الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
الفصل الرابع
الاسهم العينية
أ - يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى
بشأنها الاحكام المبينه في المادة (97) من هذا القانون.
ب- أما بالنسبة للأسهم العينية المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية
على قيمة المقدمات العينية.
ج- يحق لأي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع أن يطعن لدى المحكمة المختصة
بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.