الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
أ- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة
عدد من اعضائه او اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتـخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل
لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين اعضائها لتتولى
ادارة الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس ادارة
جديد للشركة ، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين ، بعد الاستئنـاس برأي محافظ
البنك المركزي ، وهيئة الاوراق الماليـة وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.