التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
39
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحداث ساري

رقم 24 لسنة 1968 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555، نُشر في 16 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاحداث رقم 35 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 35 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 11 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 35 لسنة2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2002 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 52 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4828 تاريخ 31-5-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1983 قانون مؤقت رقم (7) لسنة 1983 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 7 لسنة 1983قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 31

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (31)

1- لا يجوز للمدعي العام تقرير عدم مسؤولية الولد (من سن 7 الى سن 12) عن الجرم المسند اليه بل يتوجب احالته الى المحكمة لفرض تدابير الحماية عليه المنصوص عليها في المادة (21) من قانون الاحداث لسنة 1968 فيما اذا اقتنعت بارتكابه ذلك الجرم. 2- استناد ال رقم 62 لسنة 19711971
اذا كان المشتكى عليه دون الثامنة عشرة من عمره، فان حكم الفقرة (د) من المادة (18) من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 هو الذي ينطبق عليه ويكون من حق المحكمة أن تقضي بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون دون1968
1- ان المادة السابعة من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 تنص على ان محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث تختص بالفصل في جميع الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس أو الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات. اما الجرائم الاخرى فيعود الفصل فيها الى محكمة1968
ان عدم تمكن النيابة العامة من ابراز شهادة ميلاد المتهم لا يجعل البطاقة الشخصية الصادرة عن مديرية الاحوال المدنية التي جاء فيها تاريخ ميلاده تنوب مناب شهادة الميلاد، وذلك لأن المادة (14) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 قد نصت على أن عمر الحدث يعي1968
لا يجوز للمحكمة أن تقرر تنزيل عقوبة الوضع في مؤسسة تأهيل المنصوص عليها في الفقرة السادسة من البند (د) من المادة (19) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 بالاستناد للفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات ، اذ لا مجال للرجوع الى هذا القانون ما1968
لا يجوز عند تطبيق الفقرة السادسة من البند (د) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 على المراهق لوجود اسباب مخففة تقديرية ، العودة الى تخفيفها بمقتضى المادة (99) من قانون العقوبات لنفس الاسباب وذلك لانه لا يجوز تطبيق القانون العام عند وجود نص خاص في1968
1- لا يرد القول بعدم انطباق المادة (1/404) من قانون العقوبات على فعل السرقة في اماكن مأهولة بواسطة فتح بابها بآلة مخصوصة بحجة انه بالامكان فتح الباب بسهولة وبدون بذل اي جهد. 2- ان الغاية من ايراد الفقرة (و) من المادة (18) من قانون الاحداث - الباحثة رقم 35 لسنة 19741974
1- يستفاد من نصوص المواد (7 و 8 و9 ) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 ومن نصوص قانون تشكيل المحاكم النظامية المتعلقة بمحكمة البداية أن المشرع قد جعل لهذه المحكمة صفتين: الاولى - محكمة بدائية عادية ، وهي التي تمارس صلاحيتها الجزائية والحقوقية بم1968
اذا كانت الجريمة المسندة للحدث متلازمة مع الجريمة المسندة الى المتهم الاخر الذي لم يكن حدثا ، فانه من الجائز محاكمة المتهم الحدث أمام نفس المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم الآخر عملا بالمادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (8) من قانون ا رقم 2 لسنة 19771977
اذا أجر ت المحكمة محاكمة الحدث واستمعت لبعض شهود الاثبات دون أن تستدعي ولي أمره ، فان ذلك يخالف أحكام المادة (13) والفقرتين (3 و5) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 التي نصت بصراحة على وجوب دعوة ولي أمر الحدث ومراقب السلوك ليتسنى للحدث ووليه من1968
1- اذا كانت العقوبة التي تنطبق على جريمة هتك العرض التي ادين بها الحدث توجب الحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة التي حدها الاعلى خمس عشرة سنة ، فان محكمة الصلح لا تكون مختصة بالنظر في الجريمة المسندة وانما محكمة البداية هي المختصة بذلك. 2- ان اجراء الم رقم 251 لسنة 19771977
1- اذا ذكر المتهم أثناء التحقيق أنه في العشرين من عمره ولم يدع أثناء المحاكمة أنه ما زال حدثا فان عدم التحقيق عن سنه لا يكون مخالفا للقانون بموجب المادة (14) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968. 2- ان المادة الرابعة من قانون الامن العام رقم (38) لسن1968
1- اذا لم يدع التهم أمام المحكمة أنه ما زال حدثا فلا يتوجب على المحكمة أن تتأكد من تاريخ ميلاده عملا بالمادة (14) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968. 2- اذا لم يوجد في محضر المحاكمة ما يفيد أن المتهم قد طلب تأجيل القضية ليتمكن من احضار وكيله فان ال1968
ان استدعاء ولي الحدث لحضور المحاكمة هو أمر جوهري يساعد على جلاء بعض ما غمض من الظروف المبينة في تقرير مراقب السلوك ويكفل الرقابة على ما يتخذ من اجراءات بحق الحدث وان مخالفة نص المادة (13/أ) من قانون الاحداث بعدم استدعاء ولي الحدث أمر موجب لنقض ا رقم 30 لسنة 19791979
1- ان المقياس الوحيد لتنويع الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات يرجع الى مقدار العقوبة الذي ينص عليه القانون كماهو واضح من المادة (55) من قانون العقوبات. 2- ان كلمة (الاعتقال ) الواردة في المادة (18) من قانون الاحداث انما تنصرف الى الاعتقال الجنائي ال رقم 42 لسنة 19791979
1- ان المادة الثانية من تعليمات الادارة العرفية رقم (1) لسنة 1978 قد نصت على استثناء الجرائم المرتكبة من الاحداث من اختصاص المحكمة العرفية العسكرية ولهذا فلا يملك مدعي عام المحكمة العرفية العسكرية التحقيق في الجريمة المسندة للحدث. 2- ان كون المادة1978
1- ان استثناء الجرئم المرتكبة من الاحداث من اختصاص المحكمة العرفية العسكرية قد ورد مطلقا فهو يجري على اطلاقه بحيث تعتبر المحكمة العرفية العسكرية غير مختصة بمحاكمة الاحداث سواء اكانوا قد ارتكبوا الجريمة وحدهم أم بالاشتراك مع غير حدث . 2- لا يطبق حك رقم 147 لسنة 19791979
1- ان محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث وان كانت في أول جلسة من جلسات المحاكمة لم تقرر اجراء المحاكمة بصورة سرية كما تتطلب المادةالعاشرة من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 الا أنها عادت في كافة الجلسات اللاحقة وتداركت هذه المخالفة بالاصلاح بأن أجرت1968
1- اذا دخل المتهم الى ساحة المدرسة غير المحاطة بسور ومد يده من النافذة ودون عناء وأخذ علبه الدهان فان فعله هذا لا يشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة (407)من قانون العقوبات . 2- ان مخالفة المحكمة نص المادة (13) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة
1- لم يوجب قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 حضور ولي الحدث أو وصيه اثناء التحقيق . 2- اذا نبه المدعي العام الحدث المتهم أن من حقه الا يجيب علىالتهمة الا بحضور محام فاختار ان يجيب بنفسه بدون محام فيكون التحقيق موافقا للقانون ولا عيب فيه . 3- ان اخ1968
1- يستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ان واضع القانون اعتبر العقوبة التي يفرضها القانون على مرتكب الجريمة هي المعيار لتحديد كيفية تشكيل المحكمة التي تنظر في الدعوى. 2- ان اقصى عقوبة يفرضها1952
1- ان جرائم القتل التي تقع على الموظفين العموميين هي من اختصاص المحاكم العرفية العسكرية بمقتضى تعليمات الادارة العرفية العسكرية رقم 2 لسنة 1982 ، وعليه فان النظر في جريمة قتل موظف اثناء الوظيفة ارتكبها حدث مع شخص غير حدث يعود للمحكمة العرفية العسكر1982
1- الاعتراف دليل كامل يصح الاستناد اليه في الادانة وتحديد العقوبة . 2- تتطلب المادة 13 من قانون الاحداث من المحكمة أن تستدعي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم اليه بمذكرة دعوة ، وبما أن ولي الحدث قد حضر المحاكمة مع الحدث فتكون الغاية من دعوته لغايات ه رقم 113 لسنة 19871987
اذا كان المتهم حدثا وقت ارتكاب الجرم فانه يتعين مراعاة الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث بحقه عملا بالمادة 18 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 ويكون حكم محكمة الجنايات التي لم تراع الاصول المشار اليها حقيقا بالنقض .1968
يستفاد من نص المادة السادسة من قانون الاحداث ان الجريمة التي يرتكبها الحدث لا تعتبر اسبقية جرمية ، ولهذا فان قرار محكمة البداية وبعدها قرار محكمة الاستئناف برفض وقف التنفيذ بداعي ان الظنين سبق وان تم توديعه لمدعي عام الزرقاء بجرم السرقة تأسيسا على ه رقم 118 لسنة 19921992
اذا كانت الافعال الصادرة عن المشتكى عليهما بفرض ثبوتها وهي انتحال صفة موظف في الخدمة العامة و جرم السرقة بفعل شخصين بالعنف و هتك العرض والشروع بهتك عرض ولدين لم يتما الخامسة عشرة من عمرهما خلافا للمواد (3/18/ج،د) من قانون الاحداث والمواد (2/202،2/4 رقم 30 لسنة 19931993
اوجبت المادة (13)?من قانون الاحـداث رقم 24/1968 استدعاء ولي امر الحدث او وصيه الى جلسة المحاكمة , ويكون اسـتدعاء ولي الحـدث وسماع شهادته وقوله انه يشتكي على المتهم ويطلب مجازاته وذلك بصفته ولي امـر الحدث المجني عليه وفقا لحكم المادة (13)?المذكورة
1- اجازت المادة (17) من قانون الاحداث للولي او الوصي ان ينوب عن الحدث في اجراءات الاعتراض والاستئناف والتمييز ولا يرد القول ان ولي امر الحدث ليس من الاشخاص الذين حددتهم المادة (275) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذين يحق لهم تمييز الاحكام0 2- لل رقم 688 لسنة 19971997
1- ثبوت قيام الجاني باغتصاب ابنة شقيقه التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها من شهادة المجني عليها المأخوذة تحت القسم والتي جاءت متطابقة وافادة المميز لدى المدعي العام التي لم يرد ما يثبت انها اخذت منه تحت الاكراه أوالتهديد اضافة ل رقم 786 لسنة 19981998
لا يجوز سماع شهادة من لم يبلغ السابعة من عمره لانه ليس اهلا لمباشرة حقوقه المدنية وغير مسؤول جزئيا وفقا للمادتين (44 و 45) من القانون المدني والمادة (18) من قانون الاحداث لعدم توافر الملكات الذهبية لديه والتي يستطيع معها فهم افعاله وادراك اثارها كما رقم 256 لسنة 19991999
1- للمحكمة اذا ظهر لها اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ان تصدر قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية وذلك عملا بالمادة (2/233) من قانون اصول ال رقم 388 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الاحداث لسنة 1968 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالمادة (2) - اصطلاحات:-

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة - وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير -زير التنمية الاجتماعية. حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة …

الفصل الثانيالمادة (3) - عدم تقييد الحدث وعزله:-

المادة 3

1- لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد الا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك. 2- تتخذ التدابير لعزل الاحداث الجانحين عن المتهمين او المحكومين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من اعمارهم.

المادة 4

توقيف الاحداث :- يتم توقيف الاحداث في دار تربية الاحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء 0

المادة 5

المادة (5) - قضايا الاحداث مستعجلة:- تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة.

المادة 6

المادة (6) - عدم اعتبار الاسبقية:- لا تعتبر ادانة الحدث بجرم من الاسبقيات.
الفصل الثالثالمادة (7) - صلاحية المحكمة:-

المادة 7

أ- تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث محكمة احداث 0 ب- تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية 0 ج- تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل بالجرائم الجنائية 0 د- اذا …

المادة 8

انعقاد المحكمة :- للمحكمة ان تنعقد ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك0

المادة 9

مكتب الدفاع الاجتماعي :- يجوز انشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة بأي جهة اذا اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك 0

الفصل الرابعالمادة (10) - سرية المحاكمة:-

المادة 10

تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لاحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ، ووالدي الحدث او وصية ، او محاميه ، ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.

المادة 11

تقرير مراقب السلوك :- على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، ان تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية واخلاقه ودرجة ذكائه وبالبيئة التي نشأ وتربى فيها ، وبمدرسته وتحصيله …

المادة 12

المادة (12) - حظر نشر صورة الحدث او الحكم: - يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة ، او ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر ، كالكتب والصحف والسينما ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة …

المادة 13

تبليغ الولي :- يجب استدعاء ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع الحدث ولجلسة المحاكمة بواسطة مذكرة دعوة على ان يتم اشعار مراقب السلوك بذلك 0

المادة 14

المادة (14) - سن الحدث:- 1- يعتبر قيد الاحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد الى ان يثبت تزويره. 22-اذا ادعى أي متهم غير مسجل في قيد الاحوال المدنية انه لا يزال حدثاً او انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة ان تتأكد من …

المادة 15

المادة (15) - التحقيق والمحاكمة:- 1-لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه او وصيه او الشخص المسلم اليه او محاميه و في حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق 0 2- تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة …

المادة 16

المادة (16) - اخلاء السبيل:- 1- أ- يترتب اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية اذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار التحقيق ، او المحاكمة إلا اذا كان ذلك يخل بسير العدالة. ب- يجوز للمحكمة المختصة اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة …

المادة 17

المادة (17) - الاعتراض:- تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز للولي او الوصي أن ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث.

الفصل الخامسالمادة (18) - عقوبة الفتى:-

المادة 18

أ- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 6 - 12 سنة. ب-اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات. ج- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم …

المادة 19

المادة (19) - عقوبة المراهق:- أ- اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4 - 10 سنوات. ب-اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 3 - 9 سنوات. ج …

المادة 20

المادة (20) - نقل المحكوم للسجن:- اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويجوز لتلك المحكمة بناء علىطلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد …

المادة 21

المادة (21) - تدابير حماية الولد:- 1-لاعقاب على الولد من اجل الافعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي:- أ- تسليمه الى احد والديه او الى وليه الشرعي ، او ب-تسليمه الى احد افراد اسرته ، …

المادة 22

المادة (22) - تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته:- أ- اذا لم تتوفر في والدي الولد ، او في وليه الشرعي ، الضمانات الاخلاقية ، او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته ، سلم الى أحد أفراد اسرته. ب- على الشخص الذي يسلم اليه الولد أن يتعهد باتباع …

المادة 23

المادة (23) - معاقبة متسلم الولد:- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل شخص سلم اليه ولد ،عملا لاحكام هذا القانون ، اذا اقترف الولد جرماً جديداً بسبب اهماله في تربيته او مراقبته.
الفصل السادسالمادة (24) -

المادة 24

تعيين مدة الحبس بدل الغرامة اذا امتنع المراهق ، او الفتى ، عن دفع الغرامة ، يعتقل يوماً واحداً عن كل دينارين او كسور اي منها ، على ان لا تتجاوز مدة الحبس شهرين ، ويترتب عل المحكمة ، عند اصدار قرارها ، ان تعين المدة التي يعتقل المحكوم …

المادة 25

المادة (25) - خضوع الحدث لاشراف مراقب السلوك:- 1- تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند ( د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من هذا القانون ،الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة أخرى الى الحدث …

المادة 26

المادة (26) - نقل الحدث من مؤسسة الى أخرى:- 1- للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في احدى دور التربية والحدث الذي يقضي المدة (التي حكم بها في احدى دور التأهيل من مؤسسة رسمية الى اخرى تابعة للوزارة أو الى مؤسسة …

المادة 27

المادة (27) - الافراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة:- 1- يجوز للمحكمة ، بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن اي حدث أرسل الى أية مؤسسة اصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله اذا وجدت مبرراً لذلك ، وبحسب الشروط التالية: أ- ان لا تقل المدة التي قضاها …

المادة 28

المادة (28) -ادخال الاشخاص لدور الاحداث:- لا يجوز ادخال أي شخص أية دار من دور الاحداث المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون الا بموجب قرار من المحكمة.

المادة 29

المادة (29) - الالزامات المدنية:- يجوز للمحكمة ان تحكم بالالزامات المدنية ( الرد والمصادرة والنفقات ) عند البت في الدعوى.

المادة 30

المادة (30) - تغريم الحدث أو وليه والغاء الامر وتعديله:- 1- للمحكمة ان تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة ، أو على وليه ، او وصيه ، غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة او بدونها ، و 2- يجوز للمحكمة التي اصدرت أمر …

المادة 31

المحتاج الى الحماية او الرعاية :- يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من الحالات التالية:- 1-كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او …

المادة 32

تدابير الحماية او الرعاية :- 1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى المحكمة المختصة اي محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين …

المادة 33

المادة (33) - اشتراك والد المحتاج للحماية او الرعاية في اعالته:- 1- يكون لكل مؤسسة عهد اليها أمر العناية بالمحتاج للحماية او الرعاية، حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ، وتكون مسؤولة عن اعالته ، مع مراعاة ما ورد في …

المادة 34

المادة (34) - تمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعايةفي المؤسسة:- أ- يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار ، بناء على طلب الوزير ، ان تفرج عن أي محتاج للحماية او الرعاية عهد به الى أية مؤسسة ، وذلك بالشروط التي تراها مناسبة ، اذا رأت ان مصلحة …

المادة 35

المادة (35) - عقوبة من يساعد الحدث أو المحتاج للحماية او الرعاية على الفرار:- أ- كل من ساعد أو أغرى ، مباشرة أو غير مباشرة ، حدث أو محتاج للحماية او الرعاية على الفرار من المؤسسة الذي عهد اليها أمر العناية به وهو عالم بذلك ، أو ب-آوى ، أو …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 36

المادة36- 1- لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل 0 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 0 3- لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة 0 4- على قاضي المحكمة زيارة أي من …

المادة 37

المادة (37) - الانظمة:- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 38

المادة (38) -الغاء:- تلغى القوانين التالية:- 1- قانون اصلاح الاحداث رقم ( 16 ) لسنة 1954. 2- المادة (94) من قانون العقوبات. 3- أي قانون آخر بقدر ما تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء ، مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحداث.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية