الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
أ- مع مراعاة احكام قانون الاعسار تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك.
2- موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين.
3- موافقة شركاء ممولين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن (75%) من حصص الشراكة المملوكة لجميع الشركاء الممولين.
ب- تقدم الشركة إلى المراقب القرارات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للسير في إجراءات تصفيتها اختيارياً.
ج- تقدم الشركة فور انتهائها من إجراءات التصفية الاختيارية إشعارا للمراقب بانتهاء الإجراءات.