الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
أ - على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالاعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصـرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة.
ب- ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازماً او ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته.
ج- يعتبر المصفي مسؤولاً بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة.