التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
نُشر
1 كانون الثاني 1954
المواد
29
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية ساري

رقم 11 لسنة 1954 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246، نُشر في 1 كانون الثاني 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
2004
2004بعد 50 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 27 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 27 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 2003 رقم 50 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت )»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 55 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (27) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1985 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 65 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 2 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 22 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 9 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 42 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 19 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 26 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

تفسير حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة المعدلة من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 3 لسنة 19561956
حق المحاكم النظامية في تقرير شرعية ومقدار الرسوم والضرائب المادة (2) من قانون المحاكم النظامية لسنة 1952 أ- المحاكم النظامية العادية هي المختصة بالنظر في الدعاوى التي تقام على الحكومة لمنعها من المطالبة بالرسوم والضرائب عملا بالمادة (2) من قانون تش رقم 119 لسنة 19601960
تفسير نصوص قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 1953 وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 57 لسنة 1951 وقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 1 لسنة 19541954
تفسير المادة 18 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية أموال الأيتام رقم 20 لسنة 1972 والبند(ي) من الفقرة الأولى من المادة 12/من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 19541954
تفسير المادة 12 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 19541954
من حق الاجنبية المتزوجة من أردني الحصول على جواز سفر اردني خاص بها اذا وافق زوجها على منحها جواز خاص باسمها دون ان يتعلق هذا الحق بموافقة أية جهة اخرى ولو كانت دائرة المخابرات العامة لان زوجة الاردني أردنية بمقتضى المادة الثامنة من قانون الجنسية الا رقم 153 لسنة 19881988
اتفاق المميزة مع وزارة الشباب على استئجار الاولى مركز التزلج العائد لوزارة الشباب لغايات استثمارها في اعمال السياحة والتزلج لمدة عشرة سنوات على ان يكون للمستاجرة اقامة اضافات واحداث تغيرات نشائية على نفقتها ولم يبين العقد مآل هذه الانشتءات عند ان رقم 1193 لسنة 19961996
اعفت المادة الخامسة من قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 4/1990 الذي اصبح جـزءا من قانـون حمايـة الاقتـصاد الاردنـي كافـة المعـاملات التي يكون بنك البتراء او المصفي طرفا فيها من جميع الضـرائب والرسـوم من اي نـوع كانـت , ويشمل هذا النص الاعفاء من ضريب
قرار لتفسير الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 19541954
القرار التفسيري رقم 10 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأبنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1954) ويعمل به من أول نيسان سنة 1954.

المادة 2

تفسير أصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه الا اذا ادلت القرينة على خلاف ذلك:- تشمل عبارة (الحاكم الاداري )محافظ العاصمة والمتصرف والقائممقام و مدير الناحية. تعني عبارة( منطقة …

المادة 3

صلاحية مجلس الوزراء في أعلان تطبيق القانون المادة 3 - لوزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات المذكورة في القرار أصبحت خاضعة لضريبة الأبنية والاراضي في مناطق البلديات أستناداً لأحكام هذا …

المادة 4

جواز تبديل ضريبة الأراضي بضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات المادة 4- لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدةالرسمية أستبدال ضريبة الاراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعتبر هذه الضريبة …

المادة 5

لجنة التخمين المادة (5) 1- يعين وزيرالداخلية للشؤون البلدية والقروية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما بعد بلجنة التخمين. 2- تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيسا وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير …

المادة 6

صلاحية لجنة التخمين ومفتش التخمين في دخول الاملاك المادة 6 1- يترتب على مالكي الأبنية والأراضي او مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين او مفتش التخمين بالدخول الى الملك الذي يراد تخمينه في اي وقت خلال ساعات النهار وذلك حق تاريخ أنتهاء …

المادة 7

أساس الضريبة وأصول التخمين المادة 7 1- ان بدل الايجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والاستعمال يعتبر أنه صافي أيجارها السنوي. 2- اذا لم يكن البناء مؤجراً او اذا ظهر للجنة التخمين …

المادة 8

تنظيم قائمة التخمين المادة 8 1- تنظم لجنة التخمين قائمة( تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة المدينة او أي قسم منها وبصافي قيمة الايجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية …

المادة 9

الاعتراض على قائمة التخمين المادة 9 1- يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص آخر ذي علاقة ان يبلغ لجنة التخمين أشعاراً خطياً بأعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أعلان أيداع قائمة التخمين المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة( 8)، ويشترط أنه أذا …

المادة 10

1- يحق لمفتش التخمين او لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي أتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك القرا ر خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الاشعار بقرار لجنة …

المادة 11

على من تقع الضريبة المادة 11 أ- تحقق الضريبة التي تفرض بمقتضى هذا القانون من بداية السنة التي تلي تقدير التخمين الاولي بصرف النظر عن وقوع اعتراض او استئناف عليه. ب- في حالة وقوع اعتراض او استئناف على التخمين الاولي تقيد الضريبة التى يدفعها …

المادة 12

الاعفاءات والتنزيلات المادة 12 تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبينة والأراضي: أ- ماكان ملكا للملك. ب- ماكان ملكا لادارة الخط الحديدي الحجازي. ج- ماكان ملكاً للحكومة الأردنية الهاشمية. د- ماكان ملكاً للبلديات. هـ- ماكان ملكاً …

المادة 13

المادة 13:- 1- تكون فئة الضريبة كما يلي:- أ- عشرة بالمائه من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها. ب- اثنان بالمائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني. 2- تكون الضريبة …

المادة 14

جباية الضريبة المادة 14 - 1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 2- تجي الضريبة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحصيل الاموال الأميرية وعلاوة على ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك ولايجوز تسجيل أية معاملة تصرف بشأن ذلك …

المادة 15

الغرامة اذا لم تدفع الضريبة 15 - (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة وتزاد الغرامة عشرة في المائة اخرى اذا لم تدفع …

المادة 16

التبليغ عن اتمام الانشاء المادة 16 عندما يتم أنشاء بناء او أية اضافة لبناء قائم يجب على المالك ان يبلغ محاسب المقاطعة أشعاراً خطياً بذلك خلال شهر من تاريخ أتمام ذلك الأنشاء والا يعاقب بغرامة لاتتجاوز العشرين ديناراً حسبما يقرره وزير …

المادة 17

تغير الملكية المادة 17 1- يجب على مالك أية أبنية او أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها او أستبدلها او تصرف فيها على أي وجه آخر وعلى أي شخص أصبح مالكاً بطريق الارث لأية أبنية او أرض واقعة في تلك المنطقة أن …

المادة 18

تصحيح قوائم التخمين المادة 18 يجوز رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي بلديته بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وللجنة التخمين تصحيح أي خطأ وقع في قائمة التخمين بشرط ان يبلغ مفتش التخمين والمالك أشعاراً بذلك قبل اجراء التصحيح وان …

المادة 19

مراجعة التخمين المادة 19 1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين: أ- اذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد خرب او أصابه عطب او نقص قيمة صافي ايجاره السنوي بمقدار عشرين في المائة او أكثر منذ ان اجري التخمين الاخير. ب- اذا …

المادة 20

اعادة التخمين المادة 20 1- في كل خامس سنة او في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرا ر ينشر في الجريدة الرسمية يجري اعادة تخمين صافي قيمة الايجار السنوي لجميع الاملاك الواقعة ضمن المنطقة المعينة في القرار المذكور وتنظم قائمة تخمين جديدة وفقاً …

المادة 21

الاطلاع على قوائم التخمين والحصول على صور او مستخرجات عنها المادة 21 1- يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها ان يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخذ صوراً او مستخرجات عنها. 2- يجوز لأي مالك أن يطلب بموجب أستدعاء من …

المادة 22

تبليغ الاشعارات والاخبارات المادة 22 كل أشعار او أخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه الى أي ملاك يعتبر أنه بلغ حسب الاصول اذا سلم الى ذلك المالك او بلغ اليه بأي واسطة رسمية.

المادة 23

تكليف المخاتير بالمساعدة المادة 23- يترتب على مخاتير الأحياء في المنطقة المدينة أن يساعدوا لجنة التخمين ومفتش التخمين بتأدية الواجبات المطلوبة منهم بمقتضى هذا القانون.

المادة 24

الجرائم والعقوبات المادة 24 - كل من أمتنع عن تقديم الوثائق او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون او قدم وثائق او معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك وكل من عرقل بأية صورة أعمال التخمين الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد …

المادة 25

تأليف النصاب من اكثرية أعضاء اللجنة المادة 25 - تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها أية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون والقرارات التي تصدرها قانونية اذا اأخذتها او أصدرتها أكثرية أعضاء اللجنة.

المادة 26

التعليمات المادة 26 - لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 27

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (3) من المادة (13) من القانون يمارس امين عمان الصلاحيات المسندة الى وزير المالية في هذا القانون وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (2) من المادة (7) منه.كما تمارس امانة عمان الكبرى …

المادة 28

الغاء القوانين المادة 28- يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الاعفاءات من العوائد والضرائب فلسطيني وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926 والقانون المؤقت رقم (60) لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل …

المادة 29

تنفيذ القانون المادة 29- رئيس الوزراء ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ملكفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية