليه وقدم اعتراضا الى مجلس النقابة بهذا الخصوص . 2 - يستفاد من نص المادة 5/14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحام رقم 186 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
الباب الأولفي مهنة المحاماة

المادة 2

المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها. فوظائفهم تشمل أموراً ثلاثة: - 1-الأدعاء بالحقوق والدفاع عنها بالوكالة عن الاشخاص …

الباب الثانيفي تأليف النقابة

المادة 3

المادة 3- تتألف نقابة واحدة للمحامين في المملكة الأردنية الهاشمية من جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة فيها، مركزها عمان إلا أنه يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به.

المادة 4

للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام سائر المحاكم والهيئات المعينة في المادة الثانية، ولا تقبل المدافعات التي يدلي بها الوكلاء إدا كانوا من غير هؤلاء المحامين ـ يسثنى من ذلك ما اذا اجازت المحكمة للخصم أن يدافع باسم زوجة …

الباب الثالثالانتساب إلى النقابة

المادة 5

المادة 5- يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة ما يلي:- 1-أن يكون طالب الانتساب أردنياً. 2-أن يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3-أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس محكوما بجناية نتيجة جرم أخلاقي. 4-أن يكون مجازاً في الحقوق من أحد …

المادة 6

يسمح للمحامين من رعايا دول الجامعة العربية أن يسجلوا انفسهم في النقابة وفقاً لشروط المنصوص عليها في الفقرات 3و4من المادة الخامسة على أن يثبتوا:- 1-أنهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة جميع الشروط التي تخولهم أن يقيدوا في أحدى نقابات …

المادة 7

يكون الانتساب إلى النقابة بعد تشكيلها بتقديم طلب إلى مجلس النقابة تربط به كافة الشهادات والوثائق التي تثبت شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المادة 8

ينتدب مجلس النقابة احد اعضائه ليقوم بالتحقيق عن احوال المستدعي وينظم تقريرا بتحقيقاته يرفعه إلى المجلس الذي ينظر في الطلب فإذا قبل بعتبر اطالب محامياً متدرباَ على أنه يجوز تسجيله استنادا في حالتين:- 1-إذا كان من القضاه الذين اشغلوا منصباً …

المادة 9

ترسل صورة عن القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة إلى النائب العام كما يعلن في يوم صدوره في دار النقابة وقاعة محكمة الاستئناف العليا.

المادة 10

يجوز استئناف قرار المجلس في طلب الانتساب خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ ومرجع الاستئناف هو محكمة الاستئناف العليا.

المادة 11

يملك استئناف القرار المستدعي في حال رد طلبه ويملكه النائب العام وكل محام مسجل في النقابة سواء في حالة رد الطلب أم قبوله.

المادة 12

المادة 12 - اذا لم يستأنف قرار المجلس او استؤنف وبت به بقبول المستدعي ففي هذه الاحوال يستصحب النقيب او نائبه المستدعي ويمثلان امام محكمة الاستئناف العليا بنصابها القانوني حيث يحلف اليمين الآتية: " والله العظيم سوف لا اقول ولا انشر شيئاً …

الباب الرابعفي التدريب

المادة 13

الباب الرابع في التدريب المادة 13 - ينتسب المحامي المتدرب إلى احد مكاتب المحامين الاساتذة الذي مر على تعاطيه المحاماه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ليكون تحت رقابته واشرافه ومسؤوليته.

المادة 14

على المحامي المتدرب ان يلازم اعمال المحاماة طيلة مدة تدريبه ما لم يمنعه عذر مشروع.

المادة 15

15- للمحامي المتدرب ان يقوم باسم استاذه بالمراجعة و المرافعة بكل ما هو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام المحاكم المركزية والاستئنافية ومحكمة التمييز.

المادة 16

ان مدة التدريب سنتان بعد الحصول على شهادة الحقوق يمكن بعدها للمتدرب أن يطلب من مجلس النقابة تسجيله في جدول المحامين الاساتذة على ان يرفق بطلبه شهادة من استاذة تشعر أنه اتم مدة التدريب المقررة.

المادة 17

عند تقديم الطلب ينتدب مجلس النقابة احد الاعضاء محققاً يبحث في كفاءة المحامي المتدرب ومواظبته وينظم تقريراً بذلك يرفعه إلى مجلس النقابة.

المادة 18

يكون القرار الذي يصدره مجلس النقابة في طلب المحامي المتدرب قابلاً للاسئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 9و10و11.

المادة 19

للمحامي المتدرب ان يغير استاذة بعد أشعار مجلس النقابة بذلك وللمجلس الحق بتعيين استاذ للتدريب عند الضرورة.
الباب الخامسجدول المحامين

المادة 20

المادة 20- يسجل المحامون الاساتذة في قائمة تبعاً للحروف الأبجدية وينشرها مجلس النقابة بالجريدة الرسمية في الثلاثين من شهر نيسان من كل عام بعد حذف اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة ـ التي ستعين في النظام الداخلي للنقابة بعد اقرار …

المادة 21

يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم ترد اسماءهم في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة 22

يحذف اسم المحامي من الجدول عندما يحكم عليه حكم قطعي بجناية أو جنحة نتيجة جرم اخلاقي.
الباب السادسحقوق المحامين ووجباتهم

المادة 23

المادة 23- ان حقوق المحامين هي: 1-لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة أو بالمراجعة بما هو من أمور المحاماة مع مراعاة احكام المادة" 15" وكل من يزاول عملاً من اعمالها من غير المحامين يحاكم امام المحاكم صلح الجزاء …

المادة 24

أن واجبات المحامين هي: 1-ان يتفرغ لاعمال مهنته بعد تسجيله في جدول النقابة ويتفرع عن ذلك أمور ثلاثة: أ -ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية ب-ان لا يباشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة. ج- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة. …

الباب السابعتشكيلات النقابة

المادة 25

المادة 25- الهيئة العامة ـ تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأساتذة المقيدين في جدول المحامين الذين ادوا رسوم النقابة المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذه القانون وهو حق شخصي لا يمكنهم ان ينيبوا به غيرهم.

المادة 26

وظائف الهيئة العامة: ـ 1- انتخاب مجلس النقابة. 2-تصديق الموازنة النقابية. 3- تعين الرسوم النقابية. 4- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة. 5- الموافقة على الانظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.

المادة 27

انعقاد الهيئة العامة: تنعقد الهيئة العامة بصورة عادية في النصف الأول من شهر ايلول من كل سنة لانتخاب مجلس النقابة. ويمكن دعوتها غلى الانعقاد في جلسات استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة او على طلب فريق من المحامين لا يقل عددهم عن الربع …

المادة 28

تجري الدعوة غلى اجتماعات الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه يكتب شخصية وباعلان في الصحف المحلية وفي قاعة محكمة الاستئناف العليا.

المادة 29

يشترط في صحة الاجتماع الأول للهيئة العامة وجود الأكثرية المطلقة فإذا لم تجتمع توجه الدعوة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد صحيحاً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأكثرية.

المادة 30

مجلس النقابة : أن مجلس النقابة هو الهيئة الإدارية فيها وهو يتألف من نقيب وستة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة.

المادة 31

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة: 1-ان يكون محامياً استاذاً مدة سنتين على الأقل اما الذين اشغلوا القضاء فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين. 2-ان لا تقل سنة عن الخامسة والعشرين.

المادة 32

انتخاب مجلس النقابة: يكون الانتخاب سرياً ويجري بحضور ممثل وزير العدلية وينتخب النقيب أولاً ثم الستة اعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس واميناً للسر وامينا للصندوق ويتم الانتخاب في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة للمحامين الحاضرين واذا لم …

المادة 33

اجتماع مجلس النقابة: يجتمع المجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.

المادة 34

إذا استقال عضو من مجلس النقابة يدعى من حصل على الأكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه واذا كان عدد المستقلين يزيد عن اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم.

المادة 35

وظائف مجلس النقابة: 1- التدقيق في امر تسجيل المحامين في الجدول 2-المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة المحامين اي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها. 3-ادارة اموال النقابة. 4-ارسال جدول باسماء الاساتذة المتمرنين إلى …

المادة 36

المراجعات والمحاكمات على اختلافها مما يحقق عنه مجلس النقابة ويحاكم فيه من الرسوم والطوابع خلافاً لقوانين الرسوم القضائية وانظمتها.
الباب الثامنبدل اتعاب المحامين

المادة 37

المادة 37- جميع الاتفاقيات بين المحامين وموكليهم بخصوص بدل الأتعاب سواء أكانت خطية أم شفوية تكون نافذة، والخلافات التي تقع بشأنها تعرض على المحاكم المختصة كما هي الحالة في عامة الاتفاقات.

المادة 38

إذا لم يتفق المحامي وموكله على بدل الاتعاب من قبل ولا أمكن الاتفاق عليه من بعد ورفض الموكل دفع البدل المطلوب فللمحامي ان يرفع الأمر إلى مجلس النقابة ويقدم بياناً مفصلاً بالمبالغ التي يطالب بها يشفعه بجميع الأوراق المثبته ويحدد المجلس بدل …

المادة 39

لكل من المحامي والموكل حق الاعتراض إلى محكمة الاستئناف العليا على قرار مجلس النقابة في تحديد بدل الاتعاب خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار ويكون قرارها في ذلك قطعياً.

المادة 40

إذا لم يعترض الطرفان على قرار مجلس النقابة في تحديد بدل الاتعاب ومضت المهلة المحدودة للاعتراض او اعترض عليه وبت به تصديقاً او تعديلاً بحال إلى التنفيذ بدون رسم.
الباب التاسعفي تأديب المحامين

المادة 41

الباب التاسع في تأديب المحامين المادة 41- السلطة التأديبية: ان مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأديب المحامين ومحاكمتهم عن تصرفاتهم الملكية:

المادة 42

اقامة الدعوى التأديبية: تقام الدعوى التأديبية على احدى الصور الأتية: 1-بناء على طلب وزارة العدلية او النائب العام. 2-بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3-بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. 4-بناء على طلب النقيب عندما ينسب إلى …

المادة 43

اجراءات التأديب: - 1-يدعى المحامي إلى المثول امام المجلس ويبلغ خطياً الاعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام آخر يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن …

المادة 44

القرارات الغيابية قابلة للاعتراض خلال خمسة ايام تبدأ من ثاني يوم التبليغ.

المادة 45

ان القرارات الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او حذف القيد يجوز استئنافها إلى محكمة الاستئناف العليا ممن يتعلق بهم قرارا المجلس وذلك خلال عشرة ايام تلي تاريخ الحكم الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي اذا لم يقع عليه اعتراض.

المادة 46

يجوز استئناف قرارات المجلس التأديبي من قبل النيابة العامة في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالتأديب او كانت العقوبة تنبيهاً أو تكديراً وذلك في مدة عشرة ايام تلي تاريخ تبليغها قرار المجلس.

المادة 47

تكون قرارات مجلس النقابة التي يصدرها كمجلس تأديبي قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود التنفيذ للنائب العام.

المادة 48

تكون الرسوم التي تستوفى من المحامين بموجب قانون المحامين الحالي تابعة إلى موازنة النقابة ويعود امر تحديدها واستيفائها الى المجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذا القانون.

المادة 49

يجوز لنقابة المحامين من وقت لاخر بموافقة وزير العدلية ان تضع أنظمه بشأن تعرفه الأجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة.

المادة 50

يلغى من نصوص القوانين الأخرى ما يتعارض مع احكام هذه القانون ما عدا انظمة مجلس الحقوق الفلسطيني فتبقى سارية المفعول على الطلاب الذين انتسبوا لمعهد الحقوق منذ سنة 945وما قبلها.

المادة 51

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية