الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
لا يجوز للشريك في شركة التضامـن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال
التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال:-
أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.
ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.
ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره.
د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة ، او القيام بادارة مثل تلك الشركات ، ولا
تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.