الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم
في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم
منصبه في الشركة او قيامه باي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة,
ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والانظمة المعمول بها نشرها 0ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء
رئيس واعضاء مجلس الإدارة من هذه المسؤولية.