التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
نُشر
30 تموز 2001
المواد
27
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 36 لسنة 2001 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062، نُشر في 30 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2002
2002بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سلطة اقليم البتراء رقم 7 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 قانون معدل لقانون سلطة اقليم البتراء رقم 7 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت )/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

النظام المالي لسلطة اقليم البتراء رقم 43 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24)غير ساري
نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء رقم 54 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البتراء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاقليم: اقليم البتراء المحدد بمقتضى احكام هذا القانون0 السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية:- 1-وادي موسى - الاحواض التالية:- حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحه ، وحوض رقم (5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض …

المادة 4

أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة اقليم البتراء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات …

المادة 5

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وتتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام والمسؤوليات التالية:- أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنمية الاقليم. ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي …

المادة 6

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لبلديتي وادي موسى والطيبه ، وتؤول الى السلطة ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها جميع الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والحقوق …

المادة 7

أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-امين عام وزارة الداخلية. 2-امين عام وزارة التخطيط. 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 4- امين عام وزارة السياحة والاثار. 5- مدير عام دائرة الآثار …

المادة 8

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بالاجماع او …

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة لتنمية الاقليم ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي …

المادة 10

يعين المدير وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.

المادة 11

يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسوؤلا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام والواجبات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-ادارة الجهاز …

المادة 12

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من موظفي السلطة على ان يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة 13

للمدير او من يفوضه من موظفي السلطة تنظيم الضبوط بالمخالفات المرتكبة خلافاً للتشريعات المعمول بها وبالاعتداءات على اراضي واملاك الدولة واحالة المخالفين والمعتدين الى المحاكم المختصة .

المادة 14

أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفاً في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع …

المادة 15

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:- أ-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة. ب-حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن (25%) من …

المادة 16

تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لذلك يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 17

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 18

لا يجوز اعفاء أي جهة رسمية او اهلية من الضرائب والرسوم والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها او اقرارها لمصلحة السلطة او مقابل خدماتها.

المادة 19

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

المادة 20

يحول الى الخزينة العامة أي فائض في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.

المادة 21

لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم باي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقاً للشروط والقيود التي يقررها المجلس لهذه الغاية0

المادة 22

أ- على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي المحمية (اثار البتراء) او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني. ب- تسري على اراضي المحمية (اثار البتراء) قانون الاثار المعمول به.

المادة 23

على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي واملاك الدولة والاراضي المسجلة باسم الخزينة في الاقليم او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني الا للاغراض والاستعمالات الحكومية وبموافقة …

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة. ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي من الموظفين والمستخدمين في السلطة وتحديد طرق …

المادة 25

تعتبر جميع الاجراءات والقرارات التي صدرت من مجلس اقليم البتراء قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 26

يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية