الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم، بموجب سند تحويل
وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام
هذا القانون.
ب-وفي جميع الاحوال، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه واستيفاء الرسوم المقرره لذلك، ولا يحتج بهذا
التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب.
ج -يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغيرالبيع الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام
المدير او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك.