الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه
شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 203815 أيار 1997
الإحالة
المادة 4 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2038)
من قانون الشركات 22/1997
ما مسّ هذه المادة من 1997 إلى اليوم.
المادة 4: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
كما في LOB: «مؤقت»
المصدر الرسمي في LOB ↗يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.