التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
نُشر
1 تموز 1973
المواد
62
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحوال المدنية غير ساري

رقم 34 لسنة 1973 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247، نُشر في 1 تموز 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 12 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 23 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 24 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 23 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 24 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 17 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 49 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 55 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001ساري

لم يُجمع بعد 27

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (27)

رقم 9 لسنة 20012001
1-ان اسم المدعي او هويته باعتبارها من مسائل الاحوال المدنية والبيانات المثبتة في سجلاتها المكونة من السجل المدني وسجل الواقعات وسجل البطاقات ودفاتر العائلة حسب نص المادة الرابعة من قانون الاحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 لا يجوز استثباته الا من واق1973
ان البينة الوحيدة التي يجوز الاحتجاج بها على صحة الاسم هي قيود الاحوال المدنية ، ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد أية بينة اخرى بهذا الخصوص كما لا يجوز أن تكون البيانات المتعلقة بمسائل الاحوال المدنية كالاسم والسن والحالة الاجتماعية في الوثائق الرسمية مخال رقم 500 لسنة 19871987
يتفق والقانون قرار محكمة الاستئناف القاضي بتصحيح اسم المدعي في الوثائق المطلوب التصحيح فيها طبقا لما ورد في قيد الاحوال المدنية الذي جرى تصحيح اسمه فيه تنفيذا لقرار محكمة الصلح المكتسب الدرجة القطعية ولا ينال من صحة الحكم المميز ماورد في قيد الولادة رقم 588 لسنة 19871987
نصت المادة (35) من قانون الاحوال المدنية على جواز الحكم بتصحيح التاريخ الخاطىء للميلاد الوارد في قيود السجل المدني ودفتر العائلة من قبل المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادتين (36و38) منه . رقم 497 لسنة 19881988
1- ان الصلاحية المكانية للمحاكم لا تدخل في مفهوم النظام العام وعليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للصلاحية المكانية للمحاكم دون اثارة هذا الموضوع من الخصوم . 2- ان اقامة دعوى تصحيح التاريخ المدون في شهادة الولادة المأخوذة من سجل واقعات الولادة رقم 783 لسنة 19881988
يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن ( انه بالرغم من أن المدعي غير مولود على أرض المملكة الاردنية الهاشمية كما هو ثابت من لائحة دعواه بأنه من مواليد يافا الا انه يحمل الجنسية الاردنية بموجب جواز سفر وعليه فان من حقه التقدم بدعوى لتثبيت قيد رقم 1074 لسنة 19881988
لا تجيز المادة 35/أ من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 اجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على قرار يصدر عن المحاكم الصلحية باستثناء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهن1973
يتفق والقانون تصحيح اسم المدعي في جواز سفره بالاستناد الى شهادة الولادة ، ودفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية بذات الاسم ،لان هذه القيود تعتبر من القيود الواجب الاعتماد عليها من جميع الجهات حكومية ام غير حكومية عملا بالمادة 12 من قانون ال رقم 736 لسنة 19921992
يجوز تصحيح البيانات المتعلقة بمكان الولادة وتاريخها للاشخاص المولودين قبل نفاذ قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 والتي دونت بناء على اقرارات اصحابها او ذوي الشأن ، اذا ثبت خطأها قضاء . تطبيقا لاحكام المادة 38 من القانون المشار اليه واحكام الماد1973
1- يجوز تصحيح خطأ الوقائع في قيود الاحوال المدنية والتي تعتبر قيودا رسمية ، بدعوى تقام امام محاكم الصلح عملا بالمواد 35-38 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 . 2- حددت المادة الرابعة من نظام اللجان الطبية العسكرية رقم 19 لسنة 1971 اختصاصات ا1971
تعتبر سجلات الاحوال المدنية حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي عملا باحكام المادة 12 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 ، وعليه لا يجوز اجراء اي تغيير او تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجلاتها الا بناء على1973
1- لا يجوز تغيير الاسم في قيد الولادة ،لان قانون الاحوال المدنية اجاز التصحيح ولم يجز التغيير . 2- لا تختص المحاكم المدنية بصحة النسب . 3- ان المطالبة بتغيير اسم القاصر الذي احتضنه المدعي من وزارة التنمية الاجتماعية والمعين وصيا عليه من قبل المحكمة رقم 389 لسنة 19931993
1- ان اختصاص النظر في دعاوى وطلبات تصحيح الاسم في سندات تسجيل الاراضي يعتمد على طبيعة الخطأ،فان كان الخطأ في جداول الحقوق وناشئأ عن سهو كتابي فلمدير الاراضي ان يقدم المسألة الى قاضي التسوية او قاضي الصلح عملا بالمادة 5/16 من قانون تسوية الاراضي والم رقم 1112 لسنة 19931993
كون والد الطفل المطلوب تصحيح اسمه هو الذي قام بالتبليغ عن الولادة وبالأسم المطلوب تصحيحه لا يحرم الوالد من اقامة الدعوى لتصحيح الخطأ الوارد في اسم الطفل لانه من الأخطاء الجائز تصحيحها بدعوى تقام امام محكمة الصلح عملا بالمادة (38) من قانون الأحوال ال رقم 1252 لسنة 19961996
توجـب احكام المـادة (12) من قانـون الاحـوال المدنيـة على جميع الجهـات الحكومية او غير الحكومية الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانـات المعتمدة في سجلات الاحوال المدنية والتي تعتبر حجة بصحتهـا بمـا تحويـه من معلومات وبيانات ولا يجوز ان تك رقم 1469 لسنة 19961996
-1 لا تعتبر دعوى المدعـي لتصحيح اسم والدتـه في دفتر الاحوال المدنية دعوى اثبات نسب تختص بنظرها المحكمة الشرعية وانما تختص بنظـرها محكمـة الصلح عملا بالمادة (38/أ) قانون الاحوال المدنية. -2 مطالبة المدعي بتصحيح اسم والدته في قيود دائرة الاحوال الم رقم 1562 لسنة 19961996
نصت المادة (15) من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 على أنه اذا رفض أمين السجل تسجيل أية واقعة فعليه أن يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام وعلى المدير أن يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن بكتاب بالبريد المسجل خلال1973
اجازت المادة 38 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة واناطت بمحاكم الصلح صلاحية اجراء التصحيح اذا قام الدليل على وقوع الخطأ وعليه وحيث ان محكمة1973
ان مكاتب الاحوال المدنية تختص بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وفقا لنص المادة 4/أ من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 وعليه وحيث ان المدعي يحمل الجنسية الفلسطينية وليس الاردنية فيكون عدم اجابة طلبة في تصحيح قيود دائرة الاحوال المدنية بتغي1973
أجازت المادة (35/ب) من قانون الاحوال المدنية لمن له مصلحة بتصحيح قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني اقامة الدعوى لهذه الغاية ، وحيث ان للمدعين مصلحة بتصحيح اسم عائلتهما في سجلات وقيود الاحوال المدنية فتكون الدعوى المقامة منها رقم 138 لسنة 19991999
1- استناد المميزة ( شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة) لنص المادة 66 من نظام موظفي شركة البوتاس العربية رقم (1) لسنة 1988 بانهاء عمل المميز ضده لا يمنع من تقرير المحاكم من ان هذا الفصل هو فصل تعسفي على ضوء أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة1988
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى المتعلقة باجراء التصحيح في قيود الاحوال المدنية ، واستثنى المشرع في المادة (35) اجراء التغيير او التصحيح فيما يتعلق بالجنسية ، وعليه فان الدعوى المؤسسة على الطلب بالغاء قيد المدعي في الاحوال المدنية بمقولة انه من ع رقم 1087 لسنة 19991999
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وذلك وفقاً للمادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 وبالتالي على جميع الجهات حكومية كانت أم غير حكومية الاعتماد في مسائل الأ1973
1- ان الفقرة (هـ) من المادة ( 23) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 التي اضيفت بالنظام المعدل رقم 25 لسنة 1999 والتي تنص على ( تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حالة عدم وجودها تع1999
حصرت المادة الرابعة من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 اختصاص مكاتب الأحوال المدنية تسجيل اسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها واستثناء من ذلك تختص تلك المكاتب وفقاً للفقرة (ب) من ذات المادة بقيد واقعات الم1973
السندات الرسمية هي السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا للأوضاع القانونية وتعتبر شهادة الزواج الصادرة عن دائرة الأحوال والجوازات من الإسناد الرسمية لأنها تصدر عن جهة رسمية ومنظمة من قبل موظفين عامين مختصين بتنظيمها وفقا لأحكام رقم 1279 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

المادة 1

تعاريف المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الاحوال المدنية لسنة 1973) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الدائرة : دائرة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون. الوزير: وزير الداخلية. المدير : مدير دائرة الاحوال …

الفصل الاولاحكام عامة

المادة 3

المادة (3) أ- دائرة الاحوال المدنية دائرة حكومية مؤسسة بموجب هذا القانون ويناط بها تنفيذ احكامه وترتبط بوزير الداخلية. ب-تحدد اقسام هذه الدائرة والمكاتب التابعة لها ودائرة اختصاص كل منها بقرار من المدير ويفتح في كل محافظة ولواء …

المادة 4

تختص المكاتب: أ- بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق احكام هذا القانون. ب-بقيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم اذا كان احد طرفي …

المادة 5

يعين لكل مكتب امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه في حالة غيابه.

المادة 6

يعد في كل مكتب:- أ- السجل المدني: اساس اثبات الحالة المدنية وتدون فيه جميع المعلومات والوقائع وتخصص فيه صفحة لكل اسرة اردنية ولا يجري على هذا السجل اي شطب او كشط او تحريف او تغيير او تبديل الا وفق احكام هذا القانون. ب-سجل لقيد واقعة من …

المادة 7

يحدد الوزير بتنسيب من المدير نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها.

المادة 8

أ- يفتح في الدائرة مكتبا يختص بقيد واقعات الاحوال المدنية والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة للاردنيين المقيمين في الخارج. ب-تمسك قنصليات المملكة دفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات ودفاتر العائلة وترسلها الى المكتب …

المادة 9

كل تسجيل لواقعة حدثت لاي اردني في دولة اجنبية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصل المملكة او الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية عن كل واقعة مدنية في …

المادة 10

لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة (6) من مكاتب السجل ويعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية. فاذا اصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرار بالاطلاع عليها او بفحصها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام للاطلاع وان يجري الاطلاع …

المادة 11

لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه. وللسلطات العامة طلب صورة عن اي قيد او وثيقة ويجوز اعطاء هذه الصورة لغير من تقدم ذكرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان له مصلحة فيها.

المادة 12

تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها او تزويرها بحكم قضائي ، وعلى جميع الجهات - حكومية كانت أم غير حكومية - الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.

المادة 13

لا يجوز لأي موظف من موظفي الدائرة أن يسجل أية واقعة او يباشر أي عمل من أعمالها اذا كان الامر متعلقاً به أو بزوجته أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر أو أحد موظفي المكتب.

المادة 14

أ- يجب على أمين السجل او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها …

المادة 15

اذا رفض أمين السجل تسجيل أية واقعة ، عليه ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن بكتاب (بالبريد المسجل ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر اليه. وفي حالة رفض القيد ، يحق …

الفصل الثانيالمواليد

المادة 16

المادة (16) يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب ، يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين …

المادة 17

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- (1) والد الطفل اذا كان حاضراً. (2) من حضر الولادة من الاقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود. (3) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور منهم ثم …

المادة 18

أ- يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية: - 1- جنس المولود ذكراً كان او انثى واسمه. 2- اسم كل من الوالدين كاملا وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما وديانتهما ومكان قيدهما اذا كان معلوماً للمبلغ. 3- يوم الولادة وتاريخها ومحلها. 4- في حالة …

المادة 19

أ- يحرر امين السجل شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على النموذج المعد لذلك طلب صاحب العلاقة تلك الشهادة. ب-تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (18) وتسلم الى أحد أفراد أسرة المولود من البالغين بعد التحقق من شخصيته.

المادة 20

اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. وتعامل حالة وفاة التوائم كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (18).

المادة 21

اذا حصلت ولادة أثناء السفر في الخارج وجب التبليغ عنها الى قنصل المملكة في الجهة التي يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المختص طبقا للمادتين (9و16).

المادة 22

أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه ان يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ، وفي القرى الى مختار القرية التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مع ما يجده عليه من ملابس وأشياء أخرى ، وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها. ب-على الشرطة او …

المادة 23

اذا كان المولود غير شرعي ، لا يذكر اسم الأدب أب او الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة (الا بناء على طلب خطي منهما أو بحكم قضائي) وعلى امين السجل ان يختار للمولود اسمي ابوين. وكل ولادة سجلت خلافاً لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق …

المادة 24

قبل تسجيل ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين او اسم أحدهما يستطيع الابوان او أحدهما الحضور أمام أمين السجل والاقرار بالمولود بتصريح خطي موقع من المقر ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام اثبات النسب المنصوص عليها في …

المادة 25

استثناء أحكام المواد السابقة ، لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معاً وان طلب اليه ذلك الا في الحالات الآتية:- أ- اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما. ب-اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها ، …

الفصل الثانيالزواج والطلاق

المادة 26

المادة (26) أ- على السلطات المختصة بتنظيم عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تثبت عليها رقم دفتر العائلة او بطاقة الزوج الشخصية وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت ، وان تقدم خلال ثلاثين يوما اربع نسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي حدثت …

المادة 27

على اقلام الكتاب بالمحاكم المختصة ان يبلغوا المكتب الكائن بدائرة اختصاصها على النوذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق ، او اثبات النسب ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في …

المادة 28

أ- يقوم امين السجل بعد قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير على سجل الزوجين او المطلقين او احدهما اذا كانا مسجلين لديه ، اما اذا كانا مسجلين لدى أمين اين السجل آخر عليه ان يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل …

الفصل الرابعالوفيات

المادة 29

المادة (29) أ- يجري التبليغ عن الوفيات الى المكتب في الجهة التي حدثت فيها الوفاة او الى المختار في غيرها من الجهات التي لا يوجد فيها وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة او ثبوتها مصحوبة ببطاقة المتوفي ان وجدت ، او باقرار من …

المادة 30

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- (1) اصول او فروع او زوج المتوفي. (2) من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه. (3) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت …

المادة 31

يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الاتية:- (1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومكانها. (2) اسم المتوفي جنسه (ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته. (3) عمر المتوفي ومكان تاريخ ولادته ومكان اقامته. (4) اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفا …

المادة 32

يجب على أمين السجل تحرير شهادة الوفاة على النوذج المعد لذلك وتسليمها الى طالبها بعد التحقق من شخصيته.

المادة 33

المادة 33 - تقوم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية المخابرات العامه بالطلب من منتسبيها داخل المملكة وخارجها تسجيل اسرهم في مكاتب الاحوال المدنية التي يقيمون في منطقة …

المادة 34

اذا نفذ حكم الاعدام بشخص ، فعلى النائب العام اومساعده ان ينظم تبليغا بالوفاة ويرسله خلال اربع وعشرين ساعة الى امين السجل المختص لتدوينها.
الفصل الخامستصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة 35

المادة 35 - أ- لا يجوز اجراء اي تغيير أو تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ويستثنى من ذلك: - 1- التغيير او التصحيح في …

المادة 36

المادة 36- تقاوم دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 - اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعدالمدة القانونية وخلال السنة الأولى من تاريخ الواقعة فيسجلها امين السجل في سجلاته بعد القيام بالتحريات الصحية اللازمة للتحقق من صحة التبليغ.

المادة 38

المادة 38 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة وتثبيت …

الفصل السادسمحل القيد

المادة 39

الفصل السادس محل القيد المادة (39) يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرته او المكتب الذي يختاره.

المادة 40

لكل رب اسرة الحق في نقل قيده من مكتب السجل المدني المسجل به الى مكتب اخر بناء على طلب موقع منه ويقدمه الى المكتب المسجل به.
الفصل السابعفي البطاقة الشخصية ودفتر العائلة

المادة 41

المادة (41) أ- على كل شخص اردني يزيد سنه على سته عشر عاما ان يحصل من المكتب الذي يقتم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر. ب- يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه يجوز لغير …

المادة 42

يحدد بقرار يصدره المدير شكل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة على ان يقترن اي تغيير في البيانات الواجب اثباتها فيهما بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 43

أ- يحدد المدير بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة وتجددهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما. ب-يعفى الطالب من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج. ج-يعتبر طلب …

المادة 44

مدة صلاحية البطاقة او الدفتر عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب على حامل البطاقة او الدفتر استبدالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 45

على صاحب البطاقة او الدفتر ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله.

المادة 46

تقدم طلبات الحصول على البطاقة او الدفتر او استبدالها او استخراج بدل المفقود او تالف بالنسبة الى الاردنيين المقيمين في الخارج الى قنصليات المملكة او الى الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية.

المادة 47

على صاحب البطاقة او الدفتر في حالة الفقدان او التلف ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بطاقة او دفتر آخر طبقا للنماذج والاجراءات المقررة.

المادة 48

أ- تعتبر البطاقة او الدفتر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها. ب-لا يجوز لاي سلطة او مؤسسة رسمية كانت او غير رسمية اصدار بطاقات اثبات شخصية.

المادة 49

لا يجوز لاي شخص ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة او دفتر عائلة واحد ويجب عليه تقديمها الى السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك فأذا رأى المسؤول استبقاؤها لاي سبب كان ، وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا بذلك.

المادة 50

لا يجوز للوزارات او مصالح الحكومة او دوائرها او الجامعات او المعاهد او المدارس وغيرها من الاشخاص الاعتبارية او الشركات او الجمعيات او المؤسسات او الافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم احدا بصفته موظفا او مستخدما او طالبا الا …

المادة 51

على مديري الفنادق او ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة او دفتر كل من ينزل في تلك الاماكن.
الفصل الثامنالعقوبات

المادة 52

المادة (52) اي موظف من موظفي الدائرة زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد او تعمد في السجل المدني او سجلات الواقعات او الشهادات التي تصدرها هذه الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها يعاقب في الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة …

المادة 53

كل من:- أ- زور بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها. ب-وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك البطاقة او الدفتر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات …

المادة 54

يعاقب كل من يخالف احكام المادة (41) بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا.

المادة 55

يعاقب كل من يخالف ما ورد في المواد(47 ، 50 ، 51) بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

المادة 56

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون ولم يرد نص عليها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا

المادة 57

لا يحق للمحكمة ان تستعمل الاسباب المخففة التقديرية عند فرض العقوبة المنصوص عليها في المواد (52و53و54).
الفصل السابعالرسوم

المادة 58

المادة (58) أ- تستوفى الرسوم حسب الجدول المدرج: بطاقة شخصية : دينار واحد دفتر عائلة: دينار واحد بدل بطاقة شخصية تالفة: ديناران بدل دفتر عائلة تالف : ديناران بدل بطاقة شخصية مفقودة: ثلاثة دنانير بدل دفتر عائلة مفقود: ثلاثة دنانير شهادة …

الفصل العاشراحكام ختامية

المادة 59

المادة (59) أ- على كل رب اسره عند نفاذ هذا القانون ان يتقدم الى المكتب الذي يرغب التسجيل فيه ببيانات عن الاحوال المدنية الخاصة بافراد اسرته خلال المواعيد وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير على ان لا تقل المدة عن ستة اشهر. ب- وتعني عبارة رب …

المادة 60

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون.

المادة 61

يلغي هذا القانون:- (1) قانون النفوس العثماني الصادر بتاريخ 13 اغسطس سنة 1330هـ. (2) قانون الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1966. (3) اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 62

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحوال المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية