نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2114، ص 1207
- نُشر
- 15 آب 1968
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التعاون غير ساري
رقم 55 لسنة 1968 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1207، نُشر في 15 آب 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 9
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية …
المادة 3
غايات التعاون:- أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل. ب - توحيد الجهود والعمل وفق مباديء المساعدة الذاتية لتنمية …
المادة 4
المادة( 4) مباديء التعاون أ - يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون تمييز أي اجتماعي او سياسي او ديني. ب - الجمعيات منظمات ديمقراطية …
المادة 5
المادة ( 5) التسجيل أ - يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المنظمة للقيام باجراءات التسجيل وفقا لنظام يصدر بموجب هذا القانون. ب - ترفع المنظمة للوزير طلب التأسيس بعد الفراغ من اتخاذ اجراءاتها خلال شهر واحد من تسلمها الطلب مشفوعا بأايها في تأسيس …
المادة 6
المادة( 6) أ- تؤسس في المملكة منظمة أهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة واستمرار دائم وتعمل وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها ولها ان تتعاقد وان تقيم …
المادة 7
ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ،ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي:- 1 - تأسيس الجمعيات …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - أ- يتالف رأسمال المنظمة الاسهمي من مساهمة الحكومة والجمعيات فيها. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير ج -تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د - تدفع كل جمعية سنويا …
المادة 10
أ - يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ماعدا الحكومة) وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها ب - تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تتقيد فيه فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14 أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:- وزير الاقتصاد الوطني رئيسا المدير العام نائبا للرئيس امين عام مجلس الاعمار عضوا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا ممثلين عن الجمعيات …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يجتمع ممثلو الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس. وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي:- أ -الاستماع الى تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز ، …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من:- أ- ممثل عن البنك المركزي الاردني ب - ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي ج - مدير البنك التعاوني د - ممثل عن مجلس الاعمار هـ - احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية …
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى(المعهد التعاوني )وتكون اهدافه مايلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب - تدريب جهاز فني …
المادة 27
المادة 27 - تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته عن:- أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب-ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د - مدير المعهد. هـ - احد اعضاء المجلس من ممثلي الجمعيات يختاره المجلس …
المادة 28
المادة( 28) تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالية: أ - المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها. ب - المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات. ج - تقديم تقرير …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة( 32) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ - نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب - نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير …
المادة 33
المادة ( 33) كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير الى مائتي دينار او الحبس من مدة اسبوع الى سنة او بكلتا العقوبتين.
المادة 34
المادة 35
المادة( 35) تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم17 لسنة 1956 ، انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى …
المادة 36
المادة ( 36 ) تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم 17 لسنة1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.
المادة 37
المادة( 37 ) يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 ب- نظام المعهد التعاوني رقم 47 لسنة 1963 ج -نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنة 1957 د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959 هـ- نظام اتحاد مراقبة …
المادة 38
اسأل مساعدك عن قانون التعاون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.