التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
نُشر
16 تشرين الأول 2014
المواد
52
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانـون استقـلال القضاء ساري

رقم 29 لسنة 2014 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001، نُشر في 16 تشرين الأول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2019
2019بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 23 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 23 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 11

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (9)

نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019ساري

غير سارية (2)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 20172017

مراجع أخرى (2)

قرار رقم (4) لسنة 20212021
استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز . القاضي:كل قاض يعين وفق احكام هذا …

المادة 3

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ب- يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه. ج- يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة

المادة 4

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:- 1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس. 2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز. 3- أقدم قاض في محكمة التمييز. 4- رؤساء محاكم الاستئناف. 5- أمين عام وزارة العدل. 6- رئيس محكمة بداية …

المادة 5

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين. 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان. 3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية. 4- في حال …

المادة 6

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:- أ‌-النظر في شؤون القضاة وتعيينهم و ترفيعهم و ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم و انهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون . ب‌-ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء …

المادة 7

أ-1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز أو أي مكان آخر يحدده في الدعوة . 2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الأقل وتصدر …

المادة 8

أ-يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل. ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع …

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية . 2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. 3- متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية. 4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله …

المادة 10

أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة …

المادة 11

أ-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التييراها المجلس ، ويسري …

المادة 12

أ. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في …

المادة 13

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس أن يعين الشخص …

المادة 14

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :- ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف). ب- يؤدي الرئيس …

المادة 15

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنه مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة أي قاضٍ على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني. ب- …

المادة 16

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته و بشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل أو امتناع سلوكا يحط من قدرها. ب- لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو اصهاره أو …

المادة 17

أ- يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه . ب-على الرغم مما …

المادة 18

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة …

المادة 19

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات …

المادة 20

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة 21

أ- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك. ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:- 1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو 2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة …

المادة 22

أ- للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة …

المادة 23

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام وزارة العدل . ب- 1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس ، على أن تراعى …

المادة 24

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 25

أ- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية . ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

المادة 26

أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها. ب- ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة …

المادة 27

للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على أن تراعى كافة ضمانات …

المادة 28

أ-1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس. 2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع …

المادة 29

يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام وللمجلس أن يعيد النظر في أي وقت بقرار كف اليد.

المادة 30

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الأقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير أعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس أن يشكل أكثر من مجلس تأديبي . ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر.

المادة 31

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها .

المادة 32

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له. ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما …

المادة 33

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثيرعلى الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من …

المادة 34

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز أو أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور وإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحد تجري محاكمته …

المادة 35

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 36

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا. ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب …

المادة 37

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:- أ‌- التنبيه. ب- الإنذار. ج- تنزيل الدرجة. د- الاستغناء عن الخدمة . هـ- العزل.

المادة 38

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

المادة 39

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة 40

أ-يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية. ب-يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة …

المادة 41

يرتبط المعهد بالرئيس وتنظم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 42

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ‌-تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله السبعين من عمره. ب- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة(أ) من هذه المادة حتى إكماله الثامنة والستين من عمره. ج- تنتهي خدمة كل من …

المادة 43

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1-ستة من قضاة الدرجة العليا . 2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية. 3-اربعة من قضاة الدرجات …

المادة 44

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلـى الـيوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي …

المادة 45

أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به. ب- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل …

المادة 46

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 47

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم .

المادة 48

أ-تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب-يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما …

المادة 49

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير …

المادة 50

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 51

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا …

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانـون استقـلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية