التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
نُشر
1 كانون الثاني 1960
المواد
476
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العقوبات ساري

رقم 16 لسنة 1960 · 476 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374، نُشر في 1 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادتعديل لم يذكر LOB موادّهمبادئ قضائية تحته
2 2 2 2 2 3
11 مبدأً قضائياً في سنة واحدة
1960197019801990200020102020اليوم
2025
2025بعد 65 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 12 لسنة 2025 · عدّل 7 مواد

التعديلات 28

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 12 لسنة 2025عدّل 7 مواد
2022 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022عدّل 35 مادة
2018 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 7 لسنة 2018عدّل 3 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2017 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017عدّل 136 مادة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المادة 13المادة 18المادة 19المادة 20المادة 22المادة 25المادة 29المادة 52المادة 54المادة 60المادة 62المادة 68المادة 70المادة 72المادة 73المادة 81المادة 98المادة 99المادة 101المادة 104المادة 107المادة 110المادة 113المادة 114المادة 115المادة 118المادة 130المادة 134المادة 135المادة 137المادة 138المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 157المادة 158المادة 160المادة 167المادة 169المادة 170المادة 171المادة 174المادة 175المادة 183المادة 185المادة 186المادة 187المادة 202المادة 204المادة 208المادة 210المادة 212المادة 214المادة 218المادة 223المادة 229المادة 236المادة 241المادة 247المادة 248المادة 251المادة 252المادة 266المادة 275المادة 276المادة 284المادة 285المادة 287المادة 289المادة 290المادة 295المادة 296المادة 297المادة 299المادة 301المادة 302المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 312المادة 316المادة 320المادة 322المادة 323المادة 326المادة 330المادة 334المادة 335المادة 336المادة 337المادة 338المادة 345المادة 346المادة 348المادة 349المادة 350المادة 368المادة 369المادة 370المادة 371المادة 372المادة 376المادة 377المادة 378المادة 379المادة 380المادة 385المادة 389المادة 400المادة 401المادة 402المادة 403المادة 404المادة 405المادة 407المادة 408المادة 412المادة 414المادة 415المادة 416المادة 417المادة 419المادة 421المادة 427المادة 438المادة 454المادة 458المادة 467المادة 474
المصدر الرسمي في LOB ↗
2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المادة 3المادة 5المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 14المادة 17المادة 23المادة 26المادة 28المادة 30المادة 32المادة 35المادة 36المادة 40المادة 42المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 54المادة 55المادة 57المادة 59المادة 63المادة 67المادة 68المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 80المادة 85المادة 88المادة 89المادة 91المادة 93المادة 94المادة 95المادة 97المادة 99المادة 101المادة 105المادة 107المادة 110المادة 111المادة 118المادة 124المادة 127المادة 130المادة 133المادة 135المادة 140المادة 142المادة 147المادة 150المادة 152المادة 153المادة 154المادة 156المادة 157المادة 159المادة 164المادة 169المادة 170المادة 174المادة 178المادة 182المادة 185المادة 187المادة 188المادة 192المادة 193المادة 196المادة 197المادة 200المادة 201المادة 203المادة 206المادة 208المادة 209المادة 212المادة 214المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 249المادة 250المادة 255المادة 256المادة 257المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 273المادة 275المادة 276المادة 279المادة 282المادة 283المادة 284المادة 286المادة 287المادة 288المادة 291المادة 292المادة 294المادة 295المادة 296المادة 298المادة 300المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 319المادة 321المادة 326المادة 327المادة 330المادة 333المادة 337المادة 339المادة 340المادة 343المادة 344المادة 345المادة 346المادة 347المادة 349المادة 358المادة 360المادة 361المادة 362المادة 368المادة 374المادة 376المادة 377المادة 379المادة 383المادة 386المادة 389المادة 390المادة 391المادة 392المادة 393المادة 396المادة 399المادة 414المادة 416المادة 417المادة 421المادة 422المادة 423المادة 425المادة 428المادة 433المادة 434المادة 435المادة 437المادة 438المادة 441المادة 443المادة 446المادة 449المادة 455المادة 459المادة 466المادة 472المادة 473المادة 475المادة 476
المصدر الرسمي في LOB ↗
2011 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011عدّل 105 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المادة 3المادة 5المادة 13المادة 15المادة 18المادة 19المادة 21المادة 24المادة 27المادة 29المادة 30المادة 34المادة 41المادة 43المادة 44المادة 45المادة 52المادة 53المادة 54المادة 61المادة 62المادة 71المادة 72المادة 74المادة 80المادة 101المادة 102المادة 103المادة 118المادة 137المادة 153المادة 165المادة 174المادة 179المادة 185المادة 187المادة 222المادة 227المادة 228المادة 233المادة 234المادة 240المادة 266المادة 277المادة 279المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 310المادة 312المادة 326المادة 330المادة 334المادة 338المادة 340المادة 342المادة 344المادة 345المادة 347المادة 348المادة 351المادة 352المادة 353المادة 368المادة 376المادة 377المادة 379المادة 380المادة 389المادة 391المادة 392المادة 401المادة 402المادة 406المادة 407المادة 408المادة 415المادة 417المادة 418المادة 422المادة 423المادة 426المادة 427المادة 441المادة 443المادة 456
المصدر الرسمي في LOB ↗
2010 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 12 لسنة 2010قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت )»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2007 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2007عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2007 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 2007عدّل 4 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2007 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 49 لسنة 2007عدّل 5 مواد
2006 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 41 لسنة 2006عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2003 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 45 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4823 تاريخ 1-5-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2002 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 33 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 11 لستة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 54 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 16 لسنة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 86 لسنة 2001عدّل 9 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

كما في LOB: «(قانون مؤقت) الغي بموجب قانون معدل رقم (8) لسنة 2011»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1996 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 11 لسنة 1996عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1991 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1991عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1988 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988عدّل 17 مادة
1971 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1971عدّل 6 مواد
1971 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 40 لسنة 1971عدّل 8 مواد
1966 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 1 لسنة 1966عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1966 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 7 لسنة 1966عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1965 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 29 لسنة 1965عدّل 4 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1965 قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم 42 لسنة 1965عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1963 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 39 لسنة 1963عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1963 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 40 لسنة 1963عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1962 قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم 24 لسنة 1962عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1960 جدول تصويب الاخطاء الواقعة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور في العدد 1487 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيار 1960 رقم 16 لسنة 1960عدّل 11 مادة

المبادئ القضائية 29

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 3277 لسنة 2023 صلح جزاء اربد تحت المادة 3 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3277 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 3 ←
2023 الحكم رقم (3) لسنة (2023) تحت المادة 98 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 98 ←
2023 الحكم رقم (5) لسنة (2023) تحت المادة 98 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 98 ←
2023 الحكم رقم 9476 لسنة 2023 صلح جزاء جنوب عمان تحت المادة 196 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9476 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 196 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 196 ←
2023 الحكم رقم 23884 لسنة 2023 صلح جزاء عمان تحت المادة 210 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 23884 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 210 ←
2023 الحكم رقم 23884 لسنة 2023 صلح جزاء عمان تحت المادة 266 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 23884 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 266 ←
2023 الحكم رقم 2397 لسنة 2023 صلح جزاء عين الباشا تحت المادة 347 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2397 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 347 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 347 ←
2023 الحكم رقم 3277 لسنة 2023 صلح جزاء اربد تحت المادة 417 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3277 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 417 ←
2023 الحكم رقم 812 لسنة 2023 صلح جزاء المزار الجنوبي تحت المادة 417 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 812 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 417 ←
2023 الحكم رقم 23884 لسنة 2023 صلح جزاء عمان تحت المادة 419 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 23884 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 419 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 419 ←
2023 الحكم رقم 9476 لسنة 2023 صلح جزاء جنوب عمان تحت المادة 467 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9476 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 467 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 467 ←
2019 الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 17 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 851 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 17 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 72 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 72 ←
2019 الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 80 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 851 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 80 ←
2019 الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 175 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 851 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 175 ←
2019 الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 265 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 851 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 265 ←
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 76 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 76 ←
2018 الحكم رقم 248 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 191 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 248 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 191 ←
2018 قرار قضائي رقم 335 لسنة 2018 تحت المادة 191
حكم رقم 335 لسنة 2018

قرار قضائي رقم 335 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 191 ←
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 260 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 260 ←
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 261 ←
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 263 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 263 ←
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 265 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 265 ←
2018 الحكم رقم 188 لسنة 2018-المحكمة الادارية تحت المادة 421 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 188 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 421 ←
2015 الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 174 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 54 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 174 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 174 ←
2015 الحكم رقم 172 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 195 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 172 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 195 ←
2015 الحكم رقم 119 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 266 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 119 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 266 ←
2015 الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 422 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 54 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 422 ←
2015 الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 423 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 54 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

نص المادة 423 ←

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 24

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 24 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (4)

تفسير حكم الفقرة (و) من المادة 144 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966
تفسير المادة 154 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1995
لتفسير نص المادتين (55) و (56) من محاكمة الوزراء (الكازينو) رقم 3 لسنة 2011
القرار التفسيري رقم 8 لسنة 2015

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء2018
الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019
الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019

مراجع أخرى (17)

0 رقم 37 لسنة 20082008
. يشكل ما قام به المتهم من أفعال وهي مواقعة المجني عليها ملاك مرتين التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الفعل ولم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بايلاج قضيبه في فرجها دون عنف أو إكراه ، جناية مواقعة انثى برضاها أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكم رقم 336 لسنة 20082008
. اذا كان قرار محكمة التمييز صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة ، فإن محكمة الاستئناف ملزمة باتباع ما جاء فيه مما يتوجب معه عليها مراعاة احكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته . وحيث انها لم تفعل فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض م1993
الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية2015
الحكم رقم 119 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا2015
الحكم رقم 172 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا2015
الحكم رقم 188 لسنة 2018-المحكمة الادارية2018
الحكم رقم 248 لسنة 2018 - المحكمة الادارية2018
حكم رقم 335 لسنة 20182018
الحكم رقم 941 لسنة 20192019
الحكم رقم (3) لسنة (2023)
الحكم رقم (5) لسنة (2023)
الحكم رقم 812 لسنة 2023 صلح جزاء المزار الجنوبي2023
الحكم رقم 2397 لسنة 2023 صلح جزاء عين الباشا2023
الحكم رقم 3277 لسنة 2023 صلح جزاء اربد2023
الحكم رقم 9476 لسنة 2023 صلح جزاء جنوب عمان2023
الحكم رقم 23884 لسنة 2023 صلح جزاء عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 476

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة …

المادة 3

الكتاب الاول الأحكام العامة الباب الاول في القانون الجزائي الفصل الاول الاحكام الجزائية من حيث الزمان لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون …

المادة 4

1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم. 2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه. 3- …

المادة 5

تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره …

المادة 6

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
الفصل الثانيالاحكام الجزائية من حيث المكان

المادة 7

(1) الصلاحية الاقليمية 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير …

المادة 8

لا يسري القانون الأردني : 1 - على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني …

المادة 9

(2) الصلاحية الذاتية تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي - فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية …

المادة 10

(3) الصلاحية الشخصية تسري أحكام هذا القانون: 1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها …

المادة 11

لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .

المادة 12

(4) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه …

المادة 13

1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة. 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم …

المادة 14

العقوبات بصورة عامة الباب الثاني - في الاحكام الجزائية العقوبات الجنائية هي : 1 - الاعدام . 2 - الاشغال المؤبدة . 3 - الاعتقال المؤبد . 4 - الاشغال المؤقته . 5 - الاعتقال المؤقت .

المادة 15

العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس. 2- الغرامة.

المادة 16

العقوبة التكديرية: 1- الحبس التكديرى. 2- الغرامة.

المادة 17

العقوبات الجنائية 1 - الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه . 2 - في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .

المادة 18

الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه.

المادة 19

الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي مراكز الاصلاح والتأهيل وعدم تشغيله بأي عمل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه .

المادة 20

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة. 2- إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، …

المادة 21

الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص هذا القانون أو أي تشريع آخر على خلاف ذلك : 1 - اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، …

المادة 23

(4) العقوبة التكديرية تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.

المادة 24

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

المادة 25

تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. 5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:- المادة (25 مكررة ):- 1- للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت …

المادة 26

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من اسبوع او اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الادنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الاقصى …

المادة 27

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل . 2 - أ - إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو تبقى من مدة محكوميته الجاري تنفيذها مثل هذه المدة فللمحكمة التي …

الفصل الثانيالتدابير الاحترازية بصورة عامة

المادة 28

التدابير الاحترازية هي: 1- المانعه للحرية. 2- المصادرة العينية. 3- الكفالة الاحتياطية. 4- إقفال المحل. 5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة 29

1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته . 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في …

المادة 30

ملغاة بمقتضى قانون معدل رقم 9 لسنة 2014

المادة 31

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة الى حكم.

المادة 32

(3) الكفالة الاحتياطية 1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة. 2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم …

المادة 33

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم.

المادة 34

1 - تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه . 2 - وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لخزينة الدولة .

المادة 35

(4) إقفال المحل 1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح. 2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه …

المادة 36

(5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس …

المادة 37

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة: أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص …

المادة 38

1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة. 2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة …

المادة 39

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.

المادة 40

أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية 1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري. 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق …

المادة 41

تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.

الفصل الثالثفي الالزامات المدنية

المادة 42

(1) انواع الالزامات المدنية الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4- النفقات.

المادة 43

1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان. 2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير. 3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب …

المادة 44

1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال الى الشخص …

المادة 45

النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسراً. 3- …

المادة 46

(2) أحكام عامة 1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك. 3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من …

الفصل الرابعفي سقوط الأحكام الجزائية

المادة 47

أحكام عامة الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخاص. 4- صفح الفريق المتضرر. 5- التقادم. 6 - وقف التنفيذ 7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي …

المادة 48

ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .

المادة 49

1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه . 2 - تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم . 3 - لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .

المادة 50

(2) العفو العام 1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي …

المادة 51

(3) العفو الخاص 1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كلياً او …

المادة 52

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى. 2 - إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح …

المادة 53

1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة 54

(5) التقادم ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات. المادة 54 : مكررة : (6) وقف التنفيذ : 1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف …

الباب الثالثفي الجريمة

المادة 55

الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني (1) الوصف القانوني 1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.

المادة 56

لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 57

(2) اجتماع الجرائم المعنوي 1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

المادة 58

1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة …

المادة 59

(3) أسباب التبرير الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة 60

1- يعد ممارسة للحق:كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على …

المادة 61

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية : 1- تنفيذا للقانون. 2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.

المادة 62

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام . ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب …

الفصل الثانيفي عنصر الجريمة المعنوي

المادة 63

( 1 ) النية النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 64

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

المادة 65

لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

المادة 66

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

المادة 67

(2) الدافع 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.

الفصل الثالثفي عنصر الجريمة المادي

المادة 68

(1) الشروع الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا …

المادة 69

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

المادة 70

اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي: 1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، …

المادة 71

1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة . 2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 72

(2) اجتماع العقوبات 1 - إذا ثبـت للمحكمـة نـاظرة الدعوى وقـوع عـدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:- أ ـ الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة. ب - وللمحكمـة الـحـكـم بتنفيذ العقوبة الأشـد منـهـا دون سواها أو جمـع العقوبـات المحكـوم …

المادة 73

(3) العلنية تعد وسائل للعلنية: 1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة. 2- الكلام أو …

الباب الرابعفي المسؤولية

المادة 74

القسم الاول في الاشخاص المسؤولين الفصل الأول في فاعل الجريمة 1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. 2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه …

الفصل الثانيفي الاشتراك الجرمي

المادة 75

(1) الفاعل فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة 76

اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة …

المادة 77

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول …

المادة 78

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 79

1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها. 2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف …

المادة 80

(2) المحرض والمتدخل 1-أ- يعد محرضاً من حمل او حاول ان يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة. ب- ان تبعة المحرض …

المادة 81

يعاقب المحرض أو المتدخل: 1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام. ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض …

المادة 82

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة 83

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة …

المادة 84

1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم …

القسم الثانيفي موانع العقاب

المادة 85

الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.

المادة 86

1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.

المادة 87

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثانيفي القوة القاهرة

المادة 88

(1) القوة الغالبة والاكراه المعنوي لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو …

المادة 89

(2) حالة الضرورة لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.

المادة 90

لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالثفي انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 91

(1) الجنون يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة 92

1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله. 2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى …

المادة 93

(2) السكر والتسمم بالمخدرات لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.

الفصل الرابعفي السن

المادة 94

مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث: 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي …

القسم الثالثالاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها

المادة 95

الفصل الاول في الاعذار (1) الاعذار المحلة لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 96

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.

المادة 97

الاعذار المخففة عندما ينص القانون على عذر مخفف : 1 - إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل . 2 - وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين …

المادة 98

1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج …

الفصل الثانيفي الأسباب المخففة

المادة 99

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:- 1- بدلاً من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة. 2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- بدلا …

المادة 100

1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل. 2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة …

الفصل الثالثفي التكرار

المادة 101

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية :- 1- جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي …

المادة 102

من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي …

المادة 103

تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة : 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون . 2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون . 3- الجنح …

المادة 104

لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من محاكم مختصة .

المادة 105

أحكام تشمل الفصول السابقة تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: 1- الأسباب المشددة المادية. 2- الأعذار. 3- الأسباب المشددة الشخصية. 4- الأسباب المخففة.

المادة 106

تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.

المادة 107

الكتاب الثاني الجرائم الباب الاول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.

المادة 108

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

المادة 109

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً. 3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على …

الفصل الاولفي الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي

المادة 110

(1) الخيانة 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام. 2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة. 3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه …

المادة 111

كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .

المادة 112

كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.

المادة 113

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو …

المادة 114

يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الاردنية.

المادة 115

1- كل اردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة. 2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 116

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

المادة 117

ينزل منزلةالأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 - 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

المادة 118

(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات: 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. 2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر …

المادة 119

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 120

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

المادة 121

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

المادة 122

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف: 1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية. 2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على …

المادة 123

لا تطبق أحكام المواد (119 - 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

المادة 124

(3) التجسس الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

المادة 125

الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

المادة 126

الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

المادة 127

(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع …

المادة 128

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة 129

من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 130

(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 131

1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 132

1-كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان …

المادة 133

(6) جرائم المتعهدين 1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من …

المادة 134

كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني.

الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

المادة 135

(1) الجنايات الواقعة على الدستور 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام. 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة . 3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي …

المادة 136

يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

المادة 137

1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة . 2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.

المادة 138

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.

المادة 139

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

المادة 140

(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. 2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً …

المادة 141

يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

المادة 142

(3) الفتنة يعاقب بالأشغال مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم …

المادة 143

يعاقب بالأشغال مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 144

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة …

المادة 145

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء ، التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأشغال المؤقته …

المادة 146

يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة 147

(4) الارهاب 1- يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام …

المادة 148

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة. 2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا. 3-ويقضى بالأشغال المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي :- أ-الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في …

المادة 149

1-يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية . 2-يعاقب …

المادة 150

(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة …

المادة 151

1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية …

المادة 152

(6) النيل من مكانة الدولة المالية من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة ان المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات …

المادة 153

7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة. يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب- أوعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة …

الباب الثانيفي الجرائم الواقعة على السلامة العامة

المادة 154

الفصل الأول في الأسلحة والذخائر (1) التعاريف 1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية. 2- على أنه إذا كان بعضهم …

المادة 155

1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل …

المادة 156

(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.

الفصل الثانيفي جمعيات الأِشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 157

(1) جمعيات الأشرار 1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 2- غير أنه …

المادة 158

1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات. 2- ويقضى عليهم …

المادة 159

(2) الجمعيات غير المشروعة تعد جمعية غير مشروعة: 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب. ب- …

المادة 160

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات …

المادة 161

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 162

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 163

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

الفصل الثالثفي التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام

المادة 164

1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - أنهم سيخلون بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا يستفزون …

المادة 165

1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا. 2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين …

المادة 166

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية او جنحة.

المادة 167

1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث …

المادة 168

1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. 2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
الباب الثالثفي الجرائم التي تقع على الادارة العامة

المادة 169

أحكام عامة يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة.

الفصل الأولفي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

المادة 170

(1) الرشوة كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين …

المادة 171

1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او …

المادة 172

1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.

المادة 173

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى …

المادة 174

(2) الاختلاس واستثمار الوظيفة 1-كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس. 2-كل من …

المادة 175

1-من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة …

المادة 176

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا: 1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية. 2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة …

المادة 177

1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (174) و(175) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة. 2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس …

المادة 178

(3) التعدي على الحرية كل موظف أوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة 179

اذا قبل - مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 180

إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا …

المادة 181

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار. 2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي …

المادة 182

(4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر …

المادة 183

1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر. 2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا …

المادة 184

كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.

الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 185

(1) مقاومة الموظفين 1- من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل …

المادة 186

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.

المادة 187

(2) اعمال الشدة 1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة …

المادة 188

(3) في الذم والقدح والتحقير 1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا. 2- القدح: هو الاعتداء على …

المادة 189

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع: أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2- الذم او القدح الغيابي ، …

المادة 190

التحقير: هو كل تحقير او سباب - غير الذم والقدح - يوجه الى المعتدى عليه وجهاُ لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة.

المادة 191

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب …

المادة 192

1 - اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا . 2 - فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته …

المادة 193

يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) .

المادة 194

اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة 195

1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :- أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك . ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة …

المادة 196

يعاقب على التحقير : 1 - بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة . 2 - واذا كان الموظف المعتدى عليه …

المادة 197

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية .

المادة 198

ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذماً او قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا: 1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة. 2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد …

المادة 199

يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان …

المادة 200

1 - كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . 2 - اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او …

المادة 201

1 - من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . 2 - كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا او أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3 …

المادة 202

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من: أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة …

المادة 203

(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق 1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة. 2- …

المادة 204

1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. 2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام …

المادة 205

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او مسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

المادة 206

1 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة. 2 - لا يسري حكم هذه المادة …

المادة 207

1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً. 2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف …

المادة 208

أنتزاع الإقرار والمعلومات 1-من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً أو معنويا …

المادة 209

(3) اختلاف الجرائم والافتراء من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة …

المادة 210

1- من قدم شكاية او إخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد …

المادة 211

إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص …

المادة 212

(4) الهوية الكاذبة من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر …

المادة 213

من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 214

(5) شهادة الزور 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن …

المادة 215

يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار. 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 216

1- يعفى من العقوبة: أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها. ب- الشخص الذي أفضى أمام …

المادة 217

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة .

المادة 218

(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة 1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا ًغير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيراً …

المادة 219

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية .

المادة 220

تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة ( 216 ) .

المادة 221

(7) اليمين الكاذبة 1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً. 2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى …

المادة 222

1- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة او مستندا او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب …

المادة 223

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 224

كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 225

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر : 1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية . 2 - محاكمات الجلسات السرية . 3 - المحاكمات في دعوى السب . 4 - كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .

المادة 226

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .

المادة 227

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا : أ - من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية . ب - من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد . 2 - وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من …

المادة 228

(2) فرار مراكز الاصلاح والتأهيل 1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفا …

المادة 229

1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث …

المادة 230

1- كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى …

المادة 231

1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة . 2 - واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين .

المادة 232

تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة .

الفصل الثالثفي استيفاء الحق بالذات

المادة 233

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 234

إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار .

المادة 235

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .

الباب الخامسفي الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 236

الفصل الاول في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع 1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل. 2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد …

المادة 237

1- من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة . 2 - ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او …

المادة 238

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة .

المادة 239

تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم : 1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص . 2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين . 3- كل بوليصة …

المادة 240

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو …

المادة 241

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى …

المادة 242

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات : 1 - صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت …

المادة 243

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

المادة 244

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع أو تقليد …

المادة 245

(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى. وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج …

المادة 246

كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

المادة 247

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك , القطعة أو. 2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها …

المادة 248

1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك …

المادة 249

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

المادة 250

كل من : 1 - تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو 2 - تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، …

المادة 251

كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 252

كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو 2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة …

المادة 253

كل من: 1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 254

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من: 1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها. 2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة 255

كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

المادة 256

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من : 1 - قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها . 2 - صنع او أحرز عن علم منه قالبا او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او …

المادة 257

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من : 1 - صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع …

المادة 258

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بكلتا …

المادة 259

1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236 - 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها . 2 - أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة ( 97 …

المادة 260

التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .

المادة 261

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة .

المادة 262

في التزوير الجنائي 1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه …

المادة 263

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة : 1 - الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او …

المادة 264

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .

المادة 265

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

المادة 266

المصدقات الكاذبة 1 - من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد …

المادة 267

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي .

المادة 268

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من : 1 - استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل . 2 - صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .

المادة 269

انتحال الهوية من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

المادة 270

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة .

المادة 271

(4) التزوير في الأوراق الخاصة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 272

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من: 1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او 2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.
الباب السادسفي الجرائم التي تمس الدين والأسرة

المادة 273

الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 274

من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.

المادة 275

كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من …

المادة 276

كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك …

المادة 277

1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكـان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . 2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص …

المادة 278

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:- 1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، …

المادة 279

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

المادة 280

1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت: أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة …

المادة 281

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.

المادة 282

(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة 1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة . 3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم …

المادة 283

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .

المادة 284

1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط …

المادة 285

أ - السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب - السفاح بين شخص وشخص اخر …

المادة 286

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .

المادة 287

3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز . من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة .

المادة 288

من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.

المادة 289

1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة . 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان …

المادة 290

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1-أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام …

المادة 291

1-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارا الى مائة دينار. ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين …

المادة 292

الاغتصاب الباب السابع - في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر. 1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . 2- كل شخص …

المادة 293

من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة 294

1- من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات . 2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة …

المادة 295

1- أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة . ب- …

المادة 296

(2) هتك العرض 1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع …

المادة 297

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات . 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان …

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

المادة 300

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) .

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها: أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به. ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض …

المادة 302

(3) الخطف كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او أنثى - ، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها …

المادة 303

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة .

المادة 304

(4) الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان …

المادة 305

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:- 1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . 2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المادة 306

من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار . المادة 306 مكررة- 1- تضاعف …

المادة 307

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 308

تلغى المادة 308 بمقتضى قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 المادة 308 مكررة - لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكراً كان أو أنثى او …

الفصل الثانيفي الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة

المادة 309

(1) الحض على الفجور يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتاناو أكثر لأجل مزاولة البغاء او اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل .

المادة 310

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :- 1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد …

المادة 311

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من: 1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج. 2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها …

المادة 312

1-يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من: أ- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او ب- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً …

المادة 313

1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور …

المادة 314

كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة 315

1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها …

المادة 316

كل امرأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة مقدارها مائتا دينار .

المادة 317

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها. 1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او 2- في بيت البغاء.

المادة 318

اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت …

المادة 319

(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من: 1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي …

المادة 320

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه . 2- تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص …

الفصل الثالثفي الاجهاض

المادة 321

كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 322

1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 323

1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

المادة 324

تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة 325

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
الباب الثامنفي الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

المادة 326

الفصل الاول (1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال عشرين سنة.

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : 1 - تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب . 2 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من …

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ). 2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين …

المادة 329

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.

المادة 330

1- من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات . 2- يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة …

المادة 331

إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم …

المادة 332

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

المادة 333

(2) إيذاء الأشخاص كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا …

المادة 334

إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين …

المادة 335

إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .

المادة 336

من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333 ) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ،عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 337

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و334 مكررة و 335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328 .

المادة 338

اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانوناً …

المادة 339

1-يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي. 2 - من حمل …

المادة 340

(3) العذر في القتل 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح …

المادة 341

تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً: 1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء. ب- أن يكون الاعتداء غير محق. ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه …

المادة 342

يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج …

المادة 343

(4) القتل والايذاء من غير قصد من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 344

1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة …

المادة 345

(5) القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي: 1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان …

الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 346

(1) حرمان الحرية كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً - بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب …

المادة 347

خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة 1 - من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر . 2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر …

المادة 348

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه …

المادة 349

(3) التهديد 1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

المادة 350

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً او بالامتناع عنه.

المادة 351

إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

المادة 352

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 353

التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 354

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .

المادة 355

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة. 2- كان يقوم بوظيفة رسمية …

المادة 356

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه. 2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين …

المادة 357

كل شخص يتلف او يفض قصداً رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 358

الذم والقدح والتحقير يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة ( 188 ) بالحبس من شهرين الى سنة .

المادة 359

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

المادة 360

من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

المادة 361

كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا .

المادة 362

أحكام شاملة لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريراً لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرماً او يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى …

المادة 363

اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها.

المادة 364

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

المادة 365

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة …

المادة 366

إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المادة 367

في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التضمينات.
الباب التاسعفي الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

المادة 368

الفصل الاول في الحريق 1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، او 2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصاً او …

المادة 369

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:- 1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها. 2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر …

المادة 370

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة او في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم …

المادة 371

كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة.

المادة 372

اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).

المادة 373

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 374

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً .

المادة 375

1- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل. 2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل …

الفصل الثانيفي الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

المادة 376

(1) طرق النقل والمواصلات من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين …

المادة 377

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من : أ- عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها. ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه . 2- إذا أدى أي من الأفعال …

المادة 378

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية. 2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على …

المادة 379

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 2- وإذا نجم عن الفعل …

المادة 380

يعاقب بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من: 1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة او جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة أخرى …

المادة 381

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس.

المادة 382

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 383

(2) الاعمال الصناعية كل نص صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائماً صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتق عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي …

المادة 384

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعة القوانين والانظمة في تعطيل الالات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383 )من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على …

المادة 385

1- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين. 2- ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.

الفصل الثالثالغش

المادة 386

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين: أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض إحدى المنتجات او …

المادة 387

إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.

المادة 388

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل …

الباب العاشرفي جرائم التسول والسكر والمقامرة

المادة 389

الفصل الاول في المتسولين 1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:- أ‌- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام. ب- وجد يقود …

الفصل الثانيفي تعاطي المسكرات والمخدرات

المادة 390

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة. 2- وجد في محل عام أو مكان مباح …

المادة 391

1-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى …

المادة 392

1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن …

الفصل الثالثفي المقامرة

المادة 393

1- كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل …

المادة 394

كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 395

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها …

المادة 396

كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة او استعمال …

المادة 397

1- كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة او ورقة …

المادة 398

كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلاً كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به …

الباب الحادي عشرالجرائم التي تقع على الاموال

المادة 399

الفصل الاول في أخذ مال الغير 1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله. 3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.

المادة 400

يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: 1- أن تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين او أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخفياً. 4- بالدخول الى …

المادة 401

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين :- أ- بفعل شخصين فأكثر . ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب …

المادة 402

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف. 2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلاً من …

المادة 403

1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان …

المادة 404

يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او …

المادة 405

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى. المادة 405 مكررة – 1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص …

المادة 406

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية: 1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة . 2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً …

المادة 407

1-كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين. 2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي …

المادة 408

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

المادة 409

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة 410

1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة. 2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب او …

المادة 411

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 412

1- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد. 3- وان كان المسروق مركبة أو أي جزء …

المادة 413

1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من …

المادة 414

(2) الاغتصاب والتهويل يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على: 1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره …

المادة 415

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينارًا. 2- كل من ابتز شخصا لكي …

المادة 416

(3) استعمال أشياء الغير بدون حق 1-كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين. 2- على الرغم مما ورد في …

الفصل الثانيفي الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 417

(1) الاحتيال 1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً أ - باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل …

المادة 418

1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب اياً كانت …

المادة 419

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من: 1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او 2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القراراو الحكم او خلال مدة سنة سابقة …

المادة 420

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن: 1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به. 2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها …

المادة 421

1 - يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:- أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف . ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او …

الفصل الثالثفي إساءة الائتمان

المادة 422

كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده …

المادة 423

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة : 1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل . 2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها …

المادة 424

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 425

أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة 1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من …

المادة 426

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1)و(422) و(423/1) و(424) و(425)لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولاً. 2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى …

المادة 427

1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة. 2- اما اذا حصل …

الفصل الرابعالغش في المعاملات

المادة 428

(1) العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل …

المادة 429

كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 430

كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة 431

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 432

تصادر وفقاً لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

المادة 433

(2) الغش في نوع البضاعة كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب …

المادة 434

(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او …

المادة 435

(4) المضاربات غير المشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:- 1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، …

المادة 436

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية.

المادة 437

أحكام عامة يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.

الفصل الخامس(1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

المادة 438

1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة. 2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

المادة 439

عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من: أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة. ب- مديرو الشركة المضاربة …

المادة 440

اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).

المادة 441

(2) الغش إضراراً بالدائنين إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذباً بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او …

المادة 442

اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الفصل السادسالأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.

المادة 443

(1) الهدم والتخريب كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة …

المادة 444

1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً. 2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، …

المادة 445

1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة 446

(2) نزع التخوم واغتصاب العقار من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر …

المادة 447

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 448

1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة …

المادة 449

(3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة 1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد اتلافها عوقب بالحبس …

المادة 450

من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير …

المادة 451

اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

المادة 452

1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية: أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين. ب- وإذا وقع …

المادة 453

من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.

المادة 454

إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عددأفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.

الفصل السابعفي الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 455

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن: 1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في …

المادة 456

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور …

المادة 457

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من: 1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. 2- القى …

المادة 458

1- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير. 2- لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة . 3- …

الباب الثاني عشرفي المخالفات

المادة 459

الفصل الاول في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1- تخريب الساحات والطرق العامة. 2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة …

المادة 460

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من: 1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر. 2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية …

المادة 461

1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة: أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها. ب-على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع. ج-على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان …

المادة 462

من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا لدفتر عند كل …

المادة 463

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة 464

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة 465

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها.
الفصل الثانيفي المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

المادة 466

من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 467

يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين : 1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين. 2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او …

المادة 468

من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة 469

من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

المادة 470

من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 471

1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة. 2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة …

الفصل الثالثفي إساءة معاملة الحيوانات

المادة 472

يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: 1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً. 2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه. 3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في …

الفصل الرابعفي مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

المادة 473

1- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها. 2- …

المادة 474

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من …

المادة 475

الالغاءات تلغى القوانين الآتية: 1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات. 2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927. 3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور …

المادة 476

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العقوبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية