الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق اي اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة
كشفاً يتضمن اسماء المكتتبين ، ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها
الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
الإحالة
المادة 103 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2038)
من قانون الشركات 22/1997
ما مسّ هذه المادة من 1997 إلى اليوم.
المادة 103: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «مؤقت»
المصدر الرسمي في LOB ↗يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.