التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
نُشر
1 تموز 1985
المواد
83
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي ساري

رقم 42 لسنة 1989 · 83 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 83

المادة 1

المادة 1- يسمى هذاالنظام (نظام كلية تأهيل المعلمين العالية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية تأهيل …

المادة 3

المادة3 - أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) وتكون تابعة للوزارة. ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع آخر او اكثر في المملكة بقرار من …

المادة 4

المادة4- تهدف الكلية الى ما يلي:- أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي. ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.

المادة 5

المادة 5- مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة، ويجوز احتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في كليات المجتمع أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدارسة فيها عن سنتين.

المادة 6

المادة 6- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة، وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.

المادة 7

المادة 7- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.

المادة 8

المادة 8- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة. ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.

المادة 9

المادة 9- يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:- أ- الوزير رئيساً ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس. ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم. د- العميد هـ- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية …

المادة 10

المادة 10- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها. ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قيامها بأعمالها على الوجه الاكمل. ج- اقرار تعليمات القبول …

المادة 11

المادة 11-أ- يكون للكلية مجلس أكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه أقدمهم رتبة. ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم …

المادة 12

المادة 12- يؤلف مجلس رؤساء الاقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.

المادة 13

المادة 13- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:- أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية. ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية. ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في …

المادة 14

المادة 14- لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة 15

المادة 15- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:- أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم. ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة …

المادة 16

المادة 16- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الكلية.

المادة 17

المادة 17- ينسب العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال …

المادة 18

المادة 18-أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء. ب- تصدر القرارات لكل مجلس باصوات اكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات …

المادة 19

المادة 19- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها.

المادة 20

المادة 20- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 21

المادة 21- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية، وللمجلس عند الضرورة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال العميد.

المادة 22

المادة 22- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:- أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وأمور البحث العلمي، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادر بمقتضاه، وقرارات المجالس واللجان المختصة. ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى …

المادة 23

المادة 23- أ- يعين الوزير نائباً او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- للعميد ان يفوض الى أي من نوابه او رؤساء الاقسام أو مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز …

المادة 24

المادة 24- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذةالمشاركون. ج- الاساتذة المساعدون. د- المدرسون.

المادة 25

المادة 25- يتم تعيين عضو الهيئةالتدريسية في الكلية وترفيعه ونقله من فئةالى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.

المادة 26

المادة 26- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من …

المادة 27

المادة 27- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:- أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما …

المادة 28

المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها.

المادة 29

المادة 29 -يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد عال معترف به. و أن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام …

المادة 30

المادة 30- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة اومعهد عال معترف به وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبةاستاذ مشارك انتاجا علمياً قيما أدى الى …

المادة 31

المادة 31- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام. ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد …

المادة 32

المادة 32- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكية وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.

المادة 33

المادة 33- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال يشغلها في اي جامعة معترف بها بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات …

المادة 34

المادة 34- أ- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته اذا كان أردنيا بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة أعلى على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل على …

المادة 35

المادة 35- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك اواستاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة معترف بها فيشترط لترقيتيه في هذه الحالة ان يكن قد قضى سنتين على الاقل في …

المادة 36

المادة 36- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية او الفنية. ب- …

المادة 37

المادة 37- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة و ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة 38

المادة 38- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:- أ- القيام بالتدريس. ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الكلية في ميادين …

المادة 39

المادة 39- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريراً موحداً عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في …

المادة 40

المادة 40- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 ساعات للنصاب، التدريسي للاستاذ، و 12 واثنتا عشر ساعة لاي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال …

المادة 41

المادة 41- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي أجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة 40 من هذا النظام.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة سابقة من رئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ان لا يزيد عدد الدروس او المحاضرات على معدل ثلاث ساعات …

المادة 43

المادة 43- أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:- 1- لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي. 2- للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص …

المادة 44

المادة 44- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج، ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الكلية.

المادة 45

المادة 45- تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الكلية.

المادة 46

المادة 46- أ - للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين …

المادة 47

المادة 47- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة …

المادة 48

المادة 48- أ- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الكلية لاغراض الترقية والمكافآت والاقدمية.

المادة 49

المادة 49- أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس …

المادة 50

المادة 50- أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الكلية، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة اخرى خارج الكلية …

المادة 51

المادة 51- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها، كما يجوز اعارته الى أي جهة حكومية او خاصة للعمل …

المادة 52

المادة 52- أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد على ان يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد …

المادة 53

المادة 53- أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا للاسس التي يقررها مجلس الكلية لمثل هذا التكليف. ب- لرئيس …

المادة 54

المادة 54- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية بأحدى الحالات التالية وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة. أ- الوفاة. ب- الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن …

المادة 55

المادة 55- أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى العميد قبل تسعين يوماً على الاقل من بدء أي فصل دراسي ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يرفع العميد الاستقالة الى المجلس الاكاديمي بعد اخذ …

المادة 56

المادة 56- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الاكاديمي مدة تزيد على واحد وعشرين يوما ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقرار من المجلس الاكاديمي يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه.

المادة 57

المادة 57-على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات في الكلية المنوطة به، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية …

المادة 58

المادة 58- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه، وترفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين. ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار …

المادة 59

المادة 59- مع مراعاة احكام المادة 60 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف قرار فرضها الى العميد خلال سبعة …

المادة 60

المادة 60- أ- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه. ب- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية …

المادة 61

المادة 61- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيسا له من بين أعضائه، وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس اوقبول اعفائه …

المادة 62

المادة 62- يجتمع كل من مجلس التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من اعضائه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 63

المادة 63- أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى رئيس المجلس الاكاديمي معززة بالتحقيقات التي …

المادة 64

المادة 64- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الكلية او مكان أقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحدد للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل، وله الرد بصورة …

المادة 65

المادة 65- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة الدعوى اليه، وان يعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيه. ب- تكون جلسات كل من مجلس التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى …

المادة 66

المادة 66- لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم مع القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء …

المادة 67

المادة 67- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.

المادة 68

المادة 68- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات د، هـ، و، ز، من المادة 58 من هذاالنظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس …

المادة 69

المادة 69- اذا تغيب عضوالهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور جلسته اذا …

المادة 70

المادة 70- تتولى عمادة الكلية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 71

المادة 71- أ- اذا رأى رئيس المجلس الاكاديمي او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل رئيس المجلس الاكاديمي الى المدعي العام …

المادة 72

المادة 72- تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية من قبل رئيس المجلس الاكاديمي.

المادة 73

المادة 73- أ - تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس في الكلية وفئاتها وزياداتهم السنوية كما يلي:- الرتبة الفئة السلم الزيادة …

المادة 74

المادة 74- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد 8 المحاضر الحاصل على درجة …

المادة 75

المادة 75- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالية:- العميد 125 ديناراً شهرياً. نائب العميد، رئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً شهرياً. مساعد العميد 45 ديناراً شهرياً. ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من …

المادة 76

المادة 76- أ- تصرف علاوة نقل شهرية لاعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي، على ان لا تصرف هذه العلاوة لاي منهم اذا خصصت له سيارة أو تم تأمين نقله بصورة دائمة. العميد 50 ديناراً نائب العميد 45 ديناراً عضو هيئة التدريس 40 ديناراً ب- يصرف …

المادة 77

المادة 77- أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ 60% من الراتب الاساسي علاوة اختصاص. ب- علاوة عائلية:- دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ولا تدفع هذه العلاوة عن أي من الاولاد بعد اتمامهم الثامنة …

المادة 78

المادة 78- للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف ايا من العاملين في الكلية بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الكلية وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه …

المادة 79

المادة 79- للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يقرر منح مكافأة مالية لاشخاص يكلفون بالعمل في الكلية من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 80

المادة 80- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافأة تحسب على اساس الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في …

المادة 81

المادة 81- أ- تسري على اعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين احكام نظام التأمين الصحي المعمول به. ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الاحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات …

المادة 82

المادة 82- تطبق في الكلية الانظمة الخاصة باللوازم والامور المالية المطبقة في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 83

المادة 83- لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بمنح درجة البكالوريوس وتأديب الطلبة.

اسأل مساعدك عن نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية