نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التموين رقم 17 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3817، ص 601
- نُشر
- 1 نيسان 1992
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التموين غير ساري
رقم 17 لسنة 1992 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 601، نُشر في 1 نيسان 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التموين. الوزير: وزير التموين. المجلس: مجلس التموين المؤلف بموجب هذا القانون . المواد الغذائية الاساسية: …
المادة 3
المادة 3 تعتبر الوزارة لغايات تطبيق احكام هذا القانون شخصية اعتبارية ولها ان تقاضى وان تقاضي في الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكامه ويمثلها الوزير في ذلك وله ان ينيب عنه في الاجراءات القانونية والقضائية النائب العام او أي محام يوكله لهذه …
المادة 4
تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينية العامة للمملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الاساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالاعمال والمهام التالية:- أ- عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات …
المادة 5
أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة يسمى ( الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتالف مصادر تمويله مما يلي: 1- ايرادات المتاجرة في المواد التموينية. 2- …
المادة 6
أ- يحصر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الاساسية. ب- يتم استيراد المواد التموينية او تصديرها بتوصية من الوزارة للجهات المعنية بما في ذلك المواد التموينية التي تستورد لحساب المؤسسات الدولية او الاقليمية.
المادة 7
أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الاساسية. ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض اسعار المواد التموينية خلال شهر من تاريخ طلب التسعيره للوزارة وله بالطريقة ذاتها تحديد اسعار أي مادة او سلعة …
المادة 8
يتولى مراقبو الاسعار والجودة في الوزارة التحقق من بيع المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى والتداول بها بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام هذا القانون والتاكد من مدة صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة …
المادة 9
أ- يترتب على اصحاب المصانع كتابة السعر للمستهلك بشكل واضح على كل وحدة من منتجاتهم اذا كان هذا السعر محددا ومدة صلاحية تلك الوحدة للاستهلاك البشري. ب- اذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة على اي من منتوجات المصنع …
المادة 10
أ- مع مراعاة المادة 9 من هذا القانون على اصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة عملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليها تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته …
المادة 11
أ- للوزير ان يطلب من اصحاب المصانع والمحلات التجارية والمستوردين في المملكة ان يقدموا اليه ما يلي خلال المدة التي يحددها:- 1- كشفا بالمستودعات والمخازن العائدة لهم وبعددها وموقع كل منها وذلك لاعتمادها من قبل الوزارة كمستودعات ومخازن تجارية …
المادة 12
المادة 13
يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التموين ) يشكل على النحو التالي: أ- الوزير رئيسا ب-الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج-الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة او من ينيبه عضوا د-الامين العام لوزارة الزراعة او من ينيبه عضوا هـ-الامين العام …
المادة 14
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب …
المادة 15
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة التموينية العامة للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء. ب- التوصية للوزير بالاسعار التي يراها للمواد الغذائية الاساسية. ج-أية أمور اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس مما له علاقة بأعماله …
المادة 16
المادة 16 يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بالحبس مدة لا تقل عنه أسبوع واحد ولا تزيد على شهر أو بكلتا العقوبتين حسب مقتضى الحال كل من: - أ- باع مادة غذائية أساسية أو مادة تموينة أو اي مادة او سلعة أخرى …
المادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ويجوز للمحكمة حجز السلع والمواد موضوع المخالفة أو مصادرتها حسب مقتضى الحال ، كل من أقدم على ارتكاب أي من …
المادة 18
أ- إذا تكرر إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها تلك المخالفة على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على أنه إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين فيحكم …
المادة 19
أ- يكون صاحب المحل أو مديره مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون في المحل. ب- يعمل بأوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الأسعار والجودة بشأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت عكسها ، ولهم بحضور صاحب المحل أو مديره المسؤول تفتيش …
المادة 20
أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز أن تنشأ محكمة صلح أو أكثر مختصة بقضايا التموين في مدينة عمان أو في أي مكان آخر في المملكة. ب- يتم تبليغ ضبط المخالفات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون وموعد …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون التموين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.