الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة
للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي
الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة مايلي:-
أ- إذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين.
ب- إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من
الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية.
ج- إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين.
د- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق أضراراً بالمصلحة الاقتصادية العامة.