نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 900، ص 594
- نُشر
- 17 أيار 1988
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون السياحة ساري
رقم 20 لسنة 1988 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594، نُشر في 17 أيار 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانـون معــــــدل لقانــون السياحـــة رقم 10 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانـون معــــــدل لقانــون السياحـــة رقم 10 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون السياحة رقم 10 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون السياحة رقم 65 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (10) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗1997 قانون معدل لقانون السياحة رقم 14 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 33
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (23)
غير سارية (10)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام …
المادة 4
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون …
المادة 5
أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- أمين عام وزارة البيئة. 5- أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 6- …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمـة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحيــــة. ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء …
المادة 7
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية. 2- مندوب عن وزارة الصحة. 3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى. 5- مندوب عن هيئة الاستثمار. 6- مندوب عن سلطة منطقة …
المادة 8
أ- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:- 1- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير. 2- النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها اصحاب …
المادة 9
المادة 10
أ- يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون الجهات الرسمية …
المادة 11
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:- 1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار، فللوزير اتخاذ أي من الجزاءات …
المادة 12
لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا عليها او …
المادة 13
أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية لممارسة اعمالهم. ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه …
المادة 14
على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل …
المادة 15
المادة 16
أ- تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي:- 1- تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود. 2- تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الادارية والفندقية …
المادة 17
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها ، داخل المملكة وخارجها ، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا …
المادة 18
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. 2- …
المادة 19
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب تقديمها وتحديد اسعار …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.