نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2429، ص 1247
- نُشر
- 1 تموز 1973
- المواد
- 62
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاحوال المدنية غير ساري
رقم 34 لسنة 1973 · 62 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247، نُشر في 1 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 23 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 24 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 23 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 24 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 17 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 49 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 55 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 27
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (27)
المواد 62
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الدائرة : دائرة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون. الوزير: وزير الداخلية. المدير : مدير دائرة الاحوال …
المادة 3
المادة (3) أ- دائرة الاحوال المدنية دائرة حكومية مؤسسة بموجب هذا القانون ويناط بها تنفيذ احكامه وترتبط بوزير الداخلية. ب-تحدد اقسام هذه الدائرة والمكاتب التابعة لها ودائرة اختصاص كل منها بقرار من المدير ويفتح في كل محافظة ولواء …
المادة 4
تختص المكاتب: أ- بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق احكام هذا القانون. ب-بقيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم اذا كان احد طرفي …
المادة 5
المادة 6
يعد في كل مكتب:- أ- السجل المدني: اساس اثبات الحالة المدنية وتدون فيه جميع المعلومات والوقائع وتخصص فيه صفحة لكل اسرة اردنية ولا يجري على هذا السجل اي شطب او كشط او تحريف او تغيير او تبديل الا وفق احكام هذا القانون. ب-سجل لقيد واقعة من …
المادة 7
المادة 8
أ- يفتح في الدائرة مكتبا يختص بقيد واقعات الاحوال المدنية والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة للاردنيين المقيمين في الخارج. ب-تمسك قنصليات المملكة دفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات ودفاتر العائلة وترسلها الى المكتب …
المادة 9
كل تسجيل لواقعة حدثت لاي اردني في دولة اجنبية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصل المملكة او الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية عن كل واقعة مدنية في …
المادة 10
لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة (6) من مكاتب السجل ويعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية. فاذا اصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرار بالاطلاع عليها او بفحصها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام للاطلاع وان يجري الاطلاع …
المادة 11
لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه. وللسلطات العامة طلب صورة عن اي قيد او وثيقة ويجوز اعطاء هذه الصورة لغير من تقدم ذكرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان له مصلحة فيها.
المادة 12
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها او تزويرها بحكم قضائي ، وعلى جميع الجهات - حكومية كانت أم غير حكومية - الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
المادة 13
لا يجوز لأي موظف من موظفي الدائرة أن يسجل أية واقعة او يباشر أي عمل من أعمالها اذا كان الامر متعلقاً به أو بزوجته أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر أو أحد موظفي المكتب.
المادة 14
أ- يجب على أمين السجل او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها …
المادة 15
اذا رفض أمين السجل تسجيل أية واقعة ، عليه ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن بكتاب (بالبريد المسجل ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر اليه. وفي حالة رفض القيد ، يحق …
المادة 16
المادة (16) يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب ، يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين …
المادة 17
أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- (1) والد الطفل اذا كان حاضراً. (2) من حضر الولادة من الاقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود. (3) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور منهم ثم …
المادة 18
أ- يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية: - 1- جنس المولود ذكراً كان او انثى واسمه. 2- اسم كل من الوالدين كاملا وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما وديانتهما ومكان قيدهما اذا كان معلوماً للمبلغ. 3- يوم الولادة وتاريخها ومحلها. 4- في حالة …
المادة 19
أ- يحرر امين السجل شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على النموذج المعد لذلك طلب صاحب العلاقة تلك الشهادة. ب-تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (18) وتسلم الى أحد أفراد أسرة المولود من البالغين بعد التحقق من شخصيته.
المادة 20
اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. وتعامل حالة وفاة التوائم كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (18).
المادة 21
المادة 22
أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه ان يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ، وفي القرى الى مختار القرية التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مع ما يجده عليه من ملابس وأشياء أخرى ، وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها. ب-على الشرطة او …
المادة 23
اذا كان المولود غير شرعي ، لا يذكر اسم الأدب أب او الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة (الا بناء على طلب خطي منهما أو بحكم قضائي) وعلى امين السجل ان يختار للمولود اسمي ابوين. وكل ولادة سجلت خلافاً لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق …
المادة 24
قبل تسجيل ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين او اسم أحدهما يستطيع الابوان او أحدهما الحضور أمام أمين السجل والاقرار بالمولود بتصريح خطي موقع من المقر ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام اثبات النسب المنصوص عليها في …
المادة 25
استثناء أحكام المواد السابقة ، لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معاً وان طلب اليه ذلك الا في الحالات الآتية:- أ- اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما. ب-اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها ، …
المادة 26
المادة (26) أ- على السلطات المختصة بتنظيم عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تثبت عليها رقم دفتر العائلة او بطاقة الزوج الشخصية وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت ، وان تقدم خلال ثلاثين يوما اربع نسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي حدثت …
المادة 27
على اقلام الكتاب بالمحاكم المختصة ان يبلغوا المكتب الكائن بدائرة اختصاصها على النوذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق ، او اثبات النسب ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في …
المادة 28
أ- يقوم امين السجل بعد قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير على سجل الزوجين او المطلقين او احدهما اذا كانا مسجلين لديه ، اما اذا كانا مسجلين لدى أمين اين السجل آخر عليه ان يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل …
المادة 29
المادة (29) أ- يجري التبليغ عن الوفيات الى المكتب في الجهة التي حدثت فيها الوفاة او الى المختار في غيرها من الجهات التي لا يوجد فيها وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة او ثبوتها مصحوبة ببطاقة المتوفي ان وجدت ، او باقرار من …
المادة 30
أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- (1) اصول او فروع او زوج المتوفي. (2) من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه. (3) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت …
المادة 31
يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الاتية:- (1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومكانها. (2) اسم المتوفي جنسه (ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته. (3) عمر المتوفي ومكان تاريخ ولادته ومكان اقامته. (4) اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفا …
المادة 32
المادة 33
المادة 33 - تقوم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية المخابرات العامه بالطلب من منتسبيها داخل المملكة وخارجها تسجيل اسرهم في مكاتب الاحوال المدنية التي يقيمون في منطقة …
المادة 34
المادة 35
المادة 35 - أ- لا يجوز اجراء اي تغيير أو تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ويستثنى من ذلك: - 1- التغيير او التصحيح في …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة وتثبيت …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة (41) أ- على كل شخص اردني يزيد سنه على سته عشر عاما ان يحصل من المكتب الذي يقتم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر. ب- يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه يجوز لغير …
المادة 42
المادة 43
أ- يحدد المدير بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة وتجددهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما. ب-يعفى الطالب من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج. ج-يعتبر طلب …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
أ- تعتبر البطاقة او الدفتر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها. ب-لا يجوز لاي سلطة او مؤسسة رسمية كانت او غير رسمية اصدار بطاقات اثبات شخصية.
المادة 49
المادة 50
لا يجوز للوزارات او مصالح الحكومة او دوائرها او الجامعات او المعاهد او المدارس وغيرها من الاشخاص الاعتبارية او الشركات او الجمعيات او المؤسسات او الافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم احدا بصفته موظفا او مستخدما او طالبا الا …
المادة 51
المادة 52
المادة (52) اي موظف من موظفي الدائرة زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد او تعمد في السجل المدني او سجلات الواقعات او الشهادات التي تصدرها هذه الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها يعاقب في الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة …
المادة 53
كل من:- أ- زور بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها. ب-وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك البطاقة او الدفتر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة (58) أ- تستوفى الرسوم حسب الجدول المدرج: بطاقة شخصية : دينار واحد دفتر عائلة: دينار واحد بدل بطاقة شخصية تالفة: ديناران بدل دفتر عائلة تالف : ديناران بدل بطاقة شخصية مفقودة: ثلاثة دنانير بدل دفتر عائلة مفقود: ثلاثة دنانير شهادة …
المادة 59
المادة (59) أ- على كل رب اسره عند نفاذ هذا القانون ان يتقدم الى المكتب الذي يرغب التسجيل فيه ببيانات عن الاحوال المدنية الخاصة بافراد اسرته خلال المواعيد وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير على ان لا تقل المدة عن ستة اشهر. ب- وتعني عبارة رب …
المادة 60
المادة 61
يلغي هذا القانون:- (1) قانون النفوس العثماني الصادر بتاريخ 13 اغسطس سنة 1330هـ. (2) قانون الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1966. (3) اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة 62
اسأل مساعدك عن قانون الاحوال المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.