التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
نُشر
10 شباط 1966
المواد
74
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين غير ساري

رقم 899 لسنة 1966 · 74 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472، نُشر في 10 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 74

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام - النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة (الدائرة المختصة) اية وزارة او دائرة او مؤسسة تسري عليها احكام …

الفصل الثانياغراض النقابة

المادة 3

المادة 3- تعمل النقابة على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها وهي رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وبث روح الاخاء والتعاون بينهم والعمل على تنمية شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل …

الفصل الثالثتقاليد المهنة وواجبات الاعضاء

المادة 4

المادة 4- على عضو النقابة ان يراعي الدقة والامانة في جميع اعماله وتصرفاته وان يكن رائده العمل على حفظ كرامته وكرامة المهنة ورفع شأنها وان ينفذ قوانين وانظمة النقابة بكل اخلاص.

المادة 5

يجب على العضو اذا كان موظفا في احدى الدوائر المختصة او في مؤسسة او شركة اهلية ان يمتنع عن اداء عمل له اتصال مباشر بوظيفته او يرجع اليه الفصل فيه او الترخيص به اذا كان ذلك العمل يعود عليه بنفع شخصي.

المادة 6

يجب على العضو قبل تعاقده للقيام بعمل له علاقة بمزاولة المهنة ان يستوثق عما اذا كان من يريد التعاقد معه لم يسبق له وان كلف عضوا اخر للقيام بذلك العمل، فاذا كان الامر خلاف ذلك نصح للطرف الراغب في التعاقد معه بالاستمرار مع العضو الاخر فاذا لم …

المادة 7

يجب على العضو الا يقبل عملا مقابل اتعاب تحط من قيمة وكرامة المهنة.

المادة 8

يجب على العضو ان يمتنع عن انتقاد اعمال زملائه الاعضاء في النقابة بقصد التنديد بمعلوماتهم الفنية او الانتقاص منها او الحط من شأنها.

المادة 9

يجب على العضو ابلاغ مجلس النقابة فورا بكل تغيير يطرأ عن وظيفته او عمله او عنوانه او محل اقامته.
الفصل الرابعالانتساب والاشتراك

المادة 10

المادة 10- يجب على كل مهندس زراعي ان يبادر اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام الى قيد اسمه في سجل النقابة وان يقدم طلبا للانتساب على النحو التالي:- أ- يعبأ نموذج طلب الانتساب الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من قبل طالب الانتساب شريطة ان يرفق به …

المادة 11

تقدم طلبات الانتساب لمجلس النقابة على النموذج رقم (1) الذي يضعه المجلس والمشتمل على البيانات التالية: الاسم واللقب، ومكان الولادة، الجنسية، رقم جواز السفر وتاريخ ومكان اصداره، المؤهلات العلمية، الوظائف او الاعمال التي اشغلها او قام بها منذ …

المادة 12

ينظر المجلس في طلبات الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ استلامها.

المادة 13

يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين بموجب النموذج رقم (2) الذي يقره المجلس لقاء رسم قدره مائتان وخمسون فلسا ويصرف للعضو بدل ضائع لقاء رسم قدره خمسمائة فلس.

المادة 14

يؤدي طالب الانتساب الذي يوافق المجلس على طلبه القسم المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون امام المجلس.

المادة 15

للمجلس الحق في منح عضوية الشرف لاي شخص يقدم للنقابة خدمات ذات قيمة تؤدي الى رفع متسوى المهنة او العاملين فيها ويعفى من دفع رسمي الانتساب والاشتراك ولا يحق له ان ينتخب او يرشح لعضوية المجلس.

المادة 16

للمجلس الحق في منح عضوية المراسلة للاردنيين المقيمين خارج الاردن ممن تنطبق عليهم احكام الفقرتين (ب وج) من المادة الثالثة من القانون وتحصل منهم رسوم الانتساب فقط ولا يحق لهم ان ينتخبوا او يرشحوا لعضوية المجلس الا اذا قرروا الاقامة الدائمة …

المادة 17

تنشر قرارات المجلس المتعلقة بقبول الاعضاء او منح عضوية الشرف او المراسلة في الجريدة الرسمية.
الفصل الخامسمزاولة المهنة واختصاصاتها

المادة 18

المادة 18- يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات والجمعيات والاشخاص الذين يتعاطون الاعمال الزراعية المختلفة المبينة في ادناه والتي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار ان تعين مهندسا زراعيا مجازا للاشراف على تلك الاعمال. أ- انتاج او /واستيراد او/ …

المادة 19

لا يسمح للمهندس الزراعي المجاز بالعمل في اكثر من مؤسستين في وقت واحد.

المادة 20

على عضو النقابة الذي يعهد اليه الاشراف على عمل نصت عليه المادة الثامنة عشرة من هذا النظام الاشراف التام المباشر على العمل وان يراعى تقاليد المهنة واصولها وان يرفض القيام بأي عمل يعهد اليه به صاحب العمل اذا كان في تنفيذه اساءة للمهنة.

الفصل السادساختصاصات وواجبات مجلس النقابة

المادة 21

الفصل السادس اختصاصات وواجبات مجلس النقابة المادة 21- يتألف مجلس النقابة من: النقيب ونائبه وخمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري.

المادة 22

يترأس النقيب جلسات مجلس النقابة وتبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة لاقراره والتصديق عليه.

المادة 23

يمارس نائب النقيب كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بالنقيب في حالة غيابه.

المادة 24

ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها امينا للسر وامينا للصندوق من بين اعضائه.

المادة 25

تعتبر جلسات المجلس قانونية اذا حضرها اربعة من اعضائه على الاقل بينهم النقيب.

المادة 26

يعقد المجلس جلساته في الزمان والمكان الذي يحددهما النقيب.

المادة 27

يعد امين السر جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها بالاتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الاقل وتنحصر مناقشات المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ولا تجري مناقشة اية موضوعات اخرى ما لم يوافق …

المادة 28

يدون امين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعده لهذا الغرض ويوقع على المحاضر النقيب او/ نائبه وباقي اعضاء المجلس الاخرين.

المادة 29

تصدر قرارات المجلس بالاغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات ترجح الجهة التي يكون فيه النقيب ويحق للعضو المخالف ان يطلب من امين السر تسجيل مخالفته واسبابها في المحضر.

المادة 30

يوقع النقيب على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة.

المادة 31

اذا طرأ ما يمنع احد اعضاء المجلس من حضور احدى الجلسات وجب عليه ابلاغ امين السر بذلك كتابة قبل الجلسة والا اعتبر غائبا بغير عذر ما لم يحضر في الجلسة التي تليها ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وعلى المجلس ان يقرر قبول العذر او رفضه.

المادة 32

يحق لاعضاء المجلس الطلب من امين السر او امين الصندوق اطلاعهم على كافة المعاملات الادارية والمالية المتعلقة بالنقابة وشؤونها المختلفة.

المادة 33

يعين مجلس النقابة العدد الكافي من الموظفين ويحدد رواتبهم وذلك للقيام بالاعمال الادارية والمالية ويعمل هؤلاء جميعا تحت اشراف النقيب.

المادة 34

لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الجمعية العامة برئاسة احد اعضاء المجلس للقيام بما يلي:- أ- تنمية وتنشيط النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية بين اعضاء النقابة. ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من المجلس وتقديم التواصي بشأنها.

المادة 35

يسعى المجلس لاصدار نشرة دورية تحوى نشاط النقابة ويختار المجلس من بين اعضاء النقابة من يتولى الاشراف على اعدادها ويقوم المجلس باقرارها واصدارها.

المادة 36

على المجلس عند تلقيه شكوى ضد عضو من اعضاء النقابة ان يوجه اليه كتاباً يتضمن موضوع الشكوى ويطلب اليه الاجابة عليها خلال الفترة التي يحددها المجلس وعلى العضو ان يمثل امام المجلس اذ ما طلب اليه ذلك.

المادة 37

اذا رأى المجلس ان الشكوى قد تستلزم محاكمة العضو المشتكى عليه تحال الشكوى الى هيئة تحقيق يعينها المجلس وفقاً للفقرة (هـ) من المادة السابعة عشرة من القانون.

المادة 38

تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصدرها المجلس وبواسطة وسائل الاعلام الاخرى اذا قرر المجلس ذلك اما القرارات المتعلقة بقضايا فردية فتبلغ لذوي العلاقة بكتب رسمية خاصة.

المادة 39

يعد امين السر سجلا خاصاً يوقعه الاعضاء الحاضرون في كل جلسة وذلك لاحصاء الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان غياب الاعضاء وحضورهم.
الفصل السابعاختصاصات وواجبات الجمعية العامة

المادة 40

الفصل السابع اختصاصات وواجبات الجمعية العامة المادة 40- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة والمسددين لجميع التزاماتهم المادية تجاهها.

المادة 41

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها العادية في المكان الذي يحدده مجلس النقابة ثاني يوم جمعة من شهر آذار سنوياً، واما الاجتماعات الاستثنائية فتعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس النقابة بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل، او بناء على …

المادة 42

ترسل الدعوة لاجتماع الجمعية العامة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة وترفق الدعوة بجدول الاعمال المقترح وللمجلس ان يعلن عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية على النحو الذي نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة …

المادة 43

يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة تغيبهما يرأسها امين السر او اكبر اعضاء النقابة سناً اذا تغيب امين السر.

المادة 44

يدير الرئيس جلسة الجمعية العامة ويتولى طرح الاقتراحات المختلفة بعد مناقشتها للتصويت ويعلن القرارات النهائية في ختام الجلسة.

المادة 45

يعمم امين السر على اعضاء الجمعية العامة محضر الاجتماعات خلال شهر من تاريخ عقدها ويكون المحضر موافقا عليه اذا لم يعترض عليه خلال اسبوعين من تاريخ التعميم.

المادة 46

تعتبر اجتماعات الجمعية العامة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يتم النصاب القانوني للمرة الاولى يؤجل الاجتماع لمدة اسبوعين ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور.

المادة 47

تنتخب الجمعية العامة مجلس النقابة لدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنتين وذلك على النحو التالي:- أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور ممثل ينتدبه وزير الزراعة. ب- تجري اولا عملية الاقتراع السري …

المادة 48

تعتبر بطاقة الاقتراع ملغاة في الحالات التالية:- أ- اذا لم تكن موقعة من رئيس الجلسة. ب- اذا تضمنت عددا اكثر او اقل من عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم.

المادة 49

اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة وينتخب مجلس النقابة نائبا للنقيب من بين اعضائه.

المادة 50

اذا استقال عضو او عضوان من مجلس النقابة او شغر مركزهما لاي سبب من الاسباب يعتبر اكثر المرشحين اصواتا بعد الفائزين عضوا في مجلس النقابة، اما اذا كان فوز الاعضاء الخمسة لمجلس النقابة بالتزكية فيحق لمجلس النقابة ان يختار من بين اعضاء الجمعية …

المادة 51

يعتبر مجلس النقابة منحلا في الحالات التالية:- أ- اذا استقال النقيب ونائبه معا من المجلس. ب- اذا كان عدد اعضاء المجلس المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم لاي سبب من الاسباب اكثر من ثلاثة. ج- اذا قرر ذلك ثلثا الاعضاء المنتسبين للنقابة سواء كان …

المادة 52

يشمل جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعاتها العادية على ما يلي:- أ- التقرير الذي يقدمه المجلس عن الاعمال التي انجزت خلال السنة. ب- الوضع المالي للنقابة. ج- الميزانية السنوية. د- تعيين فاحص حسابات. هـ- الموضوعات المقترحة من قبل اعضاء …

المادة 53

تكون قرارات الجمعية العامة نافذة المفعول اذا اقرتها اكثرية المجتمعين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
الفصل الثامنامانة السر

المادة 54

الفصل الثامن امانة السر المادة 54- يشرف امين السر على كافة الاعمال الادارية المناطة بمجلس النقابة وعلى صيانة هذه الاعمال وتدوينها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.

المادة 55

ينظم امين السر السجلات التالية:- أ- السجل الخاص وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج طلب الانتساب. ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة …

المادة 56

تعطى للرسائل الواردة والصادرة ارقاماً متسلسلة تبدء في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة 57

ينظم امين السر ملفا خاصا لكل عضو في النقابة وتحفظ في الملف كافة المعاملات الادارية والوثائق والشهادات العلمية او الثبوتية العائدة للعضو.

المادة 58

على امين السر مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام وابلاغ النقيب بكل مخالفة لاحكامه.
الفصل التاسعالموازنة

المادة 59

الفصل التاسع الموازنة المادة 59- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار للسنة التالية.

المادة 60

تتضمن موازنة النقابة جميع الواردات والنفقات المقدرة لسنة مالية واحدة.

المادة 61

لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي تحدد في الموازنة.

المادة 62

يجوز نقل مخصصات مالية من مادة لاخرى بنسبة لا تزيد عن 20% من المخصصات الاصلية للمادة المنقول اليها بقررا من المجلس، اما اذا زادت النسبة عن 20% فلا يجوز النقل الا بموافقة الجمعية العامة.

المادة 63

المادة 63- يكلف امين الصندوق بتحصيل واردات النقابة والاشراف على المصروفات مقابل وصول مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب النموذج الذي يقره المجلس.

المادة 64

تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة بعهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 65

لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدون هذه القرارات في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب اوامر الصرف حسب النموذج رقم (4) الذي يقره المجلس لهذه الغاية ويوقع على امر الصرف كل من النقيب …

المادة 66

لمجلس النقابة ان يصدر قرارا يعين بموجبه من بين اعضائه من يقوم بالتوقيع على اوامرالصرف والاوراق المالية اذا تعذر توقيعها من قبل النقيب او /وامين الصندوق.

المادة 67

على امين الصندوق ان يقدم للمجلس كشفا في نهاية كل شهر يبين فيه بالتفصيل سجل الايرادات والصرفيات مرفقا بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس.

المادة 68

لمجلس النقابة ان يقرر صرف سلفة مالية لامين الصندوق قدرها خمسة وعشرون ديناراً وذلك للصرف منها على المشتريات المتفرقة الطارئة وعلى امين الصندوق تجديد ما يصرف منها شهريا بعد تقديمه المستندات المؤيدة لذلك.

المادة 69

ينظم امين الصندوق السجلات التالية:- أ- يسجل الوصولات المالية للواردات في سجلين. 1- سجل يومية الورادات - وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها. 2- سجل مفردات الواردات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل …

المادة 70

جميع السجلات الوارد ذكرها في المادة السابقة تخضع لتدقيق مراقبي الحسابات الذين يعينون سنويا لهذا الغرض بقرار الجمعية العامة ومقابل الاجر الذي يوافق عليه.

المادة 71

يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي: أ- مطابقة موجودات الصندوق من الاموال المنقولة للفرق بين الواردات والنفقات. ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات. ج- مطابقة مجموع سجل …

المادة 72

يتوجب على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المتحققة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وتقديمه لمجلس النقابة الذي يتخذ بشأنه القرارات اللازمة.

المادة 73

يتوجب على امين الصندوق ايداع ما بعهدته من اموال لأحد المصارف التي يعينها مجلس النقابة وان لا يحتفظ بأكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.

المادة 74

تقدر تعويضات وبدل الاتعاب المستحقة لعضو النقابة بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضاء الجمعية العامة للنقابة على ان يرأس هذه اللجنة احد اعضاء مجلس النقابة وتعتبر قرارات هذه اللجنة قطعية بعد موافقة مجلس النقابة …

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية