الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة
مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
الإحالة
المادة 281 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2038)
من قانون الشركات 22/1997
ما مسّ هذه المادة من 1997 إلى اليوم.
المادة 281: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «مؤقت»
المصدر الرسمي في LOB ↗يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.