الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن
تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لاخفاقه في القيام بواجباته
المحددة له وفقا لاحكام هذا القانون واحكـام أي تشريعات اخرى ساريـة المفعول او واجباته التي تقتضـيها معايـير المحاسبة
والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهـري او عن مصادقته على هذه البيانات
ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي ارتكبه ، واذا كان للشركة اكثر
من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المـادة، وتسقط دعـوى المسؤولية المدنية
في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات مـن تاريخ انعقاد اجتماع الهيئـة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق،
واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا بسقوط دعوى الحق العام.