نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3320، ص 783
- نُشر
- 28 أيار 1985
- المواد
- 49
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 25 لسنة 1985 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783، نُشر في 28 أيار 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجامعة : جامعة اليرموك مجلس الامناء : مجلس أمناء جامعة اليرموك مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك مجلس الكلية : …
المادة 3
المادة 3- تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها في اي مكان في المملكة.
المادة 4
المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية. كما لها حق التملك والاقتراض واجراء التصرفات القانونية …
المادة 5
المادة 5- أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف الاكاديمية و الفنية والادارية وغيرها وتملؤها كما تدير أموالها وتستثمرها بنفسها. ب-للجامعة …
المادة 6
المادة 6- تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية. ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي: أ-نشر …
المادة 7
المادة 7- تتكون موارد الجامعة من: أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب-الرسوم الجامعية. ج-ريع أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التدريب فيها ومشاريع الاستثمار التي تقيمها او تشترك …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الوزاري …
المادة 10
المادة 10- يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية: أ-رسم السياسة العامة للجامعة. ب-النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. 2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات …
المادة 13
المادة 13- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ-يقوم على ادارة الجامعة: 1.رئيس الجامعة. 2.مجلس الجامعة. ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة: 1.عميد الكلية. 2.مجلس الكلية. ج-يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية: 1.مدير الدائرة. 2.مجلس …
المادة 14
المادة 14- يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، واذا انتهت …
المادة 15
المادة 15- يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-ادارة شؤون الجامعة العلمية …
المادة 16
المادة 16- أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله …
المادة 17
المادة 17- أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:- رئيس الجامعة رئيسا نواب الرئيس العمداء مديرو المعاهد والمراكز العلمية عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة تبدأ من مطلع اعضاء العام …
المادة 18
المادة 18- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائما بأعمال العميد من غير الاردنيين لمدة محددة.
المادة 19
المادة 19- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء. ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة …
المادة 20
المادة 20- تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية: أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم …
المادة 21
المادة 21- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. كما يجوز لمجلس الامناء تعيين قائم بأعمال العميد …
المادة 22
المادة 22- أ- يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى المسؤوليات التالية: 1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجالس واللجان …
المادة 23
المادة 23- أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً 2- نواب العميد 3- مديري الدوائر الاكاديمية في الكلية . اعضاء 4- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الكلية ينتخبه اعضاء الدائرة لمدة سنة. 5- عدد من الاشخاص لا يزيد على …
المادة 24
المادة 24- يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالإضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في …
المادة 25
المادة 25- أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة وامضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الأعلى. ويكون التعيين لمدة …
المادة 26
المادة 26- يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31- أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها. ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير عادية بناء على طلب ثلثي اعضائها على ان يعقد الاجتماع غير …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2- ان يكون قادراً على العمل وخاصة التدريس. ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ مساعد الا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه مهما كانت المدة …
المادة 34
المادة 34- أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها ( لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا، يشترط ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على …
المادة 35
المادة 35- يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة34 من هذا القانون. ب- أن يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من …
المادة 36
المادة 36- يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:- أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 41- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تغرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين. ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من أية جامعة في المملكة الى جامعة …
المادة 42
المادة 42- أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص". ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه: أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة. ب- لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراراه بالإرادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي …
المادة 46
المادة 46- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: المادة 46- أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- بالرغم مما ورد في أي قانون اخر تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا …
المادة 49
اسأل مساعدك عن قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.