الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي
حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:-
أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص
عليها في المادة ( 228 ) من هذا القانون.
ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
الجديدة الناتجة عن الاندماج.
ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها
بأغلبية ( 75 % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة:
1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة.
2-نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
3- الموافقة النهائية على الاندماج.
د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة
أيام من تاريخ انعقاده.