نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1899، ص 1472
- نُشر
- 10 شباط 1966
- المواد
- 74
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين غير ساري
رقم 899 لسنة 1966 · 74 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472، نُشر في 10 شباط 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 74
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة (الدائرة المختصة) اية وزارة او دائرة او مؤسسة تسري عليها احكام …
المادة 3
المادة 3- تعمل النقابة على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها وهي رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وبث روح الاخاء والتعاون بينهم والعمل على تنمية شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل …
المادة 4
المادة 4- على عضو النقابة ان يراعي الدقة والامانة في جميع اعماله وتصرفاته وان يكن رائده العمل على حفظ كرامته وكرامة المهنة ورفع شأنها وان ينفذ قوانين وانظمة النقابة بكل اخلاص.
المادة 5
المادة 6
يجب على العضو قبل تعاقده للقيام بعمل له علاقة بمزاولة المهنة ان يستوثق عما اذا كان من يريد التعاقد معه لم يسبق له وان كلف عضوا اخر للقيام بذلك العمل، فاذا كان الامر خلاف ذلك نصح للطرف الراغب في التعاقد معه بالاستمرار مع العضو الاخر فاذا لم …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يجب على كل مهندس زراعي ان يبادر اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام الى قيد اسمه في سجل النقابة وان يقدم طلبا للانتساب على النحو التالي:- أ- يعبأ نموذج طلب الانتساب الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من قبل طالب الانتساب شريطة ان يرفق به …
المادة 11
تقدم طلبات الانتساب لمجلس النقابة على النموذج رقم (1) الذي يضعه المجلس والمشتمل على البيانات التالية: الاسم واللقب، ومكان الولادة، الجنسية، رقم جواز السفر وتاريخ ومكان اصداره، المؤهلات العلمية، الوظائف او الاعمال التي اشغلها او قام بها منذ …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
للمجلس الحق في منح عضوية المراسلة للاردنيين المقيمين خارج الاردن ممن تنطبق عليهم احكام الفقرتين (ب وج) من المادة الثالثة من القانون وتحصل منهم رسوم الانتساب فقط ولا يحق لهم ان ينتخبوا او يرشحوا لعضوية المجلس الا اذا قرروا الاقامة الدائمة …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات والجمعيات والاشخاص الذين يتعاطون الاعمال الزراعية المختلفة المبينة في ادناه والتي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار ان تعين مهندسا زراعيا مجازا للاشراف على تلك الاعمال. أ- انتاج او /واستيراد او/ …
المادة 19
المادة 20
على عضو النقابة الذي يعهد اليه الاشراف على عمل نصت عليه المادة الثامنة عشرة من هذا النظام الاشراف التام المباشر على العمل وان يراعى تقاليد المهنة واصولها وان يرفض القيام بأي عمل يعهد اليه به صاحب العمل اذا كان في تنفيذه اساءة للمهنة.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
يعد امين السر جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها بالاتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الاقل وتنحصر مناقشات المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ولا تجري مناقشة اية موضوعات اخرى ما لم يوافق …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
اذا طرأ ما يمنع احد اعضاء المجلس من حضور احدى الجلسات وجب عليه ابلاغ امين السر بذلك كتابة قبل الجلسة والا اعتبر غائبا بغير عذر ما لم يحضر في الجلسة التي تليها ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وعلى المجلس ان يقرر قبول العذر او رفضه.
المادة 32
المادة 33
المادة 34
لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الجمعية العامة برئاسة احد اعضاء المجلس للقيام بما يلي:- أ- تنمية وتنشيط النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية بين اعضاء النقابة. ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من المجلس وتقديم التواصي بشأنها.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصدرها المجلس وبواسطة وسائل الاعلام الاخرى اذا قرر المجلس ذلك اما القرارات المتعلقة بقضايا فردية فتبلغ لذوي العلاقة بكتب رسمية خاصة.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها العادية في المكان الذي يحدده مجلس النقابة ثاني يوم جمعة من شهر آذار سنوياً، واما الاجتماعات الاستثنائية فتعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس النقابة بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل، او بناء على …
المادة 42
ترسل الدعوة لاجتماع الجمعية العامة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة وترفق الدعوة بجدول الاعمال المقترح وللمجلس ان يعلن عن موعد ومكان الاجتماع في الصحف المحلية على النحو الذي نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
تنتخب الجمعية العامة مجلس النقابة لدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنتين وذلك على النحو التالي:- أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور ممثل ينتدبه وزير الزراعة. ب- تجري اولا عملية الاقتراع السري …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
اذا استقال عضو او عضوان من مجلس النقابة او شغر مركزهما لاي سبب من الاسباب يعتبر اكثر المرشحين اصواتا بعد الفائزين عضوا في مجلس النقابة، اما اذا كان فوز الاعضاء الخمسة لمجلس النقابة بالتزكية فيحق لمجلس النقابة ان يختار من بين اعضاء الجمعية …
المادة 51
يعتبر مجلس النقابة منحلا في الحالات التالية:- أ- اذا استقال النقيب ونائبه معا من المجلس. ب- اذا كان عدد اعضاء المجلس المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم لاي سبب من الاسباب اكثر من ثلاثة. ج- اذا قرر ذلك ثلثا الاعضاء المنتسبين للنقابة سواء كان …
المادة 52
يشمل جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعاتها العادية على ما يلي:- أ- التقرير الذي يقدمه المجلس عن الاعمال التي انجزت خلال السنة. ب- الوضع المالي للنقابة. ج- الميزانية السنوية. د- تعيين فاحص حسابات. هـ- الموضوعات المقترحة من قبل اعضاء …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
ينظم امين السر السجلات التالية:- أ- السجل الخاص وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج طلب الانتساب. ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة …
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدون هذه القرارات في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب اوامر الصرف حسب النموذج رقم (4) الذي يقره المجلس لهذه الغاية ويوقع على امر الصرف كل من النقيب …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
لمجلس النقابة ان يقرر صرف سلفة مالية لامين الصندوق قدرها خمسة وعشرون ديناراً وذلك للصرف منها على المشتريات المتفرقة الطارئة وعلى امين الصندوق تجديد ما يصرف منها شهريا بعد تقديمه المستندات المؤيدة لذلك.
المادة 69
ينظم امين الصندوق السجلات التالية:- أ- يسجل الوصولات المالية للواردات في سجلين. 1- سجل يومية الورادات - وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها. 2- سجل مفردات الواردات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل …
المادة 70
المادة 71
يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي: أ- مطابقة موجودات الصندوق من الاموال المنقولة للفرق بين الواردات والنفقات. ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات. ج- مطابقة مجموع سجل …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
تقدر تعويضات وبدل الاتعاب المستحقة لعضو النقابة بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضاء الجمعية العامة للنقابة على ان يرأس هذه اللجنة احد اعضاء مجلس النقابة وتعتبر قرارات هذه اللجنة قطعية بعد موافقة مجلس النقابة …
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.