الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4204، ص 2038
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2038)
صلات هذه المادة
المادة 266 ساري
من قانون الشركات 22/1997
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1997 إلى اليوم.
المادة 266: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الشركات رقم 20 لسنة 2023 · عدّل 58 مادة، منها المادة 266
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون الشركات رقم 20 لسنة 2023عدّل 58 مادة
المواد التي عدّلها:
2021 قانون معدل لقانون الشركات رقم 19 لسنة 2021عدّل 4 مواد
2010 قانون معدل لقانون الشركات رقم 35 لسنة 2010عدّل 290 مادة
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «مؤقت»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون الشركات رقم 40 لسنة 2002عدّل 118 مادة
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2019 الحكم رقم 2646 لسنة 2019 تحت المادة 266 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2646 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.