التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 900، ص 594
نُشر
17 أيار 1988
المواد
21
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السياحة ساري

رقم 20 لسنة 1988 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594، نُشر في 17 أيار 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانـون معــــــدل لقانــون السياحـــة رقم 10 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـون معــــــدل لقانــون السياحـــة رقم 10 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون السياحة رقم 10 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون السياحة رقم 65 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (10) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1997 قانون معدل لقانون السياحة رقم 14 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 33

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (23)

نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007ساري
نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017ساري
نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020ساري
نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025ساري
نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025ساري
النقل السياحي المتخصص رقم 7 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة -16-ساري
نظام أدلاء السياح رقم 34 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (16)ساري
نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية رقم 65 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (14)ساري
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 36 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (16)ساري
نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 38 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادتين (14) و(16)ساري
نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 85 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14)ساري
نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16)ساري

غير سارية (10)

يحلّ محلّقانون السياحة رقم 10 لسنة 1968غير ساري
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم 14 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة- 16-غير ساري
نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم 21 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (14)غير ساري
نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 62 لسنة 1997 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14)غير ساري
نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادتين 14 و 16غير ساري
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم 11 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري
نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم 66 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14)غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- ان الأسم التجاري الذي يستحق الحماية هو الذي يتميز بالأصالة والأبتكار بالقدر الذي يسبغ عليه ذاتية تميزه عن غيره من الأسماء والعلامات، وعليه يكون قرار وزير السياحة برفض تجديد ترخيص الفندق العائد للمستدعيين بناء على تنسيب وقرار لجنة السياحة في وزار رقم 121 لسنة 19971997
حدد قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 اجراءات الغاء ترخيص اي مهنة سياحية بأن يتم ذلك بتنسيب من لجنة السياحة المنصوص على تشكيلها واختصاصاتها بالمادتين 7 و8 من القانون المذكور ومن ثم بقرار من وزير السياحة وبما ان خدمات ادلاء السياح مشمولة بالمهن السياحية1988
وردت صلاحية اغلاق المحلات السياحية المخالفة لقانون السياحة محصورة بمعالي وزير السياحة عملا بالمادة (11/ب) من قانون السياحة واشترطت هذه المادة ان يكون هناك تنسيب من لجنة السياحة ، وعليه فان صدور القرار الطعين المتضمن اغلاق محل المستدعية عن رقم 225 لسنة 19981998
كون غايات المطعن كما هو ثابت من شهادة تسجيل اسمه التجاري ( مطعم وتقديم مشروبات روحية بالقدح داخل المحل) الى جانب كونه ناديا ليليا يجعله مشمولا بتعريف المطاعم السياحية التي يتوجب ترخيصها من وزارة السياحة والاثار واستيفاء الرسوم المنصوص علي رقم 500 لسنة 19981998
1- عرفت المادة الثانية من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 المهن السياحية في الفقرات من (أ-و) ثم نصت في الفقرة (ز) من ذات المادة على (أي نشاط يقرر المجلس الاعلى للسياحة انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية)، وعليه فان القرارات الصادرة عن1988
1- لا يقبل القرار الذي يؤكد قرارات سابقة الطعن أمام محكمة العدل العليا. 2- لا يوجد في وزارة السياحة لجنة لمفتشي السياحة وأن اللجنة التي لها صلاحية التنسيب لوزير السياحة لممارسة صلاحياته بالمادة (11) من قانون السياحة بإنذار مالك مهنة السياحة أو إغ رقم 6 لسنة 20022002
. يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص . وان دعوى الإلغاء يجب ان تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون به . فاذا كان هدف رافع الدعوى هو إلغاء القرار لعدم المش رقم 444 لسنة 20062006
0 رقم 458 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام …

المادة 4

للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون …

المادة 5

أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- أمين عام وزارة البيئة. 5- أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 6- …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمـة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحيــــة. ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء …

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية. 2- مندوب عن وزارة الصحة. 3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى. 5- مندوب عن هيئة الاستثمار. 6- مندوب عن سلطة منطقة …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:- 1- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير. 2- النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها اصحاب …

المادة 9

لا يجوز لاى شخص طبيعي او معنوى ممارسة اى مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 10

أ- يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون الجهات الرسمية …

المادة 11

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:- 1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار، فللوزير اتخاذ أي من الجزاءات …

المادة 12

لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا عليها او …

المادة 13

أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية لممارسة اعمالهم. ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه …

المادة 14

على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل …

المادة 15

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة والرقابة عليها.

المادة 16

أ- تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي:- 1- تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود. 2- تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الادارية والفندقية …

المادة 17

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها ، داخل المملكة وخارجها ، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا …

المادة 18

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. 2- …

المادة 19

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب تقديمها وتحديد اسعار …

المادة 20

يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية